قانون العاملات المنزليات
قد عرف القانون العامل المنزلي بأنه الذي يقوم بصفة دائمة أو اعتيادية مقابل أجر بانجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة سواء عند مشغل واحد أو أكثر
و تشتمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسر على وجه الخصوص الأعمال التالية:
الاعتناء بشؤون البيت، الاعتناء بالطفل، الاعتناء بفرد من افراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، السياقة، أعمال البستنة، حراسة البيت
و يتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج محدد
و يحدد القانون مدة العمل في الأشغال في 48 ساعة في الاسبوع يتم توزيعها على ايام الأسبوع باتفاق الطرفين مع خفض ساعات العمل الى 40 ساعة بالنسبة للعمال الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و 18 سنة كما يستفيد العامل المنزلي من راحة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة متصلة
و تتقاضى العاملة أو العامل المنزلي أجرا لايمكن أن يقل عن 60% من الحد الادنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة و لايمكن اعتبار مزايا الاطعام و السكن ضمن مكونات الأجر النقدي كما يستفيد هؤلاء العمال المنزليين و العاملات المنزليات من برامج التربية و التكوين التي توفرها الدولة
و قد خول المشرع مفتش الشغل صلاحية مراقبة تطبيق هذا القانون غير أنه قرن هذه المراقبة بتقديم شكاية من العاملة أو العامل المنزلي في حالة حدوث نزاع معين أو عدم احترام أحد المقتضيات القانونية حيث يتم استدعاءات الطرفين للتحقق من مدى احترام أحكام هذا القانون و إجراء محاولات الصلح بينهما