تعريف القانون الجنائي/ الجريمة/ اركانها/ انواع الجرائم....
القانون الجنائي العام.
تعريف القانون الجنائي/ الجريمة/ اركانها/ انواع الجرائم....
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها، كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها، وهو يتفرع إلى:
1) القانون الجنائي العام: يتكلف بتحديد الأحكام العامة أو المبادئ العامة للتجريم والعقاب والمسؤولية الجنائية.
2) القانون الجنائي الخاص: يشمل النصوص التي تحدد الجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل جريمة كما تحدد العقوبة التي يفرضها المشرع جزاءا لها.
3) قانون المسطرة الجنائية: (قانون الإجراءات الشكلية): يتعلق بالقواعد التي تنظم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة والجهات الموكول إليها أمر ذلك وكيفية تنفيذ العقوبات.
----------
- تعريف الجريمة:
مفهوم الجريمة بتنازعه التعريف القانوني والتعريف الاجتماعي.
فالتعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي :
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
وعند تفحص هدا الفصل نجد أن المشرع قد أغفل علة التجريم كما أنه لم ينص إلا على الركنين المادي والقانوني مع إغفال الركن المعنوي.
وحتى يكون مفهوم الجريمة أكثر وضوحا لابد وأن يتضمن أركانها الثلاثة. فالجريمة بمعناها القانوني الدقيق لا تقوم إلا بتوافر شروط عامة يطلق عليها أركان الجريمة وهي أركان عامة وإلى جانب هذه الأركان العامة لابد من توافر عناصر خاصة للجريمة تختلف من جريمة إلى أخرى و تسمى بالعناصر الخاصة و يتكفل النص القانوني الخاص بتحديدها.
----------
- أركان الجريمة :
ـ من الناحية القانونية : لا يكون الفعل أو الامتناع جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون (الركن القانوني)، وتم ارتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي (الركن المادي)، وذلك من طرف شخص سليم العقل قادر على التمييز وله إرادة وإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها (الركن المعنوي). وهكذا تكون أركان الجريمة ثلاث أركان :
ـ الركن القانوني :
لا يمكن للمشرع أن يخلق جرائم و لا أن يعين لها عقوبات إلا إذا تدخل بنص قانوني يضمن به حقوق الأفراد و المجتمع. وهو بعمله هذا يقرر مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ الشرعية أو القانونية هو مبدأ عالمي تأخذ به كل التشريعات الحديثة وهو مبدأ يحمي الفرد من التحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا على الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم ولا معاقبته إلا بالعقوبات التي حددها من حيث النوع والمقدار بنص سابق، وهكذا فتصرفات الفرد لا تعاقب إلا إذا نص القانون على تجريمها وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ : “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” وهذا المبدأ كان شائعا حتى في النظم والشرائع القديمة كالقانون الروماني واليوناني، وفي الشريعة الإسلامية نجد تطبيقات له من خلال الآية الكريمة : “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”، كما أن هذه القاعدة ما هي إلا إعمال للمبدأ الشهير .”الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة”.
وفي النظام القانوني المغربي نجد تأكيدا لهذا المبدأ من خلال الفصل 3 من القانون الجنائي بل والأكثر من هذا هو أن هذه القاعدة هي قاعدة يحميها الدستور المغربي عندما نص عليها من خلال الفصل 10.
-----------
- الركن المادي للجريمة :
هو النشاط الإجرامي المجسد للجريمة أو الفعل المادي للجريمة وهو يتحقق بإرتكاب الجريمة التامة او محاولة إرتكابها.
-ويتكون من 3 عناصر : النشاط الإجرامي –نتيجة إجرامية – علاقة سببية بين الفعل والنتيجة.
ـ النشاط الإجرامي : أي النشاط المادي للجريمة وهو إما نشاط إيجابي: وهو عبارة عن فعل مادي يصدر عن الشخص -اليد : الضرب -السرقة:الإختلاس-الفم :السب , ونشاط سلبي: ويتحقق بالإمتناع عن القيام بما يوجب القانون القيام به مثل/ عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر, إنكار العدالة.
ـ النتيحة الإجرامية: هي الأثر المترتب عن نشاط الجاني إجاباً كان أو سلباً مثال جريمة القتل النتيجة تكون هي إزهاق روح الضحية .
ـ وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة: بمعنى يكون النشاط الإجرامي هو السبب المباشر في حصول النتيجة. فإذا إنتفت هذه العلاقة إنتفت العلاقة السببية وإنعدمت الجريمة.
- رأي الفقه حينما تتظافرعدة أسباب للجريمة : إقترح الفقه 3 نظريات:
ـ نظرية تكافئ الأسباب: لايمكن للفاعل أن يتهرب من النتيجة الإجرامية, كل الأسباب هي متكافئة, نظرية تخدم المجتمع وتعاقب المجرم حتي إن كان فعله فعلاً عادياً. مثال: ضرب شخص ضربة عادية , ووفاته وتبين انه كان مريضاً وأهمل علاج نفسه مما أدى إلى وفاته فيعاقب .
ـ نظرية السبب المباشر: معناها الإحتفاظ بالسبب القريب واتصال النتيجة مباشرة بالجريمة , ولايسأل الجاني عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط ,
ـ نظرية لسببية الملائمةأو المنتجة: وهي تركز على البحث في كل الأسباب البعيدة والقريبة ومؤدى هذه النظرية إستبعاد الأسباب العارضة أو الثانوبة .مثال: وقوع الطبيب في خطأ طبي ,يعفى المجرم من الجريمة والعقاب.
رأي المشرع المغربي : لم يأخد بأي من النظريات 3 و إكتفى بإشتراط توفر العلاقة السببية في يعض الجرائم ,دون إعطاء حل تشريعي عندما تتضافر عدة عوامل في إحداث النتيجة إلى جانب النشاط المجرم .
----------
- الركن المعنوي :
ويتمثل في انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب جريمة معينة، فالفعل أو الامتناع المخالف للقانون ينبغي أن يصدر عن الفاعل وهو على بينة واختيار من تصرفه وعلمه بالواقعة المقبل عليها من الناحية المادية والقانونية. غير أن الأفراد قد يرتكبون جرائم خطأ، وهي جرائم غير عمدية لكنها تقترف عن طريق الإهمال أو عدم التبصر أو الاحتياط أو عدم مراعاة النظم والقوانين مثال ذلك “جرائم حوادث السير”.
----------
- ترتيب الجرائم :
ترتب الجرائم حسب خطورتها والعقوبات المقررة لها إلى :
أ- الجنايات (الفصل 16 ق.ج) : وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية : الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية .
ب- الجنح (الفصل 17 ق.ج) : وهي نوعان : جنح تأديبية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، وجنح ضبطية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم .
ج- المخالفات : وهي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم .
ما يجب القيام به :
- الحيلولة دون وقوع جرائم بالشارع العام، وهذا يتطلب الحزم واليقظة في أداء المهمة.
- قبل التدخل يجب التأكد أن الفعل المقترف يشكل جريمة.
- في حالة ارتكاب الشخص لجريمة وخاصة الجنايات والجنح يتعين إيقافه، وتجريده من كل أداة خطيرة، التعرف على هويته واقتياده إلى أقرب دائرة للشرطة. هذا، ويمكن لأي شخص في حالة التلبس بجناية أو جنحة القيام بإلقاء القبض على الجاني وتقديمه لأقرب ضابط للشرطة القضائية.
- في حالة المخالفة يجب أخذ هوية المخالف وضبط المخالفة المرتكبة دون إيقافه أو سياقته إلى مصالح الشرطة.