دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

حكم في منازعة ضريبية

 

المملكة المغربية                            3-1 ) 130-03 ش ض (          م.ع

وزارة العدل

المحكمة الإدارية بالرباط                          أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

                                                 بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم الإلغاء

حكم رقم : 249

بتاريخ : 10 محرم الحرام عام 1425

موافق : 02/02/2004

ملف رقم : 130/03 ش ض

القـــاعــدة

المنازعة القضائية في إجراء تحميل دين عمومي تستوجب سلوك مسطرة التظلم المنصوص عليها في المادة 120 من القانون رقم 97.15 تحت طائلة الحكم بعدم قبولها ...نعم.

باسم جلالة الملك

          بتاريخ 10 محرم الحرام عام 1425 موافق 2 مارس 2004

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط و هي متكونة من السادة:

 ___                                  

 

الحكم الأتي نصه :

       بين: السيد               , رقم                          , طنجة.

       نائبه: الأستاد النقيب                    , المحامي بفاس الجاعل محل المخابرة

      معه بمكتبه              , المحامي بالرباط .

30

......................................................من جهة

و بين: - الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

-         السيد وزير المالية  بمكاتبه بالرباط.

-         المدير الجهوي للضرائب بمكاتبه بطنجة.

-         السيد الخازن العام – الخزينة العامة – بالرباط.

-         السيد الخازن الجهوي بمكاتبه بطنجة.

-         السيد محصل الضرائب بقباضة طنجة المركز.

 

............................................ من جهة

          3-2 ) تابع 130/03 ش ض (

الوقائع

     بناء على المقال الاغتتاحي المسجل لدى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 07/03/2003 المؤادة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعى بواسطة نائبه الأستاد                أنه توصل من إدارة الضرائب بطنجة بتاريخ 10/07/02 بمستخرج الجداول و يتعلق بالضريبة الحضرية و رسم النظافة الخاص بأملاكه التابعة للاختصاص الترابي لإقليم طنجة  و أن مجموع هده الضرائب بلغ ما قدره 208423,10 درهم  و انه رفع تظلما إداريا الى المطلوب في الطعن و انه رغم توصلها لم تجب عنه لاجله التمس التصريح بقبول هده الدعوى و الملاحظة بأن مستخلص الجداول المطعون فيه قد سقط الحق في استخلاص موضوعه بمفعول التقادم الرابعي و الحكم بإلعاء الحق في استخلاص موضوعه بمفعول التقادم الرباعي و الحكم بإلعاء المستخرج المتعلق بالضريبة  الحضرية و رسم النظافة عن السنوات من 1989 الى 1999 مع باقي السنوات اللاحقة التي تمت تسويتها و الدي اجتمع فيه مما قدره 208423.10 درهم و ما ترتب عنه قانونا و الحكم على المدعى عليهم بالصائر .

 

 

31

 

   و بناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف الخزينة الجهوية بطنجة بتاريخ  22/05/2003 و الرامية الى أن المدعي توصل بعدة إندارات مما حال دون حصول  التقادم و التصريح بعدم وجود أي تقادم و تحميل المدعي الصائر.

   و بناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف الخزينة العامة بتاريخ 22/05/2003 و الرامية االى الحكم بعدم قبول الطلب لعدم  سلوك مسطرة التظلم الإداري المنصوص عليها في المادة 120 من كدونة تحميل الديون العمومية و رفضه موضوعا.

   و بناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف مديرية الضرائب بتاريخ 18/06/2003 الرامية الى اخراج المديرية العامة للضرائب في الدعوى  لكون أن الدعوى تتعلق بأجراءات  التحصيل و التي تدخل ضمن اختصاص مصلحة التحصيل مع الحفظ حقها في ابداء أوجه دفاعه احنياطيا.

   و بناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ  3/7/03 و الرامي والى أن دفوعات المدعى عليهم غير مجدية و تكون دعوى الطاعن مؤسسة و التمس الاستجابة لمطالبه الافتتاحي.

   و بناء على ياقي اللأوراق المدرجة بالملف.

   و بناء على الاامر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 6/10/2003 .

   و بناء على الاعلام بأدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/11/2003 فتم تأخبرها لجلسة 6/1/04 و بهده الأخيرة اعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الدي اكد تقريره الكتابي ثم وضعت القضية في المداولة للنطق بالحكم.

 

 

3-3) تابع 130/03 ش ض(

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

32

في الشكل : حيث يهدف الطلب الى الحكم بالغاء الأوامر بالاستخلاص الصادرة في مواجهة المدعي بخصوص الضريبة الحضرية و رسم النظام بعلة تقادمها  .

و حيث دفعت الخزينة العامة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم الإداري و لعدم تقديم الضمانة طبقا للمادة 120 من مدونة التحصيل.

و حيث تشترط المادة 120 المدكورة قبل رفع النزاع المتعلق بإجراءات تحصيل الديون العمومية أمام المحكمة الإدارية التقدم بتظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل و هو ما لم يقم به المدعي في نازلة الحال دلك أنه اكتفى بتوجيه تظلم إلى مدير الضرائب بطنجة في حين أن هدا الأخير ينتمي الى مصلحة الوعاء بينما تتعلق المنازعة في نازلة الحال بإجراءات التحصيل لدلك فإنه أمام عدم إدلاء المدعي بما يفييد تقديم تظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل فإن طلبه يكون لهده العلة غير مقبول.

         و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنــطــوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية , وق , م . م و المادة 120 من القانون رقم 15/97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية .

لهده الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا حضوريا :

 

بعدم قبول الطلي و بإبقاء الصائر على رافعه.

 

بهدا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة اعلاه .....................................

 

 


 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون