الموظف العمومي

يجب التمييز خلال تعريفنا للموظف العمومي بين التعريف الإداري والتعريف الجنائي للموظف العمومي.
فبإنطلاقنا من المادة الإدارية ( قانون الوظيفة العمومية) سنعرف الموظف العمومي على أنه : “يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة[1]”.
تبين من خلال هذا التعريف أنه من الشروط الأساسية لاعتبار الشخص موظفا عموميا هو ”الترسيم في إحدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”، وبناء على ذلك لا نطلق صفة الموظف العام طبقا للظهير على العمال المؤقتين العمال باليومية؛ فهم مرتبطون بعقد التزام، ويخضعون لأحكام القانون الخاص. المتعاقدين مع الإدارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص (كالمقاولين والمهندسين)، حيث تتعاقد معهم الإدارة لمدة محدودة. الأجانب
المتعاقدين مع الإدارة المغربية وإدارة أخرى أو بينها وبين منظمة دولية عالمية أواقليمية أو متخصصة .
وعلى خلاف الطوائف السابقة، فهناك بعض الموظفين العموميين الذي ينطبق عليهم تعريف الفصل الثاني من الظهير ولكن قد استبعدهم القانون صراحة من تطبيق أحكام النظام العام للوظيفة العمومية، وذلك وفقا لما نص عليه المشرع في الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية فأخضعهم لنصوص قانونية خاصة بهم وهم: رجال القضاء، العسكريون التابعون للقوات المسلحة الملكية، هيئة التصرفين بوزارة الداخلية.
وهناك نوع ثالث من الأشخاص يخضع لأحكام قانون الوظيفة العمومية بصفة أساسية، وقد يعفون من بعض أحكامه بمقتضى قوانين أساسية خصوصية، إذا كانت تلك الأحكام لاتتفق والالتزامات الملقاة على عاتق الهيئات والمصالح التي يعملون فيها. وهؤلاء الأشخاص كما جاء في نص الفقرة الثانية من الفصل الرابع هم: أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية، رجال التعليم، أعوان الشرطة وإدارة السجون، رجال المطافئ، أعوان المصلحة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشون والمراقبون والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفو المنارات وموظفو المياه والغابات .
و تعد علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية، ذلك أن أحكام الوظيفة بما تتضمنه من حقوق وماتفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص القوانين والمراسيم التطبيقية لها. والموظف في مركز تنظيمي، وقرارات تعيينه لاتنشئ له مركزا ذاتيا خاص، فهذا المركز موجود بمقتضى القوانين والمراسيم وسابق على قرارت التعيين. لذلك فان الوظيفة لم تنشأ للموظف بل على العكس وجد الموظف للوظيفة نفسها، فهو ملزم بما يطلبه هذا المركز الوظيفي، وأي تصرف منه يتنافى مع مصلحة هذا المرفق العام يعرضه للجزاء التأديبي.
ولقد نص المشرع المغربي صراحة على المركز التنظيمي للموظف العام في قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958  ”أن الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة”[1].
إن مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي المغربي وعلى خلاف ماهو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 وسع من نطاق هذا الأخير. ومن خلال مقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص :” يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات البلدية ، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام…”.
هذا التعريف يؤخذ به عند زجر الجرائم المتعلقة باختلاس الأموال العمومية وجرائم الرشوة والغدر. ولعل القصد من ذلك الأهمية التي يمكن أن يكتسبها الكثير من الأشخاص الذين ربما يكون لهم دور عملي فعال في إدارة الشؤون العامة ولايسبغ القانون الإداري مع ذلك صفة الموظفين العموميين.
فالمشرع المغربي لا يعتد بنوعية العمل أو الوظيفة وإنما يشترط أن يكون الشخص موظفا لدى الإدارة المغربية. أما إذا كان تابعا لإدارة أجنبية ولو كان يعمل بالمغرب كرجال السلك èالدبلوماسي والسياسي الأجنبي العاملين في المغرب فانه لا يعتبر موظفا عموميا حسب مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي .


[1] الفصل الثالث، النظام الاساسي للوظيفة العمومية، مرجع سابق


[1] الظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 2372 ب 11 أبريل 1958،الفصل 2


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق