حالات استحقاق الصداق
تستحق الزوجة الصداق إما كاملا أو نصفه أو لاشئ منه و ذلك حسب الأحوال
حيث تستحق الزوجة الصداق كاملا:
- بالبناء اي بالمعاشرة الزوجية: فبالمعاشرة يتأكد استحقاق الصداق كاملا باتفاق جميع الفقهاء لأن الصداق حق للزوجة، حيث قيدت النصوص الشرعية سقوط الصداق بحصوله قبل البناء، فالمرأة إذا طلقت قبل البناء لا تستحق إلا نصف الصداق و تستحق صداق المثل في الزواج الفاسد لصداقه أو بشبهة فالأولى أن يتأكد لها كامل الصداق في الزواج الصحيح.
ولم يشر المشرع المغربي الى الخلوة الشرعية التي تقوم مقام الدخول لهذا نرجع الى أحكام الفقه المالكي التي تؤكد أنه إذا اعترف الزوج بحدوث الوطء فإنه يؤخذ باعترافه، ويتعين عليه أداء الصداق كاملا للزوجة حتى ولو أنكرت الزوجة، أما إذا أنكر الزوج وأدعت الزوجة الدخول والمعاشرة الزوجية فإنها تصدق بعد أدائها اليمين على ذلك.
وتعتبر إقامة الزوجة في بيت زوجها مدة سنة كاملة بمثابة خلوة صحيحة في المذهب المالكي و بالتالي فهي تستحق كامل الصداق حتى وإن لم يدخل بها بل ولو أنكر الزوجان المعاشرة الزوجية بينهما.
- أو موت أحد الزوجين: إذا مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول وجب الصداق كاملا و أصبح غير قابل للسقوط، لأن الصداق قد تبث بمجرد العقد و لأن الموت أنهى عقد الزواج، ومن الأحكام المترتبة عن الموت تقرير الحق في الإرث حيث تصبح الزوجة دائنة بمبلغ صداقها يخرج من التركة قبل تقسيم الميراث، سواء كان الموت طبيعيا أو بفعل أجنبي أو بقتل الزوج لزوجته، لأن قتل الزوج لزوجته لا يسقط حقا واجبا عليه.
أما إذا قتلت الزوجة زوجها قبل الدخول فإن أبي حنيفة يقول بتبوث الصداق للزوجة لأن المسقط للصداق أو شيئ منه هو الفرقة بينهما التي تحصل بين الزوجين وهما على قيد الحياة، والحال أن أحدهما مات أو قتل، في حين ذهب مالك والشافعي وابن حنبل إلى أن قتل الزوجى لزوجها قبل الدخول مسقط للصداق كله لأن القتل جناية وماعهدت الجنايات مؤكدة للحقوق، ولأنها تحرم من الميراث فالأولى أن تحرم من الصداق.
و تستحق الزوجة نصف الصداق
في حالة الطلاق قبل البناء
و لا تستحق الزوجة لأي صداق
إذا فسخ الزواج قبل البناء
إذا رد أحد الزوجين الأخر للعيب
إذا وقع الطلاق في زواج التفويض