امتحان في مادة القانون الجبائي
تقويمات الدورة العادية
الفصل الرابع
مادة القانون الجبائي
الأستاد محمد المجني
الأسئلة:
1-يقصد بمضمون الفصل 39 من دستور 2011
- مشاركة المواطن في تحمل التكاليف العامةA
-استفادة المواطن في خدمات المرافق العموميةB
-ترسيخ ثقافة المواطنة في المجتمع-C
مشاركة المواطن في الحياة العامة-D
2 -تكمن اهمية دراسة القانون الجبائي فيما يلي:
الفهم الواقعي للعلاقة بين الدولة والمواطن-A
-الفهم العملي لجدلية الحرية والسلطةB
-تجاوز التقسيم الكلاسيكي بين القانون العام والقانون الخاصC
-عدم الفهم الواقعي والعملي لإشكالية العلاقة بين الدولة والمواطنD
3 -يؤكد الدكتور عمر منصور على ان:
المجتمعات القديمة لم تعرف فكرة الضريبة-A
-المجتمعات القديمة عرفت فكرة الضريبةB
-فكرة الضريبة مرتبطة بظهور اولى اشكال التنظيم الإجتماعيC
-فكرة الضريبة غير مرتبطة بظهور اولى اشكال التنظيم الإجتماعيD
4 -تعرف الضريبة بكونها:
فريضة الزامية-A
اقتطاعا ماليا جبريا نهائيا-B
اقتطاع عيني-C
اختيارية-D
5 -من بين خصائص الضريبة نجد:
اقتطاع مالي وعيني-A
اقتطاعا نقدي-B
اقتطاع مالي-C
مساهمة اختيارية-D
6- الضريبة العينية لم تكن ملائمة لمجموعة من الاعتبارات منها:
-تتنافى وقاعدة الاقتصاد في التكاليف الجبائية-A
-جمع حصة الدولة من السلع والمنتجات يكلف الخزينة العامة نفقات باهضة-B
-نقل جصة الدولة من السلع والمنتجات لا يكلف الخزينة العامة-C
- قابلية السلع والمنتجات للتلف-D
7- يختلف القرض عن الضريبة في كونه:
يطلبه الافراد بمحض ارادتهم-A
يدفع مقابل الحصول على الخدمات-B
يؤديه الفرد مقابل شراء سلع وخدمات-C
يطلبه الافراد جبرا.-D
8- فرض الضريبة يتم بمقتضى:
قانون تنظيمي -A
قانون عادي-B
تعديل دستوري-C
قرار اداري-D
9-يقصد بكون الضريبة تفرض دون مقابل:
-فرض الضريبة لا يتوقف على مايحصل عليه الملزم من منفعة خاصة -A
-فرض الضريبة لا يتوقف على مايحصل عليه الملزم من منفعة مباشرة-B
لا تتوقف على المقدرة التكليفية للملزم -C
تتوقف على المقدرة التكليفية للملزم. -D
10-يقصد بالأهداف المالية للضريبة مايلي:
تغطية حجم النفقات العامة-A
عدم تغطية النفقات العامة -B
تامين ارادات دائمة -C
تامين مداخيل دائمة -D
11-يقصد بالأهداف الاقتصادية للضريبة مايلي:
عدم تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي في البلاد-A
تشجيع بعض الانشطة الإقتصادية -B
تحقيق نوع من الإستقرار الاقتصادي في البلاد -C
استعمال الضريبة في الحروب التجارية بين الدول -D
12-يختلف الرسم عن الضريبة في كونه:
مبلغا من المال يدفعه الشخص جبرا مقابل نفعا خاص-A
مبلغا من المال يدفعة الشخص بصفة اجبارية مقابل نفع خاص-B
مبلغا من المال يدفعه الشخص دون مقابل-C
يكون المبلغ فيه حسب قيمة النفع من الخدمة التي قدمها المرفق العام-D
13-تحتلف الاتاوة عن الضريبة في كونها:
المبلغ فيها جسب قيمة النفع الدي يعود على الملزم من الخدمة التي قدمها المرفق العمومي للملزم.-A
مبلغ نقدي يؤديه الملزم بصفة اجبارية لفائدة الشخص المعنوي دون منفعة خاصة.-B
مبلغ نقدي يؤديه الملزم بصفة اجبارية لفائدة الشخص المعنوي في مقابل منفعة خاصة.-C
يكون المبلغ فيها حسب قيمة النفع من الخدمة التي قدمها المرفق العام.-D
14-تحتلف الموارد شبه الضريبية عن الموارد الضريبية في كون:
حصيلة الموارد شبه الضريبية تخصص اساسا نفقات اجتماعية- A
حصيلة الموارد شبه الضريبية ذات منفعة اجتماعية-B
يمكن تغييرها وتعديل استخدامها بقرارات وزارية فقط-C
لا يمكن فرضها او تعديلها او الغاؤها-D
15- يقصد بمفهوم العدالة الضريبية عند آدم سميت :
ضرورة مساهمة رعايا الدولة في النفقات العامة.-A
تحمل جميع المكلفين لنفس السعر لبضريبي.-B
عدم مساهمة المواطن في تحمل التكاليف العامة-C
تحمل كل المكلفين لأسعار ضريبية مختلفة.-D
16-يقصد بمبدأ اليقين:
أن تكون الضريبة المفروضة ثابتة ومؤكدة-A
أن يكون مقدار الضريبة محددا-B
أن لايكون موعد وطريقة تحصيلها واضحا.-C
أن لايكون مقدار الضريبة معلوما.-D
17-يقصد بفكرة العقد الضريبي:
الدولة بمقتضاه بتأمين المواطن عن مختلف الأخطار التي قد يتعرض لها وجود عقد تأمين تقوم -A
الضريبة هي دين عام على جميع المواطنين-B
الضريبة هي ثمن لخدمات الدولة التي تكفل اشباع الحاجات العامة-C
دواعي التضامن الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع.-D
18-يعتبر القانون الجبائي:
فرعا من فروع القانون العام -A
فرعا من فروع القانون العام الداخلي-B
فرعا من فروع القانون العام الخارجي-C
فرعا من فروع القانون الخاص-D
19-من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور 2011 خلال سن القواعد الضريبية نجد:
المساواة امام الضريبة- A
- لا ضريبة الا بنص قانونيB
- ضرورة ضريبيةC
- مراعاة القدرة التكليفية للملزمينD
20-يتعلق القانون رقم 97-15 ب:
- مدونة تحصيل الديون العموميةA
- نزع الملكية من أجل المنفعة العامةB
- المحاكم الإدارية C
- حماية المعطيات الشخصية.D
مشكور