الطلاق البائن
الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوح أن يرجع مطلقته الا برضاها و بعقد جديد، فالمرأة المطلقة طلاقا بائنا تصبح أجنبية عن الرجل الذي طلقها بحيث لا يستطيع أن يردها إلى عصمته إلا بعقد و صداق جديدين
و ينقسم الطلاق البائن الى:
- طلاق بائن بينونة صغرى: و هو الطلاق الذي يستطيع الزوج فيه إعادة مطلقته بعقد زواج جديد سواء كان ذلك في فثرة العدة أو بعد انتهائها، و يدخل في الطلاق البائن بينونة صغرى الطلاق قبل البناء، الكلاق بالاتفاق، الطلاق بالخلع، طلاق المملك
طلاق بائن بينونة كبرى: هذا الطلاق ينتج عن طلاق الثلاث فعليا، و هو الذي لا يستطيع فيه الزوج اعادة مطلقته الى عصمته إلا بعد أن تتزوج رجلا أخر زواجا صحيحا و يدخل بها دخولا حقيقيا و ينتهي زواجه منها بطلاق أو موت، و تنقضي عدتها منه دون تدخل من الزوج الأول حيث قال عزو جل في سورةالبقرة الأية 230 " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا عيره" و هذا ما نصت عليه المادة 127 من مدونة الأسرة:
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، و يمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج أخر بني بها فعلا بناء شرعيا