قيود المشرع المغربي لممارسة التجارة
وضع المشرع عدة قيود لممارسة العمل التجاري حماية للتجار و لاسقرار العمل التجاري و من بين حالات المنع على ممارسة التجارة
- الأهلية : أي أن يكون التاجر راشد إلا في حالتين الحصول على الإذن بممارسة التجارة أو بعد حكم الترشيد إذا بلغ 16 سنة
- منع بعض الفئات من ممارسة التجارة: من بين هذه الفئات الموظفون العموميون و أصحاب المهن الحرة من محامين ، مهندسين، أطباء ، موثقين و ذلك لحالات التنافيبين هذه الوظائف التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة و التجارة التي تسعى لتحقيق الربح و حماية مصالحهم الخاصة
القانون التجاري يعاقب من يمارس التجار من هذه الفئات و يحاسبها محاسبة التاجر و لا يستفيد من الامتيازات الممنوحة للتجار
- منع القانون الجنائي كذلك المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة لها ارتباط مباشر مع النشاط الذي يزاوله المحكوم عليه من الاستمرار في مزاولة نشاطه لمدة يحددها القانون كلما تبث أن الاستمرار في مزاولته يشكل خطرا على أمن و صحة و أخلاق و أموال الناس