امتحان في مادة المسؤولية المدنية


الأستاذ محمد العلمي
مادة المسؤولية المدنية
نازلة1: أثناء تناول طالب لوجبة غدائية بمقصف الكلية أصيب بضرر "تسمم بسبب مواد مضرة" على إثره تقدم بمقال للمحكمة لطلب تعويض قدره 3000 درهم "يرتبط بالنازلة السؤال من 1 الى 3"
1- طبيعة المسؤولة و دفعها
- مسؤولية صاحب المقصف مسؤولية تقصيرية
- يمكن دفع هذه المسؤولية بإثبات القوة القاهرة أو الحدث الفجائئ
- يمكن نفي هذه المسؤولة بإثبات خطأ الغير أو خطأ المضرور
- مسؤولية صاحب المقصف مسؤولية عقدية
2- اجراءات استحقاق التعويض
- المحكمة الابتدائية هي المختصة قيميا للبث في الطلب
- يمكن اتباث عناصر المسؤولية بجميع طرق الاثباث
- تتقادم دعوى المسؤولية بمرور 10 سنوات من وقوع الضرر
- قاضي القرب هو المختص قيميا للبث في الطلب
3- مميزات الضرر الذي يطلب المضرور التعويض عنه
- الضرر اللاحق بالطالب ضرر مادي
الضرر اللاحق بالطالب ضرر مرتد
- جميع الأضرار المباشرة و غير المباشرة تقبل التغطية بالتعويض
الضرر المطلوب تعويضه ذو طبيعة عقدية

نازلة2: الضرر اللاحق بالمسافر على متن حافلة سبراتور بسبب تعرض حقيبة أمتعته للسرقة من طرف مساعد السائق "الذي يشتغل أجيرا مع شركة سيبراتور" مع العلم أن الراكب كان قد ركب بالحافلة خلسة و بدون تذكرة " يرتبط بالنازلة من السؤال 4 الى 6"
4- أساس المسؤولية و دفعها
- أساس المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل للمسافر سيؤسس على قواعد المسؤولية التقصيرية
- أساس المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل للمسافر سيؤسس على قواعد المسؤولية التقصيرية
- يمكن للمضرور المسافر الرجوع على شركة النقل تطبيقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعية
- مسؤولية المتبوع الشركة مبنية على خطأ مفترض بقرينة قانونية بسيطة قابلة لاتباث عكسها
5- لقيام مسؤولية شركة سيبراتور باعتبارها متبوعة لابد من الشروط التالية:
 - أن يصدر الخطأ من التابع بمناسبة اداء الوظيفة الموكولة اليه
 - أن يصدر الخطأ من التابع اثناء اداء الوظيفة الموكولة اليه

-ان يكون التابع معسرا
- وجود علاقة تبيعية بين السائق و شركة النقل
6- ضوابط المطالبة بالتعويض:
- مسؤولية مساعد السائق مسؤولية جنائة و مسؤولية مدنية
- يمكن للمضرور أن يرجع إما على مساعد السائق أو على الشركة أو هما معا لطلب التعويض
- لا يمكن للمسافر أن يطلب التعويض إلا في إطار دعوى مدنية تابعة
- لا حق للراكب في طلب التعويض لأنه ركب الحافلة خلسة
نازلة 3: محمد 17 سنة متزوج بعائشة 16 سنة كل واحد من الزوجين يسكن مع والده أثناء خروجهما للتنزه الى جانب الشاطئ اعتديا على أحد الاشخاص "عبد الرحمان" بالضرب و السب و الشتم "يرتبط بالنازلة من السؤال 7 الى 9"
7- احتمالات قيام المسؤولية 
- يمكن لعبد الرحمان أن يقيم الدعوى ضد الزوجين في إطار قواعد المسؤولية عن الفعل الشخص
- يتحمل الزوج مسؤولية فعله الخاطئ و فعل زوجته
- لا تتحمل الأم المسؤولية عن أخطاء أبنئها القاصرين إلا بعد وفاة الأب
- لا يمكن لعبد الرحمان رفع الدعوى ضد أبوي الزوجين طبقا لقواعد مسؤولية الأباء عن أخطاء أبنائهم القاصرين
8- شرط مسؤولية المكلفين برعاية القاصرين:
- أن يكون القاصر مقيما مع الأب أو الأم بعد وفاته
- أن يتولى المكلف برقابة القاصرين الرقابة الفعلية عليه
- أن يتعلق الأمر بقاصر لم يبلغ سن الرشد
- أن يتعلق الأمر بقاصر مميز كان أو عديم التمييز
9- دفع مسؤولية المكلف برقابة القاصر:
- هذه المسؤولية قائمة على خطأ مفترض بقرينة بسيطة
- يمكن إثبات نفي المسؤولية بإتباث السبب الأجنبي أو إثبات الابوين أنهما كانا يعتنيان بولدهما و لم تمكنا من منع وقوع الفعل الضار
- لا يمكن نفي المسؤولية إلا بإثباث السبب الأجنبي
- هذه المسؤولية قائمة على خطأ واجب الإثباث
10- الأب و الام و غيرهما من الاقارب أو الأزواج يسألون عن الاضرار التي يحدثها المجانين و غيرهم من مختل العقل
- و لو كانوا بالغين سن الرشد
- يشترط الا يكون هذا المجنون أو غيره من مختلي العقل بالغا من سن الرشد
- لنفي المسؤولية عن المكلفين برقابة المجنون أو غيرهم من مختلي العقل لابد أن يتبثوا:1- أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص 2- أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون 3- أن الحادث قد وقع بخطأ المتضرر


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق