غير الخاضعة لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة

 العقارات غير الخاضعة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة

إذا كان المبدأ العام يقتضي بأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يطبق على العقارات و الحقوق العينية دون المنقولات و لهذا المبدأ استثناءات لايطبق فيها هذا النظام و ان تعلق الأمر بعقارات 

و العقارات التي لاتقبل نزع الملكية لأجل المنفعة العامة حسب القانون هي المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر و كذا المقابر و العقارات التابعة لللملك العام و المنشأت العسكرية

و رغم سكوت النص القانوني عن الاملاك الخاصة للدولة فإن بعض الفقه يرى بأن الذي جرى به العمل هو أن الدولة تضع هذه الأملاك عادة رهن إشارة إدارتها المختلفى بمقابل أو بدون مقابل في بعض الأحيان

و يبقى من المتصور أن ترفض احدى الجماعات الترابية التخلي عن عقار في ملكها الخاص لصالح الدولة فتضطر هذه الأخيرة الى اللجوء الى استعمال نظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، و ما قيل عن الجماعات الترابية يصح  أيضا بالنسبة للمؤسسات العمومية

و تجدر الإشارة الى أنه كلما تعلق الأمر بأراضي الأوقاف العامة يكون متوقفا على موافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق