التزامات المشغل في مدونة الشغل


التزامات المشغل
يعتبر القانون التزامات المشغل حقوقا للاجراء ملقاة على عاتق مشغليهم و التي من أهمها عدم التمييز بين الأجراء، و هو حق يبدأ حتى قبل بداية عقد الشغل كما يسري بعد بدايته، ذلك أن ولوج الشغل حق لكل مواطن كيفما كان جنسه و عرقه، أو نوع اعاقته أو انتمائه السياسي أو النقابي و قد نصت إحدى مواد المدونة على مجموعة من الشروط يمنع فيها المشغل أن يحتكم إليها مادام طالب الشغل أو الاجير يملك الكفاءة المهنية اللازمة للقيام بالعمل المطلوب، لكن يجوز لوكالات التشغيل الاحتكام إلى التمييز الإيجابي احيانا لكن في حالات محدودة كمعطوبي الحرب أو ضحايا حوادث الشغل، أو في قضية الحوادث و هم الأطفال المسموح لهم بولوج سوق الشغل و الذين يتمتعون بالتزامات خاصة من طرف المشغل حيث لا يستقيم منطق يساوي بين الشخص البالغ و الطفل الحدث خصوصا في القيام ببعض الأعمال التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الحالة الصحية أو البدنية أو النفسية للطفل، كذلك الشأن بالنسبة لبعض النساء في حالات خاصة كتمتعها بعطلة إضافية خلال فترة الوضع و استفادتها من بعض ساعات الرضاعة.. يلتزم المشغل أيضا، مادامت له سلطة تأديبية يوقع من خلالها العقوبات على الأجراء خلال امتناعهم الالتزام بتدبير الوقاية و السلامة الصحية، قلت يلتزم أن يوفر لهم مكانا مناسبا للقيام بالاعمال في منأى من أي خطر يهدد سلامتهم، حيث يجب عليه توفير آليات العمل السليمة و أدوات الوقاية من أحذية و خوذات و قفازات و أدوات التهوية و التدفئة و الإنارة و غير ذلك مما يجعلهم يمارسون أعمالهم بعيدا عن كل خطر قد يهددهم، و مخالفة هدا البند قد يسبب عقوبات للمشغل تختلف درجتها و قد تتراوح بين غرامات مالية إلى حد الإغلاق  مدة فوق عشرة أيام و دون ستة أشهر، يلتزم فيها المشغل بأداء أجور العمال و تعويضاتهم كيفما كان نوعها خلالها، أما الإغلاق النهائي فقد يؤدي بالمشغل إلى دفع كل التعويضات التي يستحقها الأجراء.. و آخر التزام هو الحماية الأخلاقية للاجراء مما يجعلهم يعملون في جو يحفظ لهم كرامتهم و أخلاقهم، عليه يعتبر المشغل صاحب خطأ جسيم كلما حرض أجرائه على الفساد أو تحرش بهم جنسيا أو استعمل ضدهم السب الفادح أو أي نوع من العنف الفادح، و ذلك حسب المدونة في مادتها 40
و بالعودة إلى الالتزامات الخاصة ببعض الأجراء لابد الإشارة إلى الأحداث الذين حدد المشرع سن تشغيلهم في حدود 16 سنة وجعل عقوبات على المشغل الذي قام بتشغيل أطفال دون تلك السن، و تتراوح العقوبات بين الغرامات و السجن أو بهما معا، كما خول المشرع لمفتش الشغل عرض الأحداث على الفحص الطبي للتأكد من قدرتهم على أداء الأشغال الموكلة إليهم، و قد منعت المدونة بعض الأشغال على الأطفال و التي قد تعيق نموهم أو تؤثر سلبا على صحتهم. أما تشغيل النساء، فكما أشرت إلى ذلك قبل قليل في الفقرة أعلاه، فإنها تتمتع بالمساواة مع الرجل في مقتضيات قانون الشغل و ذلك تطبيقا للمبادئ الدولية و التوصيات و الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، فتتمع المرأة بذلك بنفس الأجر مقارنة مع نظيرها الرجل، بالمقابل يمنع القانون على المشغل تشغيل النساء في بعض الأعمال أو الأوقات، و عليه يمنع تشغيلهن في الأشغال الجوفية الخطيرة كالتنقيب عن المعادن و هي بالمنطق أعمال تفوق طاقة الجسد الانثوي نظرا لطبيعته خلافا لطبيعة جسد الرجل، كما توجد لائحة أخرى تحتوي تلك الأعمال الممنوعة على النساء، أما الأوقات التي يمنع فيها تشغيل المرأة فهي الليل إلا في بعض الحالات الاستثنائية و التي يجب فيها توفير بعض الشروط الخاصة، و ذلك راجع إلى اعتماد المدونة في صياغتها على الدين الإسلامي،  و لابد من التذكير أيضا بفترة الولادة و الرضاعة التي سبقت الإشارة إليها حيث تستفيد المرأة من عطلة بذلك الخصوص. الاستثناءات الأخرى التي يلتزم فيها المشغل ببعض الإجراءات الخاصة هي حالة المعاق أو الأجنبي، ففي الحالة الأولى يلزم المشرع إجراء الفحص الطبي و تنظيم شغل هده الفئة حيث لا يجب تشغيلهم في الظروف التي لا تلائم اعاقتهم، أما الأجانب فلابد من حصول المشغل على 
إذن من السلطة المكلفة بالتشغيل و إبرام عقد بمواصفات محددة 
يحددها القانون.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق