وثائق التعمير

وثائق التعمير

تختلف وثائق التعمير باختلاف محتواها و مستوى تنفيذ مقتضياتها.فبعض وثائق التعمير تغطي مجالا جغرافيا واسعا كما يصل محتواها إلى تحديد توجيهات التنمية على المستوى المتوسط والطويل للرقعة الجغرافية التي تخطط لها، وهده هي حالة مخططات توجيه التهيئة العمرانية. كما أن هناك وثائق ذات هدف تحفظي و هي بدلك تقوم بعمل تحضيري للتخطيط الحضري و هده هي حالة تصاميم التنطيق . أما تصاميم التهيئة فقد كونت دائما الوثيقة الرئيسية للتعمير القانوني و التي تحدد أساسا القواعد القانونية لاستعمال السطح.

            فهده الوثائق الثلاث التي ينص عليها القانون الجديد قد تم تنظيم تسلسلها و تداخلها. فمخطط توجيه التهيئة العمرانية يحدد التوجهات العامة التي يقوم بتحديد مفهومها و التدابير القانونية لتنفيذها،تصميم التهيئة على المدى المتوسط و تصميم التنطيق على المدى القصير.

            فالقانون الجديد حدد ادن وثائق التعمير التي تنظم و توجه نمو المجال الحضري في:

  • مخططات توجيه التهيئة العمرانية،
  • تصميم التنطيق.
  • تصميم التهيئة.
  • قرارات تخطيط حدود الطرق العامة، وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها.

Ø      مخطط توجيه التهيئة العمرانية                   

             إن فكرة وضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ليست بالجديد، دلك أن الوثائق الأولى من هدا النوع تعود إلى أكثر من 20سنة، وطوال هده المدة تمكنت الإدارة من أخد الوقت الكافي لوضع مقتضيات هده المخططات موضع التجربة و تتبع أثارها الفعلية على أرض الواقع. إلا أن ميزة القانون الجديد ليست فقط توفير ركيزة قانونية لمخططات توجيه التهيئة العمرانية وإنما أيضا قيامه بتعريف هده الأداة و تحديد محتواها و توحيد مساطرها.

و تكون مخططات توجيه التهيئة العمرانية من رسوم بيانية تقارير مكتوبة تحددا لتوجهات الكبرى للتخطيط العمراني بالنسبة للمنطقة التي يطبق عليها.

و بالنظر إلى اتساع نطاق تطبيقه، وتعدد أهدافه يخضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية قبل تطبيقه إلى عدة عمليات تتعلق ببحثه و المصادقة عليه و عند الاقتضاء مراجعته.

  و لا يصبح مخطط توجيه التهيئة العمرانية وثيقة مرجعية أساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار على كافة المستويات إلا بعد المصادقة عليه.

                1  - تعريف نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية

              أ- تعريف

     يعتبر مخطط توجيه التهيئة وثيقة للتخطيط الحضري تطبق على رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجمالية بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية و التجارية و الاجتماعية (المادة 2).

     ويهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلق بها، ودلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز 25 سنة. ومن خلال تحديد هياكل استقبال الاستثمارات العمومية والخاصة بهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى تنسيق أعمل التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين بما فيهم الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والهيئات التي التي تحصل على مساعدات أو مساهمات من الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات المدكورة (المادة 3)

            ب- نطاق التطبيق

يمكن أن يشمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية جماعة أو عدة جماعات حضرية و مركز محدد أو عدة مراكز محددة و كذلك جزء أو سائر أتراب جماعة قروية أو جماعات قروية مجاورة (المادة 2).

      2 غرض ومحتوى مخطط توجيه التهيئة العمرانية

      الغرض

      يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية بوجه خاص إلى ما يلي: المادة(المادة 4)

     تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية.

تحديد المناطق العمرانية الجديدة و تواريخ  السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها ، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تتولى السلطة تحديدها،

      تحديد الإغراض العامة المخصصة لها الأراضي وتعيين موقعها:

      المناطق الزراعية والغابوية؛

     المناطق السكنية وكثافتها ؛

      المناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاقات منع البناء وعدم التعلية والارتفاقات الخاصة بحماية الموارد المائية؛

      ألاماكن الطبيعية والتاريخية والأثرية التي يجب القيام بحمايتها او إبراز قيمتها أو معا؛

      المساحات الخضراء الرئيسية التي يجب إحداثها؛

      التجهيزات الكبرى كشبكة الطرق الرئيسية ومنشات الموانئ البحرية والجوية والسكك الحديدية والمؤسسات الصحية والرياضية والتعليمية الرئيسية؛

      المناطق التي تكون تهيئتها محل نظام خاص؛

      تحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أوهما معا؛

      تحديد مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية؛

      تحديد مبادئ تحديد النقل؛

      حصر برمجة مختلف مراحل تطبيق المخطط وبيان الأعمال التي يجب أن يحض إنجازها بالأولوية ،خصوصا تلك التي يكون لها طابع فني أو قانوني أو تنظيمي. 

      ب محتوى المخطط

          يشتمل مخطط التهيئة العمرانية على وثائق بيانية وعلى تقرير كتابي:(المادة 5)

      الوثائق البيانية: خرائط تتضمن بيان استعمال الاراضي وتحدد المناطق الزراعية والغابوية، كما تتضمن تصميما لصيانة التراث التاريخي وابراز قيمته.

      التقارير الكتابية: تشرح وتفسر اختيارات التهيئة النصوص عليها في خرائط استعمال الأراضي وتتضمن التدابير التي يجب القيام بها لبلوغ الأهداف المحددة فيه كما يشير إلى مراحل تنفيذ الإجراءات المقررة خصوصا مرحلة تغطية المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية

      3- دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وإجراءات بحثه والموافقة عليه.

      يتم وضعه بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعات المحلية.

      أ- وضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية

   يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية أن تمد السلطة الحكومية المكلفة يكل الوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز على الصعيد الوطني أو الجهوي المراد إنجازها في إطار الدائرة الترابية للمخطط التوجيهي ويجب تسليم هده الوثائق في اجل لا يتعدى 3 اشهر، يبتدئ من تاريخ الطلب.

      وقد وضع المرسوم الصادر بتطبيق القانون مؤسستين لضمان التنسيق والاستشارة الضروريتين في مرحلة دراسة وبحث مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ومتابعة إعداده.

      اللجنة المركزية

      اللجنة المحلية 15 يوما

      استشارة المجالس المحلية 3 اشهر

      ويتم الموافقة على المخطط بمقتضى مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية بناءا على اقتراح وزراء الداخلية المالية الأشغال العمومية الفلاحة.

      وترتب على المخطط بعد الموافقة عليه مجموعة من الأثار الأ ثار يمكن تصنيفها في أربع مستويات:

      تقيد المتدخلين العموميين بمقتضيات المخطط.

      آثار مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالنسبة للتجزئات و المجموعات السكنية والأبنية

      أثار مخطط توجيه التهيئة العمرانية على الوثائق الأخرى للتعمير.

حالة وثائق التعمير الموافق عليها قبل نشر النص الموافق بموجبه على مخطط توجيه التهيئة العمرانية

      تصميم التنطيق

إن إعداد تصميم للتنطيق لا يجد مبررا له إلا ادا كانت الرقعة الأرضية أو المنطقة المعهد لها لا تتوفر على تصميم تهيئة، فالهدف الأساسي الذي توخاه المشرع من تصاميم التنطيق هو تمكين المواطنين من البناء مع احترام مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية و دلك في انتظار إعداد تصميم للتهيئة، فهو على هدا الأساس وثيقة على المدى القصير تهدف إلى تنظيم وضعية انتقالية.

      1- غرض ومحتوى تصميم التنطيق

         أ- غرض تصميم التنطيق.

     يهدف تصميم التنطيق إلى تمكين الإدارة و الجماعات المحلية من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على اختيارات مخطط توجيه التهيئة العمرانية(المادة 13).

            ولبلوغ هده الغاية، يقوم تصميم التنطيق بما يلي:

      تحديد تخصيص مختلف المناطق للأغراض التي يجب أن تستعمل لها بصورة أساسية: منطقة سكنية،منطقة سياحية،منطقة صناعية...الخ.

      تحديد المناطق التي يمنع فيها البناء بجميع أنواعه.

      تعيين المواقع المخصصة لإقامة التجهيزات الأساسية و الاجتماعية كالطرق الرئيسية و المستوصفات والمدارس الخضراء .....الخ.

      تحديد المناطق التي يجوز فيها لرئيس المجلس الجماعي أن يؤجل البث في الطلبات التي ترمي إلى ادن للقيام بتجزئة أو إحداث مجموعة سكينة أو استصدر ترخيص للبناء.

      محتوى مستوى التنطيق.

      يشمل تصميم التنطيق على وثيقة تتكون من رسوم بيانية ونظام يحدد قواعد استعمال الأراضي(المادة 14).

      2- دراسة تصميم التنقيط.

يتم وضع مشروع تصميم التنقيط بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المحلية المعنية ومجلس المجموعة الحضرية، مع الاخد بعين الاعتبار الاختصاصات المخولة في هدا الميدان للوكالات الحضرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل .

    وبعد تحديد مشروع تصميم التنطيق يحال من قبل الإدارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية على لجنة محلية يتم تكوينها و تعمل كما هو مقرر في مسطرة بحث مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

  ويجب أن تصل خلاصة أشغال اللجنة المحلية مدعمة بمحضر لهده الأشغال إلى الإدارة  المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من نهاية أشغالها لأجل اتخاذ القرار. 

    استشارة المجالس المحلية.

     يحال مشروع تصميم التنطيق قبل توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية على مجالس الجماعات المعنية،وعلى مجلس المجموعة الحضرية إن اقتضى الحال دلك لدراسته و بحثه.

وللمجالس المشار إليها أعلاه أن تبدي- دخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إحالة التصميم إليها – ما تراه في شأنه من اقتراحات.

       وتبعث اقتراحات هده المجالس من قبل رؤسائها إلى السلطات المشار إليها أعلاه لتقوم بدراستها طبقا للفقرة الثانية من المادة 16 من القانون

واذا لم تبدي المجالس الأنفة الدك أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه فان سكوتها يحمل أنه ليس لها أي اقتراح في موضوع مشروع التصميم المحال عليه.

                             ج- الموافقة على تصميم التنطيق:

  تتم الموافقة على تصميم التنطيق بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير،وينشر بالجريدة الرسمية.

                             د- تحديد المناطق ذات الصبغة الخاصة.

      تعيين حدود المناطق ذات الصبغة الخاصة المنصوص عليها (ب) من المادة 18 من القانون، بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالفلاحة و السلطة الحكومية دلت الوصاية على القطاع المعني بالأمر.

      وينشر هدا القرار بالجريدة الرسمية.

  3- الآثار المترتبة على تصميم التنطيق.

     يسرى مفعول تصميم التنطيق يسري لمدة أقصاها سنتان تبتدئ من تاريخ نشر نص المصادقة عليه وتصبح مقتضياته لاغية بمرور هدا الآجل.

      تصميم التهيئة

      يعد تصميم التهيئة بمثابة وثيقة التعمير القانونية التي تحدد قواعد استعمال السطح . ويتكون من وثيقة بيانية وتنظيم ،كما يقوم بترجمة اختيارات مخطط التهيئة العمرانية إلى تدابير قانونية ملزمة للإدارة والغير .

ومن مزايا هدا القانون تبسيطه لإجراءات إعداد تصاميم التهيئة وتخفيف آثاره من20 إلى 10 سنوات.

وسنحاول إتباعا أن نعطي فكرة واضحة عن المقتضيات القانونية المتعلقة بنطاق تطبيق تصاميم التهيئة والغرض منها ومحتواها ، بدراستها واعدادها ،والموافقة عليها وأخيرا بالآثار المترتبة عليها.

                  1 – نطاق التطبيق

          - الجماعات الحضرية ،

          -  المراكز المحددة،

          - المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة،

          -  المجموعات العمرانية،

    --جميع أو بعض أراضي جماعة أو جماعات قروية تكتسي صبغة سياحية أو صناعية أو منجمية ، وتتولى الإدارة المكلفة بالتعمير تحديد هده المناطق باقتراح من المجالس المحلية المعنية أو بطلب من العامل في حالة عدم صدور اقتراح من هده المجالس .

      2غرض ومحتوى تصميم التهيئة.

           أ  غرض تصميم التهيئة: 

      يهدف إلى تحديد جميع وبعض العناصر التالية:

       تخصيص مختلف الناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تسعتمل له أو طبيعة الأنشطة الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ،ودلك بإحداث منطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية ؛

       المناطق التي يمنع فيها البناء بجميع أنواعه؛

       حدود الطرق المسالك والساحات ومواقف السيارات الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها ؛

       حدود المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والساحات المباحة المختلفة كالساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها ؛

       حدود المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية الواجب إحداثها وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 87 -06 التعلق بالتربية البد نية والرياضة .

      المواقع المخصصة للتجهيزات العامة الصحة التعليم المقابر .......؛

      المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص ؛

      الأحياء والآثار والمواقع التاريخية او الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية ،

       ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء؛

      الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة

      المناطق المفتوحة للتوسع العمراني حسب برنامج زمني محدد؛

       دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها ؛

       المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص.            

      ب- محتوى تصميم التهيئة:

     يشتمل تصميم التهيئة على وثيقة أو وثائق مكونة من رسوم بيانية ونظام مكتوب يحدد ضوابط استعمال الأراضي والارتفاقات والالتزامات المفروضة لتحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعنية .

      3- دراسة تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه.

       أ- الدراسة.

  تتم دراسة تصميم التهيئة عن طريق إصدار قرار تعيين الرقعة الأرضية التي يشملها الدراسة.

  وهذا القرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي إما بمبادرة منه أو بناءا على طلب من الإدارة المكلفة بالتعمير .ويستمر مفعول القرار 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يجوز تجديده إلا مرة واحدة بمدة مساوية للمدة الأولى .

وخلال هده المدة يتعين على رئيس المجلس الجماعي أن يؤجل البث في طلبات إحداث تجزئة أو مجموعة عمرانية ،لكن إلزامية التأجيل البث في الطلبات ليست مطلقة، بل يجوز للرئيس أن يأذن في إحداث تجزئة سكنية أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير.

    ب- وضع تصميم التهيئة :

   يتم وضعه من طرف الإدارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعات المحلية والوكالة الحضرية بعد دلك يحال على لجنة محلية للنظر فيه.

ويجب أن تصل خلاصة أشغال  اللجنة المحلية مدعمة بمحضر إلى الإدارة المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من نهايتها لأجل اتخاذ القرار .

   ج-  إجراءات بحث تصميم التهيئة :

   استشارة المجالس المحلية داخل اجل شهرين.

  إجراء بحث علني.

       د- الموافقة على  تصميم التهيئة :

       تتم الموافقة على تصميم التهيئة بمقتضى مرسوم يتخد بناء على اقتراح من السلطة المكلفة التعمير  وينشر هدا المرسوم بالجريدة الرسمية.

بعد نشره تتخذ المجالس المحلية جميع التدابير الضرورية لإنجاز واحترام مقتضيات تصميم التهيئة وهكذا يخول لها:

برمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بإنجاز أهداف التهيئة باتصال مع الإدارات المعنية. 
  تحديد وضعية تقدم تنفيذ توقعات تصميم التهيئة بانتظام و إنجاز الأشغال والعمليات العمومية.

Ø      مراجعة تصميم التهيئة.

Ø      تتم مراجعة تصميم التهيئة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليه لوضعه والموافقة عليه.

Ø      4- الآثار المترتبة على تصميم التهيئة.

Ø      يعتبر تصميم التهيئة من بين الوثائق القانونية ذات الطابع الخاص و التي تحدث أثار قانونية قبل و بعد المصادقة عليه

Ø      أثار تصميم التهيئة قبل الموافقة عليه:

Ø      ابتدءا من تاريخ اختتام البحث العلني و إلى تاريخ صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة،لا يجوز الادن في القيام بأي عمل ادا كان يخالف مشروع التصميم.

Ø      و ينتهي العمل ابتدءا من نفس التاريخ بإحكام تصميم التهيئة أو التنطيق الدين تمت مراجعتهما أو تغيريهما.

Ø      بيد أنه ادا لم يتم نشر النص الموافق عليه لمشروع تصميم التهيئة خلال أجل12 شهرا من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به، فان أحكامه تفقد إلزامية التطبيق.

Ø      الآثار المترتبة على تصميم التهيئة بعد الموافقة عليه:

Ø      الإعلان عن المنفعة العامة:

Ø      طبقا لمقتضيات القانون الجديد يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بان المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية (حدود الطرق، مناطق خضراء، تجهيزات رياضية و التجهيزات العامة) ولهيكلة أو تجديد القطاعات المحددة في التصميم .

Ø      وتنتهي الآثار المترتبة عن المنفعة العامة عند انقضاء اجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص الموافق على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية ،ولا يجوز القيام بإعلان أخر للمنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الأنفة الذكر،قبل انصرام اجل 10 سنوات . وعند انتهاء الأجل المذكور فان ملاكي الأراضي التي لم يشملها الإعلان عن المنفعة العامة يستعيدون حرية استعمالها شريطة ان يكون دلك مطابقا للغرض المخصص لها لمنطقة التي تقع فيها .

Ø      وفيما يتعلق بحدود الطرق والمساحات الخضراء والتجهيزات العامة فالقانون يجيز بالنسبة للأراضي المخصصة لها أن تستعمل بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص عليه في تصميم التهيئة بعد الحصول على ادن من الجماعة المعنية .

Ø      إلا أن الاستعمال المؤقت المزمع القيام يجب أن لا يعوق إنجاز التجهيزات المقررة في التصميم ، وعلى المالك في جميع الحالات أن يقوم حين مباشرة إنجازه هده التجهيزات بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها من قبل.

Ø      قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة في الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه عمليات التهيئة

Ø           يجيز القانون لرؤساء الجماعات المحلية بعد مداولة المجلس أن يصدر قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف عامة للسيارات أو تغيير اتجاهها أو حذفها كليا أو جزئيا .

Ø      ويمكن أن تعتبر هده القرارات بمثابة قرارات تعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لكونها لازمة العمليات المنصوص عليها فيها مع بيان مساحتها وأسماء الملاكين المحتملين.

Ø       -1 دراسة القرار . 

Ø      تقوم الإدارة المكلفة بالتعمير من التحقق من ملائمة هده القرارات لمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو معا .هده القرارات يجب ان تحمل التأشيرات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل قبل افتتاح البحث العلني .

Ø      2 – البحث العلني.

Ø      تخضع هده القرارات إلى بحث علني يهدف إلى تمكين العموم من إبداء ملاحظتهم . وتبلغ مدة البحث شهرا واحدا بالنسبة لقرارات تخطيط الطرق العامة إما فيما يخص القرارات تعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها فالمدة تبلغ شهرين.

Ø      3 – الآثار الناتجة عن القرار .

Ø        أ- قبل الموافقة عليه: ابتداء من تاريخ افتتاح البحث العلني والى تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يجوزتسلبيم أي رخصة الأبناء في الأراضي التي يشملها قرار التخطيط ودلك طول مدة لا تتجاوز 6  اشهر .

Ø       ب- بعد الموافقة عليه: يستمر مفعول قرارات تخطيط حدود الطرق العامة طوال 10 سنوات من نشرها بالجريدة الرسمية أما بالنسبة لقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها فتقتصر المدة إلى سنتين.

Ø      المساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاكي الأراضي المجاورة لها.

Ø      المساهمة العينية:

Ø      على مالك كل بقعة أرضية مجاورة للطرق العامة الجماعية إن يساهم في إنجاز ها بدون مقابل بمبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا عرضه 10 أمتار وطوله يساوي لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إنجازها وفي حالة تجاوز هده المساهمة يتم تعويضه على المساحة الزائدة.

Ø      وبهذا تتضح أن الجماعة يمكنها أن تتملك مجانا بصفة حبية أو بنزعها مجموعة من الأراضي لإنجاز الطرق العامة التي لا يتجاوز عرضها20 مترا. كما يمكن للمالك أن يلزم الجماعة بتملك القطعة الأرضية المتبقية ادا أصبحت غير قابلة للبناء (المادة 37).

Ø      المساهمة نقدا:

Ø      في حالة عدم توفر المساحة المخصصة في المساهمة العينية فان القانون أعطى الجماعة حق المطالبة بالباقي نقدا و دلك حفاظا على المساواة بين المواطنين.

Ø      التعويض المستحق لمالكي الأراضي المجاورة للطرق العامة:

طبقا لمقتضيات القانون، يحدد التعويض المستحق لملاكي الأراضي المجاورة للطرق العامة وفق أحكام القانون رقم 81-7 مع مراعاة الحدود التي كانت لكل عقار عند افتتاح البحث السابق لقرار إعلان المنفعة العامة (المادة

      النظام المطبق على الطرق الخاصة:

إن المقتضيات المطبقة على الطرق الخاصة، وكذلك شروط السماح لمالكي العقارات المجاورة لها بممارسة بعض الحقوق فيها تحدد أما بالنص القاضي المنفعة العامة تستوجب فتح هده الطريق وإما بقرار يصدره رئيس الجماعة.

     ونستنتج من مقتضيات القانون أيضا بأن تملك الطرق الخاصة يؤدي إلى أداء تعويض بقيمة مجموع المساحة المكونة لهده الطرق (المادة39).


 

 


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق