خصائص الشيك


یتمیز الشیك عن الكمبیالة بعدة خصائص:
أولا: لا یجوز سحب الشیك إلا على مؤسسة بنكیة، والتي یقصد منها حسب
المادة 241من مدونة التجارة كل مؤسسة قرض وكل هیئة یخول لها القانون
صلاحیة مسك حسابات یمكن أن تسحب علیها الشیكات
فلا بد أن یكون المسحوب علیه في الشیك بنكا أو من في حكمه، بینما
المسحوب علیه في الكمبیالة یمكن أن یكون أي شخص، سواء كان شخصا
طبیعیا أو شخصا معنویا، وسواء كان من أشخاص القانون الخاص أو من
أشخاص القانون العام.
ثانیا: یجوز أن یصدر الشیك باسم المستفید أو لأمره، كما یجوز إصداره
للحامل، بینما لا تصدر الكمبیالة إلا لأمر المستفید فیها.
ثالثا: من الضروري وجود مقابل الوفاء في الشیك  أي رصید دائن للساحب
عند البنك المسحوب علیه  عند تقدیمه للوفاء، بینما لا یُشترط وجود مقابل الوفاء
في الكمبیالة إلا في میعاد الاستحقاق
رابعا: لا یتضمن الشیك میعادا للاستحقاق، وانما یكون دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع علیه، فالشیك یقوم بصورة رئیسیة بوظیفة الوفاء، حیث یحل محلالنقود في المعاملات، وبوظیفة نقل النقود إما من حساب إلى حساب آخر، أو بین البلدان  عن طریق شیكات المسافرین ولا یعتبر الشیك أداة ائتمان، لأنه لا
یتضمن أجلا للوفاء.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 267من مدونة التجارة على أن " الشیك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، ویعتبر كل بیان مخالف لذلك كأن لم یكن ".
أما الكمبیالة فتكون مستحقة الأداء عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أو  بعد مدة من تاریخ التحریر أو في تاریخ معین، وا ذا لم یعین تاریخ استحقاقها فإنها تكون مستحقة الأداء عند الاطلاع.
والشیك یتضمن تاریخا واحدا هو تاریخ إصداره، بخلاف الكمبیالة التي تتضمن إضافة إلى تاریخ الإصدار تاریخ الاستحقاق و إذا اتفق أطراف الشیك على تأجیل
 تقدیم الشیك للوفاء والاحتفاظ به كضمان، اعتبر ذلك بمثابة جنحة.
خامسا: یجوز سحب الشیك ابتداء لحامله، لأن اسم المستفید لیس بیانا إلزامیا
فیه، بینما لا یجوز سحب الكمبیالة لحاملها ابتداء.
سادسا:  لا یجوز للساحب اشتراط الفائدة في الشیك، واذا وضع مثل هذا
الشرط، فالشیك صحیح والشرط یعتبر لاغیا
سابعا: لا یجوز القبول في الشیك، وا ذا كتبت علیه عبارة القبول، فكأنها لم تكن.
ثامنا: لا یجوز سحب نسخ من الشیك عكس الكمبیالة
تاسعا: لا بد من وجود مؤونة في الشیك، وعند إصداره بدونها، یعتبر هذا
الفعل جریمة معاقبا علیها، على عكس الكمبیالة التي لا تستلزم توافر مقابل الوفاء
عند سحبها، بل یكفي توفره في تاریخ الاستحقاق، وحتى لو لم یتم توفیره في هذا
التاریخ، فلا تتم معاقبة الساحب بجریمة إصدار كمبیالة بدون مقابل الوفاء.
عاشرا: یختلف الشیك عن الكمبیالة من حیث آجال التقدیم للوفاء، فبالنسبة
للشیك، یجب تقدیمه للوفاء داخل عشرین یوما إذا كان صادرا بالمغرب وواجب
الأداء به، أو خلال ستین یوما إذا كان صادرا خارج المغرب وواجب الوفاء به.
إحدى عشر: یجوز لساحب الشیك أو لحامله أن یمنع وفاءه نقدا عندما یقوم
بتسطیره، حیث یكون الأداء في هذه الحالة عن طریق التحویل بین بنكین، أو
بوضع عبارة  القید في الحساب  على ظهر الورقة أو أیة عبارة تفید هذا المعنى.
اثنى عشر: على عكس الكمبیالة، لم تنص مدونة التجارة على اعتبار الشیك عملا تجاریا، وهذا معناه أنه لا یعتبر تجاریا بصفة مطلقة و إنما یبقى الأمر رهینا
 بطبیعة الدین الذي تم سحب الشیك وفاء له، فسحب الشیك وتظهیره لا یعتبر
عملا تجاریا بطبیعته، بل یمكن أن یكون تجاریا بالتبعیة، حسب الغرض الذي
حرر من أجله، فالشیك یعتبر تجاریا بالنسبة للساحب إذا كان هذا الأخیر تاجرا
وسحب الشیك لأغراض تجاریة، أما إذا لم یكن الساحب تاجرا أو كان تاجرا ولكنه سحب الشیك لغیر حاجاته التجاریة، فلا یعتبر الشیك في هذه الحالة عملا تجاریا.
أما بالنسبة للبنك، فیعتبر سحب الشیك عملا تجاریا

 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق