المحاكم الإدارية بالمغرب
المحاكم الإدارية بالمغرب
تم إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 10 سبتمبر 1993، وحدد المرسوم المؤرخ في 3 نونبر 1993 عدد المحاكم الإدارية في سبع مدن هي : الرباط ـ الدار البيضاء ـ فاس ـ مكناس ـ وجدة ـ مراكش ـ أكادير .
أولا- التكوين
يجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
ثانيا- هيكلة المحكمة الإدارية
تتكون المحكمة الإدارية من:
- رئيس وعدة قضاة؛
- مفوضين ملكيين؛
- هيئة كتابة ضبط.
ثالثا- الاختصاصات
1- اختصاصات رئيس المحكمة الإدارية :
يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية؛
ويجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي المؤرخ في 1/11/1966 المتعلق بالمساعدة القضائية.
2- اختصاصات المحاكم الإدارية :
تختص المحاكم الإدارية بالبت ابتدائيا في:
* طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة؛
* النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛
* دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛
* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛
* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
* الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة؛
* النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين؛
* فحص شرعية القرارات الإدارية.
* وتختص المحكمة الادارية بالرباط بالنظر أيضا في
/· النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم؛
/· النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.
3- اختصاصات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض :
تختص الغرفة الإدارية استثناء بمحكمة النقض في البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب :
* المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛
* قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
رابعا- مسطرة التقاضي أمام المحكمة الإدارية
1-توجيه الدعوى:
توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :
- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة؛
- الخزينة العامة في شخص الخازن العام؛
- المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها؛
- المؤسسات العمومية في ممثلها القانوني؛
- مجالس العمالات والاقاليم في شخص العامل؛
- الجماعات الحضرية والقروية في شخص رؤساء مجالسها؛
ويجب تحت طائلة عدم القبول إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.
كما يجب إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالرباط في الدعوى ، تحت طائلة عدم قبول المقال، كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة.
2- إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :
ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وهذه البيانات تتعلق بالأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال إسمها ونوعها ومركزها.
فضلا عن تضمين المقال الوقائع والوسائل المثارة مع إرفاقه بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها ونسخ كافية بعدد المدعى عليهم.
ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.
والمسطرة أمام المحاكم الإدارية كتابية، ومشمولة بالرسوم القضائية باستثناء الدعاوى المتمتع أصحابها بالمساعدة القضائية، وكذا الطعون بالإلغاء وطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية فهي معفاة من الرسم القضائي.
- بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
- وتعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.
- يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع، ولا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم.
3- الطعن بالاستئناف :
- ضد القرارات الصادرة برفض منح المساعدة القضائية : يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، والتي تبت فيه في غرفة المشورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
- ضد الأوامر القضائية المبنية على الطلب : تكون الأوامر المبنية على طلب في حالة الرفض قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق بها عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
-· ضد الأوامر الاستعجالية : تستأنف الأوامر الاستعجالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل اجل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
-· ضد الأحكام الصادرة في الاختصاص النوعي : تستأنف الأحكام الأولية الصادرة في الاختصاص النوعي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم.
- ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية : تستأنف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم.
أولا- التكوين
يجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
ثانيا- هيكلة المحكمة الإدارية
تتكون المحكمة الإدارية من:
- رئيس وعدة قضاة؛
- مفوضين ملكيين؛
- هيئة كتابة ضبط.
ثالثا- الاختصاصات
1- اختصاصات رئيس المحكمة الإدارية :
يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية؛
ويجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي المؤرخ في 1/11/1966 المتعلق بالمساعدة القضائية.
2- اختصاصات المحاكم الإدارية :
تختص المحاكم الإدارية بالبت ابتدائيا في:
* طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة؛
* النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛
* دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛
* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛
* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
* الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة؛
* النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين؛
* فحص شرعية القرارات الإدارية.
* وتختص المحكمة الادارية بالرباط بالنظر أيضا في
/· النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم؛
/· النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.
3- اختصاصات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض :
تختص الغرفة الإدارية استثناء بمحكمة النقض في البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب :
* المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛
* قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
رابعا- مسطرة التقاضي أمام المحكمة الإدارية
1-توجيه الدعوى:
توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :
- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة؛
- الخزينة العامة في شخص الخازن العام؛
- المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها؛
- المؤسسات العمومية في ممثلها القانوني؛
- مجالس العمالات والاقاليم في شخص العامل؛
- الجماعات الحضرية والقروية في شخص رؤساء مجالسها؛
ويجب تحت طائلة عدم القبول إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.
كما يجب إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالرباط في الدعوى ، تحت طائلة عدم قبول المقال، كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة.
2- إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :
ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وهذه البيانات تتعلق بالأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال إسمها ونوعها ومركزها.
فضلا عن تضمين المقال الوقائع والوسائل المثارة مع إرفاقه بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها ونسخ كافية بعدد المدعى عليهم.
ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.
والمسطرة أمام المحاكم الإدارية كتابية، ومشمولة بالرسوم القضائية باستثناء الدعاوى المتمتع أصحابها بالمساعدة القضائية، وكذا الطعون بالإلغاء وطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية فهي معفاة من الرسم القضائي.
- بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
- وتعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.
- يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع، ولا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم.
3- الطعن بالاستئناف :
- ضد القرارات الصادرة برفض منح المساعدة القضائية : يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، والتي تبت فيه في غرفة المشورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
- ضد الأوامر القضائية المبنية على الطلب : تكون الأوامر المبنية على طلب في حالة الرفض قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق بها عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
-· ضد الأوامر الاستعجالية : تستأنف الأوامر الاستعجالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل اجل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
-· ضد الأحكام الصادرة في الاختصاص النوعي : تستأنف الأحكام الأولية الصادرة في الاختصاص النوعي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم.
- ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية : تستأنف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم.