تعاريف و مفاهيم القانون الدستوري
ـــ تعـاريــف أســاسيــة
ــ تعريف القانون الدستوري
ـ المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي.
ـ المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى.
ــــ الدستور
يعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة،
ــــ الدستور العرفي
يعني مجموعة المبادئ و القواعد القانونية غير مكنوبة والتي تكونت ونشأت في الأصل عن طريق العرف "عادات و تقاليد" توارتها الناس وتكررالعمل بها جعلهم يشعرون بقوتها الإلزامية كالقانون.
ــــ سمو الدستور
يعني علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لايكون مخالفاً للدستور . بمعنى ان النظام القانوني للدولة باكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية وان أي سلطة من السلطات الدولة لايمكن ان تمارس الا السلطة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي رسمها.
ــــ السلطة التأسيسية الأصلية
هي تلك السلطة التي تضع الدستور وتنشئ في نفس الوقت السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية و القضائية . في وقت لا يكون فيه أي دستور سابق , لذا تكون أصلية وغير مقيدة قانونيا ومتحررةلأن الشعب إنتخبها.
ــــ السلطة التأسيسية الفرعية
هي لا تكون متحررة ولا تلملك سلطة مطلقة تكون مقيدة بالدستور لممارسة مهامها المتجلية في تعديل الدستور ومراجعته فقط.
ــــ الجمعية التأسيسية
هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة.
ــــ العرف الدستوري
هو مجموعة قواعد تتكون إلى جانب القواعد المكتوبة في الدستور فتعتبرها الدولة ضرورية بعد أن تكون قد لا حظت ممارستها الدستورية.
ــــ أنواع العرف الدستوري
ـ العرف المفسر : يقوم بتفسير فقط التص الدستوري الغامض.
ـ العرف المكمل : يكون هناك نقص فيأتي العرف ليكمل القاعدة الدستورية وذلك بخلق قاعدة جديدة لتنظيم ما أغفله الدستور ، بينما العرف المفسر لا ينشئ قواعد جديدة .
ـ العرف المعدل: هو إضافة مقتضيات جديدة للويثيقة الدستورية وقد يحذف بعضها .
ــــ أنواع الدساتير من حيت المراجعة والتعديل
ـ الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي , غياب مسطر معينة لتعديل .
ـ الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة.
ــــ طرق وضع الدستور : أساليبب غير ديمقراطية و أساليب ديمقراطية
ــــ أساليب غير ديمقراطية
ـ أسلوب المنحة : يكون القرار فردي . كأن يمنح الملك الحكم لشعبه , ليحكم نفسه بنفسه من خلال إنتخابات حرة ديمقراطية.
ـ أسلوب التعاقد :هو بمثابة عقد بين الملك والأمة ويعتبر هذا النوع أكثر تفيداً من السباق وخطوة إلى الأمام في إتجاه الديمقراطية ,من الناحية القانونية طرفي التعاقد الحاكم و الشعب ، من الناحية المنطقية غير مقبول شخص واحد يتعاقد مع شعب بـأكمله .
ــــ أساليب ديمقراطية
ـ أسلوب اللجنة التأسيسية : هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة , ويعتبر أكثر الأساليب ديمقراطية .
ـ أسلوب الإستفتاء الدستوري : أيأن الشعب لا يضع الدستور ولا يشارك في صياغته ولكن دوره يقتصر على إداء رأيه بالقول نعم أم لا .
ـ ويتخد الإستفتاء الدستوري شكلين: إماعن طريق جمعية برلمانية منتخبة لوضع الدستور . أو عن طريق لجنة حكومية تقوم بإعداد مشروع الدستورقبل عرضه على الشعب.
ــــ مراحل مراجعة الدستور
اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
ــــ الرقابة في إطار المجلس الدستوري
ـ يتالف المجلس الدستوري من : ستة اعضاء يعينهم الملك وثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين من بين الاعضاء الذين يعينهم .لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ـ صلاحيات المجلس الدستوري : الرقابة على دستورية القوانين وتقتضي النظر في الطعون الإنتخابية و التائج ويمكن النظر في القرارات القضائية . وينظر في القوانين التنظيمية : قبل صدورها تعرض على المجلس الدستوري وجوباً.القوانين العادية إختيارية سبقى التدخل فيها إختيارياً , وينظر في النزاعات التي تكون بين البرلمان والحكومة :وذلك بالنظر في مدى دخول مضمون بعض النصوص في المجال التنظيمي ليصدر موافقته على إمكانية تغيير المرسوم .
ـ من له حق الإحالة إلى المجلس الدستوري : الملك و الوزير الأول و رئيس المجلس النواب والمستشارين وربع أعضاء مجلس النواب و ربع مجلس المستشارين.وبالنسبة للطعون تحال للطعون الإنتخابية تحال بعريضة من أصحابها عن طريق محامهم إلى المجلس وفق الشروط المحددة في القانون التنظيمي للمجلس الدستوري .والمواطنين ليس لهم الحق في الطعن امام المجلس الدستوري .
ـــ الدولة : هي مجموعة بشرية تقيم فوق الأرض وتخضع إلى سلطة .
ــــ العناصر المادية للدولة
ـ الشعب : مجموعة بشرية يقطنون فوق أرض معينة من خلال الحصول على جنسيتها مع خضوها لسلطة
ـ أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا ,وتفتقر الأمة للظاهرةالسياسية
ـ الإقليم : هو الأرض هو المجال الترابي الذي يحيا فيه شعب الدولة , وتمارس فيه الهيئة لحاكمة مظاهر السيادة .ولا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي.
ـ السلطة السياسية : تعتبر الركن الأساسي والمحوري داخل الدولة, الذي بدونه لن تكون الدولة ولن تكون حياة سياسية ولا أنظمة سياسية , ويجب أن تكون الهيئة الحاكمة صاحبة السلطة ينبغي أن يكون ذات سيادة وهي التي تملي على جميع المواطنين قواعد السلوك .
ــــ الركن القانوني للدولة
ـ الشخصية القانونية :
ـ و السيادة : وهي قدرة الدولة على اتخاد القرارات والأعمال المتصلة بمصيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية تامة .
ــــ أشـكـال الـدولــة:
• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول ,
ــــ الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية
فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.