توتيق عقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج


يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للاجراءات الادارية المحلية لبلد إقامتمهم إذا توفر الايجاب و القبول و الأهلية و الولي عند الاقتضاء و انتفت الموانع و لم ينص على اسقاط الصداق و حضور شاهدان مسلمان مع مراعاة أحكام المادة21
و عليه يجب اتباع الاجراءات الادارية المحلية لبلد إقامتمهم مع ضرورة توفر الشروط الموضوعية المنصوص عليها و هي الايجاب و القبول و الاهلية و الولي عند الاقتضاء و انتفاء الموانع الشرعية و عدم التصريح باسقاط المهر و الإشارة الى حضور شاهدين مسلمين مجلس العقد
كما يجب على المغاربة على المغاربة الذين ابرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا نسخ منه داخل أجل ثلاتة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد

إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل نسخة داخل نفس الأجل الى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة الة ضابط الحالة المدنية و الى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين
إذا لم يكن للزوجين أو لاحدهما محل ولادة بالمغرب فإن النسخة توجه الى قسم قضاء الأسرة بالرباط و الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق