كل ما تود معرفته عن المحررين القضائيين
يشتمل إطار المحررين القضائيين على أربع درجات:
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى؛
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى؛
تناط بإطار المحررين القضائيين، المهام التالية:
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة
بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة:
1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بينالمحررين القضائيين من الدرجة الرابعة
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الأولى
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثاني
بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة:
1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بينالمحررين القضائيين من الدرجة الرابعة
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الأولى
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثاني