عقوبة عدم التسجيل في السجل التجاري
قرر المشرع عقوبات ضد الملزم بالتسجيل في السجل التجاري إن لم يطلب التقييد بعد انصرام أجل شهر واحد عن الانذار الموجه له من طرف الإدارة
غرامة مالية: يعاقب بغرامة تتراوح مابين 1000 درهم و 5000 درهم كل تاجر
أو مسر أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية،
وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل و مع ذلك لم
يطلبه رغم الانذار الموجه إليه بذلك من طرف الإدارة
الحبس و الغرامة أو احداهما فقط: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و غرامة
من 1000 درهم الى 50ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء
نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله بالسجل التجاري و يعاقب بنفس العقوبة كل من
ضمن الوثائق التجارية بيانا غير صحيح بسوء نية