التزامات التاجر


 
- الإلتزام بفتح حساب بنكي: تلزم مدونة التجارة كل تاجر ولأغراضه التجارية أن يفتح حسابا بنكيا أو بريديا، كما فرضت الوفاء بين التجار بشيك مسطر أو بتحويل كلما زاد عن 20.000 درهم وإلاعوقب كل من المدين والدائن بالتضامن بغرامة لاتقل عن 6% من المبلغ الموفى.
2- الالتزام بمسك محاسبة منتظمة: يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة منتظمة طبقا لأحكام القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، حيث أن هذه المحاسبة منظمة وفق شروط وبيانات تولى المشرع تحديدها بنفسه نظرا لأهميتها وخطورتها.

3- الالتزام بالمحافظة على المراسلات وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخها: ألزم المشرع التاجر بأن يرتب المراسلات الواردة عليها و المراسلات الصادرة عنه، وأن يعمل على حفظها لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخها.وذلك لأن المراسلات من ضمن الوثائق المعتمدة في الاتباث في الميدان التجاري إلى جانب الفواثير والوثائق المحاسبية.


4- الالتزام بالقيد في السجل التجاري:  لان القيد في السجل التجاري مجرد قرينة بسيطة لاكتساب صفة تاجر، كما كل البيانات المسجلة في السجل التجاري تكون حجة على الغير، في حين لايجوز للتاجر أن يحتج بصفته التجارية في مواجهة الغير إذا لم يقم بالتسجيل في السجل التجاري.
وتكتسب الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

5- الالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة: وضع المشرع المغربي قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و تعتبر المنافسة غير المشروعة هي الأعما المخالفة للشرف والعادات والأعراف المتعامل بها في الميدان الصناعي والتجاري.
 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق