زواج المصاب بإعاقة ذهنية

زواج المصاب بإعاقة ذهنية
اشترط المشرع عدة شروط لزواج المصاب بإعاقة ذهنية حيث لابد من حصول رضا الطرف الأخر و بعلمه بالإعاقة الذهنية للطرف الاخر حيث يطلع على الخبرة الطبية للشخص المصاب بالإعاقة الذهنية و يستصدر منه تعهد يقر فيه بقبوله الزواج من الشخص ذي الإعاقة الذهنية.
يذكر أن النيابة العامة طرف في كل قضايا الاسرة و أن مقرر القاضي غير قابل للطعن
حيث نصت المادة 23 من مدونة الأسرة على إمكانية منح الإذن بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية " يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنتى بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الأخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الأخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة"
ولم تحدد مدونة الأسرة المقصود بالإعاقة الذهنية غير أنه من خلال مقاربة نصوص مدونة الأسرة فإن المصاب بإعاقة ذهنية هو الشخص الذي يعاني من طارئ مستمر أو عارض يؤثر في ملكاته الذهنية والتي تمنعه من التحكم في تفكيره و تصرفاته وذلك كالمعتوه والمجنون والأبله.
وهكذا فإن تقديم تقرير حول الإعاقة الذهنية من طرف طبيب تمكن القاضي من  تكوين قناعة القاضي بأن زواج المصاب بإعاقة ذهنية يكون في صالحه كأن يكون زواج المصاب بإعاقة ذهنية سيخفف من حدة مرضه أو يساعده على تحسين سلوكه أو يفيده نفسيا، ويمكن أن يستعين القاضي بأكثر من طبيب حتى لا يكون زواج المصاب بإعاقة ذهنية فيه ضرر للمصاب بإعاقة ذهنية نفسه أو أضرار على المجتمع كنقل أمراض الى نسل المريض.
و أيضا  ضرورة إطلاع الطرف الأخر في عقد الزواج  على التقرير الطبي و أن يكون هذا الطرف الأخر في عقد الزواج كامل الأهلية
 



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق