مصطلحات قانونية

الظهير:هو الذي بموجبه يسن الملك قانوناعندما يمارس اختصاصاته في التشريع وفي حالتين؛في حالة انتهاء ولاية البرلمان دون أن تتم انتخابات،وفي حالة حل البرلمان.
-المرسوم بمثابة قانون،:هي المراسيم التي تصدرها الحكومة للتشريع بغرض سن قانون مكان البرلمان،وفي حالتين؛في حالة العطلة البرلمانية وفي حالة ادن من البرلمان للحكومة بسن قانون مكانه. ويختلف عن المرسوم التطبيقي والمرسوم التنظيمي وجميعهم صادرين من الحكومة.
-
المرسوم التنظيمي:هو المرسوم الذي تصدره الحكومة عندما تمارس التشريع وسن القانون في مجال اختصاصها الدستوري.
-
المرسوم التطبيقي: هو المرسوم الذي تصدره الحكومة عندما تقوم باتخاد التدابير والإجراءات لتطبيق قانون صادر من البرلمان؛أي أنه عندما يصدر البرلمان مرسوما تقوم الحكومة بإصدار المرسوم التطبيقي لتسهيل تطبيق المرسوم الصادر عن البرلمان.
-
القانون التنظيمي:هو قانون صادر عن البرلمان ويختلف عن القانون العادي في كونه مكملا للدستور ويحظى بمكانة دستورية وأيضا في كونه دائما مشروع قانون ويجب أن يكون يحال الزاما على على المحكمة الدستورية.
-المراسيم التنظيمية
:هي أدنى من من القوانين الدستورية ويجب على قواعده القانونية أن تكون مطابقة للقوانين العادية وللدستور وللقانون التنظيمي.
-
القرار التنظيمي: هو تدبير أو إجراء تقوم به الجهة الإدارية (الوزراء-رئيس الجماعة الترابية)التي تملك السلطة التنظيمية لتنظيم العمل الإداري،ويسمى مذكرة أو منشور.

 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق