النطاق المكاني لتطبيق القانون الدولي الانساني

يراد بالنطاق المكاني للقانون الدولي الانساني بيان الاماكن التي لايجوز استهدافها بالعمليات العسكرية حيث يبين الاهداف العسكرية التي يجوز استهدافها و الاماكن المدنية التي لايجوز استهدافها وذلك بناءا على مبدا التمييز بين الاهداف العسكرية و المدنية فلا يجوز استهداف الاماكن التي لاغنى عنها لبقاء السكان كالسدود و كذلك الاماكن الثقافية باعتبارها رمزا للذاكرة كالمثاحف و ايضا اماكن العبادة و البيءة الطبيعية و المنشات الهندسية الكبرة لايجوز استهدافهم بالعمليات العسكرية
كما يمكن الاتفاف على اماكن لايجوز استهدافها كالاماكن المحايدة بين السلم و الحرب و المناطق المجردة  من وساءل الدفاع و المناطق المنزوعة السلاح

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق