الطلاق السني


 
الطلاق السني هو الطلاق الذي يحترم في ايقاعه سنة الرسول في طريقته و شروطه وهي:
- أن تكون المرأة طاهر ليس بها حيض او نفاس عند ايقاع الطلاق
- صدور الطلاق في فثرة طهر لم يمسها فيه
- أن يوقع طقة واحدة رجعية
- أن لايردف الطلاق بطلقة أخرى خلال فثرة العدة
- ان يوقع الطلاق على المرأة التي تحت عصمته
- أن يكون بصيغة ناجزة
- أن لايكون بلفظ الحرام أو اليمين

الطلاق السني

هو الطلاق الذي احترم في إيقاعه سنة النبي صلى الله و عليه و سلم و بعبارة أدق هو ما وافق السنة في طريقة إيقاعه و شروطه هي :

1-أن تكون المرأة طاهرا ليس بيها حيض او نفاس :فحالة الحيض و النفاس توجب على الزوج اعتزال زوجته، و من شان تطليق المرأة في الحيض ان يختلط عليها الأمر فلا تستطيع أن تحسب عدتها و السند في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :  مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، و إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" ومن القرآن قوله تعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) "سورة الطلاق 1 " أي إذا أردتم الطلاق فطلقوهن مستقبلات العدة وتستقبل المطلقة العدة إثر طلاقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس قبل أن يمسكها وهذا هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه و مثله عن ابن عباس رضي الله عنه.

2-صدور الطلاق في فترة طهر لم يمسها فيه :و الحكمة من دلك هو أن المعاشرة في طهر قد ينتج عنه حمل بعد أن تكون المطلقة قد بدأت في حساب عدتها بالحيض، فيختلط عليها الأمر أتعتد بالإقراء أم بالوضع، و يؤكد هذا الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور أعلاه "..إن شاء أمسك بعد، و إن شاء طلق قبل ان يمس"

3-ان يوقع طلقة واحدة رجعية:  فقد ورد في سنن النسائي من حديت محمود بن لبيد قال "اخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلات تطليقات جميعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله و أنا بين أظهركم ، حتى قام رجل فقال يا رسول الله  أفلا أقتله"

4-ان لا يردف الطلاق بطلقة اخرى خلال فترة العدة:  وهو رأي الإمام مالك حيث جاء في مدونته "طلاق السنة ان يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاتة قروء  و لا يتبعها في دلك طلاق ....قلت فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر طلقة قال مالك، ما أدركت أحدا من أهل بلدنا ممن يرى ذلك ولا يفتي به، ولا أرى أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر و لكن تطليقة واحدة حتى تنقضي العدة"

5-ان يقع الطلاق على المراة التي تحت عصمته: بحيث لا يجوز الطلاق قبل النكاح لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال "لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك"

6-ان  يكون بصيغة ناجزة : بحيث لا يعقل على شروط او تحقق شيء طبقا للمادة  93 من المدونة ومن أمثلته صيغة الشرط أن يقول أنت طالق إن شاء الله، أو إن دخلت الدار، أو إذا أراد  أبي، أو إذا  هطلت الأمطار....

7- أن لا يكون بلفظ الحرام أو اليمين:فالطلاق بلفظ الحرام طبقا للمادة  91 من المدونة التي قضت بان الحلف باليمين أو الحرام و لا يقع به طلاق .


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق