مؤكدات الصداق
تنص المادة 32 من مدونة الأسرة على مايلي:
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء:
- إذا وقع فسخ عقد الزواج
- إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج
- إذا حدث الطلاق في زواج التفويض