إمتحان في مادة صعوبة المقاولة
إمتحان في مادة صعوبة المقاولة
1- في إطار مسطرة الوقاية الداخلية:
- تبلغ الوقائع لرئيس المحكمة داخل أجل 10 أيام من الاكتشاف
- يتداول في الأمر من طرف أجهزة التسيير داخل أجل 8 أيام
- تنعقد الجمعية العامة للتداول داخل أجل 15 يوما
- مراقب الحسابات غير ملزم بإخبار رئيس الحكومة
2- في إطار مسطرة الوكيل الخاص:
-الوكيل الخاص لا يعين باقتراح من طرف رئيس المقاولة
- القانون لم يحدد اجال تنفيذ وظيفة الوكيل الخاص
- الوكيل الخاص ينجز تقريرا يرفع إلى المحكمة
- الوكيل يعين من طرف المحكمة
3- في إطار مسطرة المصالحة:
- يعين المصالح بعد صدور أمر قبول طلب فتح المسطرة
- مدة مهمة المصالح هي 3 أشهر غير قابلة للتمديد
- وظيفة المصالح التدخل لتخفيف الاعتراضات
- يعين المصالح بمجرد ايداع الطلب من طرف رئيس الدولة
4- في إطار مسطرة المصالحة:
- المنع المؤقت يطال الدعاوي المتعلقة بأجور الأجراء
- أمر فسخ الاتفاق الودي غير قابل للطعن بالاستئناف
- يمكن للمحكمة فسخ الاتفاق تلقائيا في حال عدم التنفيذ
- مدة الوقف المؤقت للاجراءات ليست هي مدة مهمة المصالح
5- خصوصيات تاريخ التجربة الفرنسية في المساطر:
- تغيير متقدم مع صدور مدونة نابليون سنة 1907
- لا تعتبر مرجعا للتجربة التشريعية المغربية
- تأثرها في البداية بالقانون الروماني - مر بعدة مراحل-
- بداية التغيير مع ظهور القوانين الوضعية في القرن 20
6- اختر الجواب الصحيح ضمن الاقتراحات:
- تم تطبيق قواعد مؤسسة الافلاس الاسلامية بعد الحماية
- نظام صعوبات المقاولة لم يكن أبدا مرتبطا بمؤسسة الافلاس
- ليس هناك نظام عالمي واحد و موحد لنظام صعوبات المقاولة
- ليس هناك إجماع على وجود نظرية لنظام إفلاس إسلامي
7- التغييرات التي طالت نظام صعوبات المقاولة:
- قانون سنة 2015 بمثابة تعديل طفيف لقانون 1996
- القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ مقتضيات الكتاب الخامس
- طالته عدة تغييرات كلها عبارة عن تعديلات طفيفة جدا
- ظهير 10 فبراير 1955 بمثابة تعديل قانون 1913
8- اختر الجواب الصحيح ضمن الاقتراحات:
- التعاونيات معنية بمقتضيات الكتاب الخامس
- الشركات العمومية التجارية معنية بتطبيق الكتاب الخامس
- الأبناك تم استثنائها بموجب مقتضيات الكتاب الخامس
- شركات التأمين تم استثنائها بموجب نص خاص
9- الحكم الصادر في إطار فتح مسطرة الانقاذ
- من حق الشريك العادي الطعن فيه بالاستئناف
- من حق الدائن الطعن فيه بالاستئناف
- لايمكن الطعن فيه بالنقض في جميع الحالات
- من حق النيابة العامة الطعن فيه بالاستئناف
10- في إطار إجراءات مسطرة التسوية:
- التصريح اختياري و ليس إلزامي بالنسبة للمدين
- الدائن مقيد بأجل قانوني لتقديم الطلب
- النيابة العامة مقيدة بشكليات التقاضي الرسمية
- ليس من حق رئيس المحكمة طلب فتح المسطرة
11- طلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدين
- من حق المعتزل داخل أجل 6 أشهر من الاعتزال
- في حق التاجر المتوفي داخل أجل سنة من الوفاة
- يمكن فتح المسطرة في حق التاجر المحظور
- يمكن طلب التمديد في حق الشريك في جميع الحالات
12- اختر الجواب الصحيح ضمن الاقتراحات:
- تاريخ التوقف هو تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة
- لايمكن فتح التسوية في حق الموصي و المقدم على قاصر
- لايمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع
- يمكن تغيير تاريخ التوقف بطلب من النيابة العامة
13- جمعية الدائنين
- تهم فقط مسطرة التسوية القضائية
- النيابة العامة طرف رئيسي في الجمعية
- مهمتها إبداء الرأي بخصوص مخطط الإنقاذ
- حكم تشكيلها خارج الشروط المتطلبة قابل للطعن
14- في إطار سريان مسطرة الانقاذ
- المسطرة اختيارية في حق رئيس المقاولة
- مصاريف المسطرة تحددها المحكمة
- الاستماع لرئيس المقاولة إلزامي
- شروط التقاضي الرسمية غير إلزامية
15- في إطار البث في طلب فتح مسطرة الانقاذ
-عدم احترام شرط موضوعي ثبت المحكمة
- يقضي برفض الطلب لعدم استيفاء شرط كلي
- أجل البث في الطلب هو 15 يوما تحت طائلة تراتب جزاءات
- الإستماع لرئيس المقاول يتم في غرفة المشورة
16- في إطار إجراءات فسخ مخطط الانقاذ
- الدائن ليست له صفة تقديم طلب فسخ المخطط
- من حق المحكمة الفسخ التلقائي المخطط
- السنديك له حق تقديم طلب فسخ المخطط
- النيابة العامة لها حق تقديم الطلب بفسخ المخطط
17- تمارس مسطرة رفع أجل السقوط
- وجوبا أمام السنديك المكلف بالمسطرة
- داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إشعار الدائن
- يجب إثباث أن سبب عدم التصريح لايعود الى الدائن
- تهم فقط الأجراء في حالة عدم التصريح داخل الأجال المحددة
18- أثار حكم حصر مخطط الاستمرارية
- بداية المرحلة الانتقالية لتسيير المقاولة
- إمكانية استرداع الأجهزة التسييرية للمقاولة لمكانتها
- منع إلغاء الاجراءات التحفظية المتخذة خلال المرحلة المؤقتة
- إلزامية الابقاء على إجراءات المرحلة المؤقتة بدون تغيير
19- فسخ مخطط الاستمرارية
- تلقائيا من طرف النيابة العامة
- طلب أحد الدانيين دون أن يكون هو من قدم طلب فتح المسطرة
- بناء على طلب مراقب الحسابات
- تلقائيا من طرف رئيس المحكمة
20- المراقب:
- يعينه القاضي المنتدب ضمن الدائنيين
- السنديك هو الذي يتولى تعيينه ضمن الدائنيين
- تعيينه إجباري في جميع الحالات و بدون إستثناء
- يمكن أن يعين خارج الدائنين
21- إجراءات نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية:
- يعلق بلوحة بالمحكمة داخل أجل 15 يوما من صدوره
- في صحيفة الاعلانات القانونية و القضائية فور النطق به
- في السجل التجاري المركزي فور النطق به
- ينشر في الجريدة الرسمية بدون أجال
22- الطعن في الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية:
- ليس من حق الدائن الطعن فيه و لو أن تقدم بالطلب
- ليس من حق النيابة الطعن فيه بالاستئناف
- يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة
- من حق السنديك الطعن فيه بالاستئناف
23- اختر الجواب الصحيح ضمن الاقتراحات التالية:
- الحكم بفتح مسطرة الانقاذ غير بالنفاذ المعجل
- إلزامية السنديك بإشعار الدائنيين بصدور الحكم غير معممة
- لايسري أثر الحكم بفتح مسطرة التسوية من تاريخ صدوره
- الحكم بالتسوية مشمول بخاصية السريان الفوري
24- في إطار مسطرة التصريح بالديون
- صفة الدائن غير رهينة بالتصريح بالدين داخل الأجل القانوني
- الأجراء غير ملزمون بالتصريح داخل أجل شهرين
- يصرح بالديون من طرف الدائنيين أمام رئيس المقاولة
- التصريح بالدين رهين بأن يكون مثبت في سند