مفهوم المؤسسة العمومية
عرف الفقه
التقليدي المؤسسة العمومية على أنها عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة، وتتمتع
بالشخصية المعنوية مع خضوعها للرقابة الإدارية، وتختص في أعمال معينة طبقا لقاعدة التخصص
الوظيفي ُ. و قد بين الفقيه Valen بالقول ُ انه كلما وجد مرفق عام يحقق مصالح عامة للسكان و معترف له
بالشخصية المعنوية و جدت المؤسسة العمومية ُ انطلاقا من التعريفين السالفين بالذكر يمكن استخلاص أن
مفهوم المؤسسة العمومية مرتبط بثلاث عناصر أساسية هي:
الشخصية
المعنوية باعتبارها العنصر الذي يسمح للمؤسسة العمومية بصفة عامة تأكيد كيانها و
اثباث وجودها القانوني
التخصص:
مفاده أن إحداثها الغاية منه تدبير وإدارة مرفق عام معين على سبيل الحصر ولا يمكن العمل
خارج إطاره.
الوصاية: تتمتع
المؤسسة العامة باللامركزية الإدارية أي بحرية في إدارة ذاتها إلا أن هذه الحرية
مقيدة بوصاية الدولة.
-
الوصاية الإدارية: التي يتم التنصيص عليها في وثيقة التأسيس هده
المؤسسة العمومية التي تمارس عليها وصاية إحدى الوزارات
-
الوصاية المالية: تخضع المؤسسة العمومية لوصاية وزارة المالية إذا
كانت تمتلك الدولة رأسمالها كليا أو جزئيا في حين يتولى إدارتها مجلس إدارة يترأسه
في الغالب وزير و تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري