الفرق بين الشيك و الكمبيالة
يختلف الشيك عن الكمبيالة فى مدونة التجارة المغربية بمجموعة من المسائل حددت فى:
أولا:ان الشيك لازم الاداء عند الاطلاع:
ان الشيك يكون ملزم الاداء بمجرد اطلاع الشخص عليه عكس الكمبيالة التى تكون مستحقة الاداء بعد الاطلاع او بعد مدة من الاضلاع يتفق عليها عن طريق التضهير.. ففى المادة 267 من قانون التجارة المغربي'الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع و يعتبر كل بيان مخالف كأن لم يكن. الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره يجب وفاؤه فى يوم تقديمه'.
ثانيا:الشيك أداة وفاء ليس ائتمان:
لا يسمح بتعبئة دين مستحق الاداء فى تاريخ معين بعد اصداره لانه لازه الاداء بمجرد اصداره فى حين تظهر الكمبيالة كأداة ائتمان على اساس المستفيد منها والدي لا يريد انتظار حلول اجلها يقدمها للخصم ليتم التظهير فتسمح هده الصورة بتعبئة دين لم يحل اجله بعد.
غير ان الشيك لا يقوم بهده الوضيفة لانه واجب الاداؤ بمجرد صدوره فلا يمكن صدوره من دائن الى المدين على اعتبار اجل لاحق بل يجب ان يسحب الشيك على مدين ملتزم بالاداء مسبقا ولديه مقابل الوفاء فى اللحظة التى سحب فيها الشيك لانه يمكن تقديم الشيك ابتداء من هذه اللحظة للاداء.
ثالثا: يجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا عند سحب الشيك:
اقتضى المشرع ضرورة وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى الحظة التى يسحب فيها شيك و بالرجوع للقانون فالمشرع المغربي يعاقب كل من يسحب شيك و هنا يضهر اختلاف اخر بين الشيك و الكمبيالى فالمشرع لم يشترط وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه عند سحب الكمبيالةبل ان الساحب يستفيد كثيرا فقد يسحب الكمبيالة دون ان يكون له مقابل الوفاء ثم يوفله للمسحوب عليه فى تاريخ الاستحقاق .
رابعا: عدم خضوع الشيك لاجراءات القبول:
لا يجوز القبول فى الشيك لانه يستحق لاداء بمجرد تقديمه للمسحوب عليه وهدا ما نصت عليه المادة 242 من القانون التجاري انه لايجوز قبول دالك النو ع من الشيكات و اعتبرت ان اي شرط لقبول الشيك كأنه لم يكن فى حين نجد ان الكمبيالة تخضع لاجراءات القبول و هدا اختلاف اخر نسجله بين الشيك و الكمبيالة فالقبول فى الكمبيالة يعتبر بمثابة ضمان لادائها .
ان الشيك يكون ملزم الاداء بمجرد اطلاع الشخص عليه عكس الكمبيالة التى تكون مستحقة الاداء بعد الاطلاع او بعد مدة من الاضلاع يتفق عليها عن طريق التضهير.. ففى المادة 267 من قانون التجارة المغربي'الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع و يعتبر كل بيان مخالف كأن لم يكن. الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره يجب وفاؤه فى يوم تقديمه'.
ثانيا:الشيك أداة وفاء ليس ائتمان:
لا يسمح بتعبئة دين مستحق الاداء فى تاريخ معين بعد اصداره لانه لازه الاداء بمجرد اصداره فى حين تظهر الكمبيالة كأداة ائتمان على اساس المستفيد منها والدي لا يريد انتظار حلول اجلها يقدمها للخصم ليتم التظهير فتسمح هده الصورة بتعبئة دين لم يحل اجله بعد.
غير ان الشيك لا يقوم بهده الوضيفة لانه واجب الاداؤ بمجرد صدوره فلا يمكن صدوره من دائن الى المدين على اعتبار اجل لاحق بل يجب ان يسحب الشيك على مدين ملتزم بالاداء مسبقا ولديه مقابل الوفاء فى اللحظة التى سحب فيها الشيك لانه يمكن تقديم الشيك ابتداء من هذه اللحظة للاداء.
ثالثا: يجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا عند سحب الشيك:
اقتضى المشرع ضرورة وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى الحظة التى يسحب فيها شيك و بالرجوع للقانون فالمشرع المغربي يعاقب كل من يسحب شيك و هنا يضهر اختلاف اخر بين الشيك و الكمبيالى فالمشرع لم يشترط وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه عند سحب الكمبيالةبل ان الساحب يستفيد كثيرا فقد يسحب الكمبيالة دون ان يكون له مقابل الوفاء ثم يوفله للمسحوب عليه فى تاريخ الاستحقاق .
رابعا: عدم خضوع الشيك لاجراءات القبول:
لا يجوز القبول فى الشيك لانه يستحق لاداء بمجرد تقديمه للمسحوب عليه وهدا ما نصت عليه المادة 242 من القانون التجاري انه لايجوز قبول دالك النو ع من الشيكات و اعتبرت ان اي شرط لقبول الشيك كأنه لم يكن فى حين نجد ان الكمبيالة تخضع لاجراءات القبول و هدا اختلاف اخر نسجله بين الشيك و الكمبيالة فالقبول فى الكمبيالة يعتبر بمثابة ضمان لادائها .
خامسا: يجب أن يسحب الشيك على مصرف :
لا يسحب الشيك الا على المصرف او الاشخاص اللدين حددتهم المادة 241 من مدونة التجارة المغربية "
لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
لا يسحب الشيك الا على المصرف او الاشخاص اللدين حددتهم المادة 241 من مدونة التجارة المغربية "
لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
يقصد ب "المؤسسة البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض و كل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات.
يلزم الساحب أو الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة و مع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين و الحامل دون غيرهم.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت إنشائه، و إلا كان ضامنا لوفائه و لو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة.
لا تعتبر شيكات صحيحة، السندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات و المستحقة الوفاء فيه، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية"
فى حين الكمبيالة تسحب على اي شخص كان طبيعي او معنوي والهدف من دالك تقوية ضمان لحامل الكمبيالة ليسهل دوران الكمبيالة او تداولها.عكس الشيك فحامله يكون متيقن انه ادا كان للمسحوب عليه رصيد فالبنك سيصرف له الشيك و هنا اختلاف اخر.
سادسا: الصفة التجارية لشيك:
تعتبر الكمبيالة تصرفا تجاريا بمجرد اتخاد هذا الشكل حسب مقتضيات المادة 9 من القانون التجاري
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :- الكمبيالة؛- السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
أما الشيك لا يعتبر عملا تجاريا الا ادا كان الالتزام به م تصلا بتسوية عملية تجارية ووقع عليه التاجر لدالك الغرض اما فى حالات التسوية المدنية فيكون مدني ادنا فالشيك يمكن ان يكون بغرض تجارى او مدنى على حسب اين تم توضيفة بغض النظر هل هم تجار ام لا.فالشيكات يتم استعمالها على نطاق واسع من طرف اشخاص مدنين لاغراض مدنية او تجار و يكون الغرض كدالك مدني ادن لا يعتبر تجاريا الا ادا تعلق بتاجر و عان متصل بتسوية تجارية.
والغرض من ذالك ليس عدم اخضاع الشيك للقواعد التى تحكمه فهده القواعد تبقى سارية على الشيك لكن الغرض انه لا يقوم بأعمال تجارية الا الحاصلون على الاهلية التجارية التى تتطلب شروط و مادام الاطراف ليسو تجار فلا فائدة من حصولهم على
الاهلية التجارية عندما لا يكون سبب الالتزام تسوية دين تجارى فالاهلية المدنية كافية
الاهلية التجارية عندما لا يكون سبب الالتزام تسوية دين تجارى فالاهلية المدنية كافية