اختصاص رءيس المحكمة باصدار اوامر الاداء
مسطرة الامر بالاداء مخولة لرءيس المحكمة تم تنظيمها اول مرة بظهير سنة 1958 و اكدت ذلك المسطرة المدنية بقواعد موضوعية و اجراءية
ماهية مسطرة الامر بالاداء و خصاءصها و مميزاتها
هي مسطرة من نوع خاص يجوز بمقتضاها للداءن باستصدار من القضاء في غيبة المدين امر ا باداء دينه وفق شروط حددته المسطرة المدنية
هذه المسطرة تهدف الى اختصار اجراءات الدعوى للداءنين التابتة ديونهم بسندات مكتوبة رسمية كانت او عرفية
مميزات هذه المسطرة انها مجرد رخصة او امتياز للداءن ان شاء استعملها او لجا الى القضاء العادي
بالاضافة الى بساطة هذه المسطرة حيث انها تتم بدون مرافعة و بدون حضور الاطراف و بدون حضور حتى كاتب الضبط
تجدر الاشارة ان هذه الاوامر الصادرة عن رءيس المحكمة تعتبر بمثابة حكم تخضع لما تخضع له الاحكام من قواعد عامة
شروط اللجوء لهذه المسطرة منها شروط موضوعية نظمها المشرع في الفصول 155 و 157 ان يكون موضوعها الحصول على مبلغ مالي معين المقدار و مستحق الاداء هو دين مستحق بسند مكتوب رسمي او عرفي يتجاوز 5 الف درهم
لاتقبل طلبات الامر بالاداء في حالة وجود المدين خارج التراب الوطني او مكانه مجهول اي انه لابد ان يكون للمدين موطن معروف داخل التراب الوطني
اما الشروط الاجراءية و الشكلية لمسطرة الامر بالاداء ان يتك عبر مقال مثل المقال الافتتاحي للدعاوي يتضمن ا الاسم العاءلي و الشخصي و الموطن للاطراف مع مقدار المبلغ و يجب ان يكون المقال مرفقا بالسند المثبت للدين و يجب ان يؤدي الرسم القضاءي المحدد قانونا
و الجهة المختصة للبث في هذه المسطرة هو رءيس المحكمة الابتداءية
اذا تم قبول الطلب بلغ الى الشخص المدين لاداء ما بذمته او الطعن بالاستءناف خلال مدة 8 ايام تبتدا من تاريخ تبليغ الامر للمدين
و هي احكام حضورية لاتقبل الطعن بالتعرض و ان لم يحضر الشخص