الراحة الأسبوعية للأجير

يمنع على المشغل تشغيل الأجير مدة تزيد على ستة أيام في الأسبوع دون تمييز بين الأجراء و قد يكون يوم الراحة يوم الجمعة أو السبت أو الأحد حيث المهم أن يستفيد منها أجراء المؤسسة الواحدة في وقت واحد
إلا أنه يمكن الخروج عن قاعدة إعطاء يوم الراحة الاسبوعية في نفس اليوم لجميع أجراء المؤسسة الواحدة إذا طلبت ذلك أغلبية المشغلين و الأجراء و كذلك في المؤسسات التي يتطلب عملها الاستمرارية
كما أنه يمكن منح الراحة الأسبوعية بالتناوب بين الاجراء كلا أو بعضا في المؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرارللعموم كالفنادق متلا أو التي قد يتسبب توقف نشاطها ضررا للعموم كقطاع النقل متلا و كذلك بالمؤسسات التي تتقدم بطلب للسطلة الحكومية المكلفة بالشغل لاعتماد أسلوب التناوب 

 
 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق