نفقة الزوجة

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء و كذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
و يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه و لا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية و امتنعت
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقاتها إلى أن تضع حملها و إذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق