اجراءت قضية رد الاعتبار
يقدم طلب رد الاعتبار القضائي لوكيل الملك بمحل اقامة المعني بالامر الحالي الذي ينص فيه بكل دقة الى:
- تاريخ الحكم
- على الاماكن التي اقام بها المحكوم عليه بعد السراح
فور تلقيه الطلب يتاكد وكيل الملك من:
- سلوكه
- وسائل ارتزاق طالب رد الاعتبار
- مدة اقامته بكل بلد
- يمكن ان يامر باجراء بحث من طرف مصالح رجال الدرك ورجال الامن بالاماكن التي اقام بها طالب رد الاعتبار
- عليه ان يحصل على نسخة الحكم الصادر بالعقوبة على الفاعل طالب رد الاعتبار
- ملخص دفتر الايداع من السجن الذي قضى به المحكوم عليه مدة العقوبة وكذا راي مدير السجن حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال وكذلك البطاقة رقم 2 من السجل العدلي
توجه هذه الوثائق مشفوعة براي الوكيل الملك الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف والذي يحيلها بدوره على الغرفة الجنحية بنفس المحكمة مصحوبة بملتمسه الكتابي حول الموضوع
تبث الغرفة الجنحية في طلب رد الاعتبار داخل اجل شهرين بعد الاستماع الى المعني بالامر او بعد استدعائه قانونيا
وقرارها لا يقبل الطعن الا بالنقض لدى محكمة النقض
في حالة رفض الطلب لا يمكن تقديم طلب جديد الا بعد انصرام اجل قدره سنتين من تاريخ الرفض.
في حالة تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 267 والفقرة الثانية من الفصل 270 من ق م ج فقد اسند المشرع المغربي الاختصاص في طلب رد الاعتبار لمحكمة النقض وحدها.
ملاحظة: ان المحاكم المغربية لا تستند في طلبات اعادة الاعتبار الا على الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية