ملك الدولة العام والخاص

 ملك الدولة العام والخاص

أولا : الملك العام للدولة وهذه الأملاك معدة للاستعمال العمومي ولتحقيق المنفعة العامة ، وإذا كان المبدأ الأساسي الذي ينص عليه الفصل 4 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المنظم لهذا النوع من الأراضي ، هو عدم إمكان تفويت الملك العمومي وعدم خضوعه لمبدأ التقادم ، فإن الفصل 5 من الظهير تورد استثناء على ذلك ، في الحالة التي يصيح فيها هذا الملك عاجزا عن تلبية الحاجيات العمومية ، حيث يمكن تحويله إلى ملك خصوصي للدولة بموجب مرسوم للوزير الأول بناء على اقتراح من وزير الأشغال العمومية، ويسري هذا النظام على مساحات شاسعة وهامة في مختلف المناطق الحضرية  و القروية  بالمغرب ، وقد حاولت السلطات العمومية غير ما مرة جرد مختلف أملاكها للتعرف عليها وضبط الاحتياطات العقارية التي تتوفر عليها ، إلا أنها اصطدمت في ذلك بضعف المعلومات المتوفرة في هذا الصدد ، مما يجعله  يشكل عائقا في وجه كل محاولة لضبط هذه الاحتياطات العقارية بغية تسخيرها لخدمة السياسات السكنية ،غير أن الإطار القانوني لهذه الأملاك أصيح متجاوزا وغير قادر على مسايرة التطورات الاقتصادية والإجتماعية التي يشهدها المغرب حاليا فتشتت وتعدد القواعد القانونية المنظمة له تشكل عائقا للتحكم فيه أمام العديد من الإكراهات التي تعرفها الأملاك العامة للدولة كظاهرة الترامي يجعل منها رصيدا عقاريا يصعب تسوية وضعيته القانونية ويصيح بالتالي خارج الدورة الاقتصادية الملك

ثانيا :الملك الخاص للدولة

يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية وكذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة والتي لا تدخل ضمن الملك العمومي وتنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل ، ويتعلق الأمر بملك خاص  تدبره وزارة الاقتصاد والمالية ( مديرية أملاك الدولة  ، وملك غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر . كما يخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لقواعد قانون الالتزامات والعقود ، لكونه قابل للتفويت والتصرف بشتى الطرق كالبيع والمعارضة والتخصيص وكما سبقت الإشارة أن اختصاص تسيير هذه الأملاك يرجع لمديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بمقتضی مجموعة من النصوص القانونية لاسيما مرسوم 1978 بصفتها وكيلا عقاريا للدولة تساهم بجانب متدخلين أخرين في انعاش الاستثمار الصناعي والسياحي والسكني تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لاسيما تلك الواردة في الرسالة الملكية الصادرة بتاريخ 9 يناير 2002 التي أصبح على ضوئها استغلال الرصيد العقاري للدولة ( الملك الخاص ) استغلالا عقلانيا وموجها بصورة رئيسية لسد حاجيات وطلبات المستثمرين ، وتتشكل هذه الأراضي من الرصيد العقاري الذي عملت الدولة على تأسيسه انطلاقا من عمليات استرجاع الأراضي من المعمرين بالأساس ويتميز الرصيد العقاري للدولة  الملك الخاص بالتنوع حيث نجد : = العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية والمؤسسات التعليمية والتجهيزات - المساكن العائدة للدولة ( الملك الخاص ) والتي يستغل جزء منها موظفو الإدارات العمومية عقارات عارية حضرية شبه حضرية والقروية و المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية والحطام البري والبحري.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق