إمتحان في مادة صعوبة المقاولة

 إمتحان في مادة صعوبة المقاولة

1- في إطار مسطرة الوقاية الداخلية:

- تبلغ الوقائع لرئيس المحكمة داخل أجل 10 أيام من الاكتشاف

- يتداول في الأمر من طرف أجهزة التسيير داخل أجل 8 أيام

- تنعقد الجمعية العامة للتداول داخل أجل 15 يوما

- مراقب الحسابات غير ملزم بإخبار رئيس الحكومة

2- في إطار مسطرة الوكيل الخاص:

-الوكيل الخاص لا يعين باقتراح من طرف رئيس المقاولة

- القانون لم يحدد اجال تنفيذ وظيفة الوكيل الخاص

- الوكيل الخاص ينجز تقريرا يرفع إلى المحكمة

- الوكيل يعين من طرف المحكمة

3- في إطار مسطرة المصالحة:

- يعين المصالح بعد صدور أمر قبول طلب فتح المسطرة

- مدة مهمة المصالح هي 3 أشهر غير قابلة للتمديد

- وظيفة المصالح التدخل لتخفيف الاعتراضات

- يعين المصالح بمجرد ايداع الطلب من طرف رئيس الدولة

4- في إطار مسطرة المصالحة:

- المنع المؤقت يطال الدعاوي المتعلقة بأجور الأجراء

- أمر فسخ الاتفاق الودي غير قابل للطعن بالاستئناف

- يمكن للمحكمة فسخ الاتفاق تلقائيا في حال عدم التنفيذ

-  مدة الوقف المؤقت للاجراءات ليست هي مدة مهمة المصالح

5- خصوصيات تاريخ التجربة الفرنسية في المساطر:

- تغيير متقدم مع صدور مدونة نابليون سنة 1907

- لا تعتبر مرجعا للتجربة التشريعية المغربية

- تأثرها في البداية بالقانون الروماني - مر بعدة مراحل-

- بداية التغيير مع ظهور القوانين الوضعية في القرن 20

6- اختر الجواب الصحيح ضمن الاقتراحات:

- تم تطبيق قواعد مؤسسة الافلاس الاسلامية بعد الحماية

- نظام صعوبات المقاولة لم يكن أبدا مرتبطا بمؤسسة الافلاس

- ليس هناك نظام عالمي واحد و موحد لنظام صعوبات المقاولة

- ليس هناك إجماع على وجود نظرية لنظام إفلاس إسلامي

7- التغييرات التي طالت نظام صعوبات المقاولة:

- قانون سنة 2015 بمثابة تعديل طفيف لقانون 1996

- القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ مقتضيات الكتاب الخامس

- طالته عدة تغييرات كلها عبارة عن تعديلات طفيفة جدا

- ظهير 10 فبراير 1955 بمثابة تعديل قانون 1913

8- اختر الجواب الصحيح ضمن الاقتراحات:

- التعاونيات معنية بمقتضيات الكتاب الخامس

- الشركات العمومية التجارية معنية بتطبيق الكتاب الخامس

- الأبناك تم استثنائها بموجب مقتضيات الكتاب الخامس

- شركات التأمين تم استثنائها بموجب نص خاص

9- الحكم الصادر في إطار فتح مسطرة الانقاذ

- من حق الشريك العادي الطعن فيه بالاستئناف

- من حق الدائن الطعن فيه بالاستئناف

- لايمكن الطعن فيه بالنقض في جميع الحالات

- من حق النيابة العامة الطعن فيه بالاستئناف

10- في إطار إجراءات مسطرة التسوية:

- التصريح اختياري و ليس إلزامي بالنسبة للمدين

- الدائن مقيد بأجل قانوني لتقديم الطلب

- النيابة العامة مقيدة بشكليات التقاضي الرسمية

- ليس من حق رئيس المحكمة طلب فتح المسطرة

11- طلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدين

- من حق المعتزل داخل أجل 6 أشهر من الاعتزال

- في حق التاجر المتوفي داخل أجل سنة من الوفاة

- يمكن فتح المسطرة في حق التاجر المحظور

- يمكن طلب التمديد في حق الشريك في جميع الحالات

12- اختر الجواب الصحيح ضمن الاقتراحات:

- تاريخ التوقف هو تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة

- لايمكن فتح التسوية في حق الموصي و المقدم على قاصر

- لايمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع

- يمكن تغيير تاريخ التوقف بطلب من النيابة العامة

13- جمعية الدائنين

- تهم فقط مسطرة التسوية القضائية

- النيابة العامة طرف رئيسي في الجمعية

- مهمتها إبداء الرأي بخصوص مخطط الإنقاذ

- حكم تشكيلها خارج الشروط المتطلبة قابل للطعن

14- في إطار سريان مسطرة الانقاذ

- المسطرة اختيارية في حق رئيس المقاولة

- مصاريف المسطرة تحددها المحكمة

- الاستماع لرئيس المقاولة إلزامي

- شروط التقاضي الرسمية غير إلزامية

15- في إطار البث في طلب فتح مسطرة الانقاذ

-عدم احترام شرط موضوعي ثبت المحكمة

- يقضي برفض الطلب لعدم استيفاء شرط كلي

- أجل البث في الطلب هو 15 يوما تحت طائلة تراتب جزاءات

- الإستماع لرئيس المقاول يتم في غرفة المشورة

16- في إطار إجراءات فسخ مخطط الانقاذ

- الدائن ليست له صفة تقديم طلب فسخ المخطط

- من حق المحكمة الفسخ التلقائي المخطط

- السنديك له حق تقديم طلب فسخ المخطط

- النيابة العامة لها حق تقديم الطلب بفسخ المخطط

17- تمارس مسطرة رفع أجل السقوط

- وجوبا أمام السنديك المكلف بالمسطرة

- داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إشعار الدائن

- يجب إثباث أن سبب عدم التصريح لايعود الى الدائن

- تهم فقط الأجراء في حالة عدم التصريح داخل الأجال المحددة

18- أثار حكم حصر مخطط الاستمرارية

- بداية المرحلة الانتقالية لتسيير المقاولة

- إمكانية استرداع الأجهزة التسييرية للمقاولة لمكانتها

- منع إلغاء الاجراءات التحفظية المتخذة خلال المرحلة المؤقتة

- إلزامية الابقاء على إجراءات المرحلة المؤقتة بدون تغيير

19- فسخ مخطط الاستمرارية

- تلقائيا من طرف النيابة العامة

- طلب أحد الدانيين دون أن يكون هو من قدم طلب فتح المسطرة

- بناء على طلب مراقب الحسابات

- تلقائيا من طرف رئيس المحكمة

20- المراقب:

- يعينه القاضي المنتدب ضمن الدائنيين

- السنديك هو الذي يتولى تعيينه ضمن الدائنيين

- تعيينه إجباري في جميع الحالات و بدون إستثناء

- يمكن أن يعين خارج الدائنين

21- إجراءات نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية:

- يعلق بلوحة بالمحكمة داخل أجل 15 يوما من صدوره

- في صحيفة الاعلانات القانونية و القضائية فور النطق به

- في السجل التجاري المركزي فور النطق به

- ينشر في الجريدة الرسمية بدون أجال

22- الطعن في الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية:

- ليس من حق الدائن الطعن فيه و لو أن تقدم بالطلب

- ليس من حق النيابة الطعن فيه بالاستئناف

- يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة

- من حق السنديك الطعن فيه بالاستئناف

23- اختر الجواب الصحيح ضمن الاقتراحات التالية:

- الحكم بفتح مسطرة الانقاذ غير بالنفاذ المعجل

- إلزامية السنديك بإشعار الدائنيين بصدور الحكم غير معممة

- لايسري أثر الحكم بفتح مسطرة التسوية من تاريخ صدوره

- الحكم بالتسوية مشمول بخاصية السريان الفوري

24- في إطار مسطرة التصريح بالديون

- صفة الدائن غير رهينة بالتصريح بالدين داخل الأجل القانوني

- الأجراء غير ملزمون بالتصريح داخل أجل شهرين

- يصرح بالديون من طرف الدائنيين أمام رئيس المقاولة

- التصريح بالدين رهين بأن يكون مثبت في سند 




المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق