شروط استفادة الجمعيات من صفة المنفعة العامة
يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة
- أن تكون الجمعية مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف لسنة 1958 و أن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي
- أن تتوفر الجمعية على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من انجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي و التي تكتسي طابع المصلحة العامة
- أن يكون للجمعية نظام أساسي و نظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية و إدارتها و ممارسة المراقبة بصفة دورية، و يحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية و مهامهم و كذا تواريخ عقد جمعها العام و جدول أعماله
- أن تمسك الجمعية محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها و وضعيتها المالية و نتائجها و فقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العملية.