إختصاصات الوكالة القضائية للمملكة

ينظم ظهير 2 مارس 1953 اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة حيث يمارس الوكيل القضائي للمملكة مهمة تمثيل الدولة أمام المحاكم في المنازعات  التي تكون الدولة طرفا فيها.
و يلزم المشرع المغربي بإشعار الوكيل القضائي كلما تعلق الأمر بجريمة تمس بمصالح مرفق عمومي بما في ذلك جرائم الاختلاس و التبديد و الرشوة و غيرها من جرائم الأموال العامة التي يرتكبها الموظفون العموميون
و قد جاء في المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية " إذا اقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها الى الوكيل القضائي للمملكة"


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق