جريمة اهمال الاسرة

جريمة اهمال الاسرة تطرق اليها المشرع في المواد من 479 إلى 482 من مجموعه القانون الجنائي.
وقد ابانت الدراسات التي انجزت ان من بين اسباب التشرد، الدعارة، التسول هو جريمة اهمال الأسرة.
هذه الجريمة منتشرة في المجتمع بشكل كبير، الارقام والاحصائيات التي قامت بها وزاره العدل قد اكدت على ان:
-سنة 2002 هناك 4611 قضية تتمثل في إهمال الأسرة، و 4860 دعوى عمومية تتعلق بهذه الجريمة؛
-سنة 2004 هناك4848 قضية تتعلق بهذه الجريمة؛
-سنة 2005 هناك 5879 قضية تتعلق بهذه الجريمة؛
-سنة 2006 هناك 4659 قضية تتعلق بهذه الجريمة؛
-سنة 2007 هناك 4379 قضية تتعلق بهذه الجريمة؛
-سنة 2008 هناك 4842 قضية تتعلق بهذه الجريمة؛
-سنة 2009 هناك 4930 قضية تتعلق بهذه الجريمة؛
-سنة 2010 هناك 4672 قضية تتعلق بهذه الجريمة؛
-سنة 2011 هناك 4935 قضية تتعلق بهذه الجريمة.
==>الأرقام المذكورة أعلاه؛ أرقام صادرة عن وزارة العدل أمام المحاكم الزجرية.
هذه الجريمة تنطوي على نوع من العنف المادي المعنوي فلا غرابة اذا درس المشرع المغربي هذه الجريمة من خلال القانون المتعلق بالعنف ضد النساء رقم 103.13
☆☆صور جريمة إهمال الأسرة:
جريمة إهمال الأسرة نجدها تتمثل في ثلاثة صور:
--ترك بيت الاسرة مع التملص من المسؤولية جزء أو كلا؛
--ترك الزوج زوجته وهي حامل؛
--الامتناع عن النفقة.
1-ترك بيت الأسرة مع التملص من المسؤولية جزء أو كلا:
لكي تتحقق هذه الجريمة لا بد من الشروط التالية:
-&أن يكون ترك بيت الأسرة بدون سبب قاهر؛
&-أن يستمر الترك أو التملص لمدة لا تقل عن شهرين.
2-ترك الزوج زوجته وهي حامل:
إذا ترك الزوج زوجته وهي حامل دون سبب قاهر فإن يتابع بجريمة الخيانة وذلك إذا تحققت مجموعة من الشروط:
&-أن يكون الترك بدون سبب قاهر؛
&-أن يستمر الترك عن مدة تزيد عن شهرين؛
&-أن يكون الترك متعمدا؛
&-أن يكون عنصر العلم بشأن واقعة الحمل.
3-الإمتناع عن أداء النفقة:
لقد حدد المشرع النفقة في مدونة الأسرة وذلك في المادة 189 التي تنص على <^تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة^>.
***عناصر جريمة الإمتناع عن دفع النفقة:
هناك عنصرين تجريميين:
-تعمد الإمساك عن أداء النفقة؛
-تقرير النفقة بحكم قضائي سواء كان هذا الحكم نهائيا أو مؤقتا، (الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية).
هناك خصوصيات مسطرية تميز المتابعة في جريمة إهمال الأسرة من ضمنها:
***ضرورة تقديم شكاية من الطرف المتضرر؛
القاعدة هي أن النيابة العامة لا يحق لها تحريك الدعوى العمومية إلا بشكاية من المتضرر، ولكن يحق لها تحريك الدعوى دون إذا كان هناك نائب شرعي. مثلا أن يكون الأب هو من قام بجريمة إهمال الأسرة، وتكون هناك الأم، هذه الشكاية تقدمها الأم نيابة عن أبنائها القاصرين.
***وجوب إعذار المحكوم عليه بالنفقة من أجل أداء ما بذمته؛
هذا الاعذار يتم من خلال استجواب يقوم به ضابط الشرطة القضائية و يحرر محضر، و يعطى مدة شهر لأداء النفقة وهذا الأجل غير قابل للتمديد.
مدة 30 يوم من مستجدات القانون رقم 103.13 وبعد فوات هذا الاجل تحرك الدعوى العمومية في حالة عدم تأدية النفقة.
***الإختصاص المحلي؛ تكمن هذه الخصوصية في المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ^^يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر^^.
&&-التدابير العقابية:
بالنسبة للعقوبات التي خصها المشرع لجريمة إهمال الأسرة في شتى صورها؛ الحبس من شهر الى سنة وغرامة مالية من 200 الى 2000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، ويمكن للمحكمة ان تطبق احكام العقوبتين فقط لكن بخصوص الامتناع عن النفقة في حالة العود يصبح الحكم بالعقوبة الحبسية امر لازما؛ بمعنى انه اذا تعلق الامر بجريمة عدم الإمتناع عن أداء النفقة في حالة العود من خلال مدة 5 سنوات تصبح العقوبة الحبسية أمرا ملزما.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق