معنى نزع الملكية لأجل المصلحة العامة
نزع الملكية لأجل المصلحة العامة يعني سلب الملكية
من صاحبها أو حرمان المالك من عقاره رغما عن إرادته بغرض إنجاز المنفعة العامة
مقابل تعويضه عن الضرر الذي أصابه جراء هذا الحرمان، والملاحظ أن القانون 7.81 لم
يعرف نزع الملكية لكنه أبرز في المقابل الملامح الجوهرية لهذه المسطرة في الفصل
الأول منه حيث أشار"إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق
العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة و لا يمكن إجراؤه
إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا
أو بعضا بموجب تشريعات خاصة."[1] أما الفقه فقد أعطى تعريفات
لذلك فقد أشار محمد الكشبور بأنها" نوع من الشراء الجبري المنصب على
أموال عقارية مملوكة لواحد أو لمجموعة من الأفراد، وهذا الشراء تمارسه السلطة
العامة أو من يقوم مقامها، على الرغم من إرادة صاحب الملك أو إرادة أصحابه، قصد
استغلاله فيما بعد لأغراض متنوعة تتصل أساسا بالمنفعة العامة.[2] أما سليمان محمد الطماوي
فقال"ويقصد بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة حرمان
مالك عقار من ملكه جبرا لتحقيق المنفعة العامة نظير تعويض عما يناله من ضرر."[3] وعرفه محمد فؤاد مهنا على
أنه " إجراء إداري يقصد به حرمان المالك من ملكه جبرا عنه
بسبب المنفعة العامة بشرط تعويضه عنه." [1] وهذا التعريف
لا يختلف عن تعريفات الفقه الفرنسي الذي يعتبر على أن "نزع الملكية لأجل
المصلحة العامة هي عملية إدارية تجبر الإدارة بموجبها شخصا على التنازل لها عن
ملكية عقارية لغرض المنفعة العامة وبتعويض عادل ومسبق."[2]
[2]
-
André Delaubadere, Traite élémentaire de droit Administratif, 4eme Edition,
Imprimerie Vaucon, Paris, 1967, P. 209