شروط حصول الاجير على التعويض عن فقدان الشغل
أولا شروط الحصول على التعويض
تم تحديد هذه الشروط في أربعة من خلال الفصل 46 مكرر : يخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمن له الذي يستوفي الشروط التالي :
- الشرط الأول لحصول الاجير على التعويض عن فقدان الشغل
بخصوص الشرط الأول فان الأجير وحتى يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل, يجب أن يكون فقده لشغله قد تم بكيفية لا إرادية أي أن يكون قد تعرض للطرد من طرف مشغله سواء كان ذلك نتيجة ارتكابه لخطا جسيم أو بدون مبرر و بالتالي يستبعد أن يكون فقد عمله بإرادته أو بسبب يرجع إليه كما لو قدم استقالته أو غادر عمله بصفة تلقائية.
غيران تقديم الأجير لاستقالته واعتبار ذلك إنهاء للعقد من جهته وبالتالي فقد شغله بإرادته الحرة قد يكون محل تساؤل لان إقدامه على تقديم استقالته ربما كان نتيجة ضغط أو إكراه من طرف مشغله وبالتالي يكون عليه إثبات هذا الأمر للمحكمة ووفقا لما تقدم أمامها تحدد ما إذا كان الأجير قد فقد عمله بإرادته أو بشكل لا إرادي .
- الشرط الثاني لحصول الاجير على التعويض عن فقدان الشغل
يتعلق هذا الشرط بوجوب توفر الأجير على فترة للتامين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ فقدان الشغل على أن لا تكون 260 يوما منها خلال لاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ ,كما لا يجب أن تدخل في احتساب هذه الأيام المسجلة برسم التامين الاختباري النصوص عليه في الفصل 5 أعلاه.[1]
- الشرط الثالث لحصول الاجير على التعويض عن فقدان الشغل :
تطبيقا لهذا الشرط يكون على الأجير الراغب ي الحصول على تعويض فقدان الشغل التسجيل كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات. [2]
ويستتبع منه ذلك الحصول على وصل بإيداع الطلب بين فيه تاريخ الإيداع ليكون حجة لفائدة.
- الشرط الرابع لحصول الاجير على التعويض عن فقدان الشغل :
يعتبر من أهم الشروط الواجب توفرها وهو القرار على العمل وهذا أمر طبيعي لان القدرة على العمل نتيجة تعرض لمرض معين أو لحادثة تجعل الأجير مستبعدا من الاستفادة من هذا التعويض خاصة وانه لا يصرف إلا لمدة محددة وينقطع لمجرد حصوله على عمل جديد أو استنفاده للمدة القصوى للحصول عليه.
ثانيا مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل :
وحسب ما جاء به الفصل 46المكرر مرتين لمدة ستة أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل وبهذا فان التعويض لا يستمر إلى اجل غير محدد ا والى حين حصول الأجير على عمل آخر أم لا ولذالك يعتبر وسيلة للتخفيف على الأجير من حدة البطالة وتأثير ها على حياته في الشهور الأولى من فقدانه لعمله.
كما خول نفس الفصل وعند وفاة المستفيد من هذا التعويض لورثته الحق في الاستفادة من مبلغ التعويض المستحق وغير المدفوع له تاريخ وفاته وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل45 أعلاه.[3]
ولا تتوقف استفادة الأجير من هذا التعويض مرة واحدة بل يمكنه الاستفادة منه من جديد بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفصل المكرر ويعاجل مقدار التعويض من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لقائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة (أي ثلاث سنوات) السابقة لتاريخ فقدان الشغل دون تجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر.
على انه وعند حصول الأجير المستفيد على عمل خلال الستة أشهر المستحق عنها التعويض أن يعمل على إشعار كتابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام تحتسب ابتداء من تاريخ حصوله على العمل الجديد (الفصل46 مكرر أربع مرات).
ثالثا مسطرة الحصول على التعويض :
بخصوص المسطرة الواجب ابتاعها لتقديم طلب الحصول على التعويض عن فقدان الشغل يكون على الأجير وطبقا لما ينص عليه الفصل الأول المكرر ثلاث مرات إيداع طلب التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل اجل الستين يوما الموالية لليوم الأول لفقدان الشغل وإلا سقط حقه في الحصول على هذا التعويض إلا إذا كانت هناك حالة قوة قاهرة حالت دون تقديم الطلب داخل هذا الأجل[4] .
وعلى العموم فان الأجير يحرم من الاستفادة من التعويضات الواردة في المادة 59م.ش. وفي التعويض عن الضرر. وعن اجل الإخطار وعن فقدان الشغل. وذلك إذا ما وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد. وفق ما جاءت به المادة من م .ش¨: لا حق للأجير في التعويضات الواردة في المادة 59أعلاه إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 526أدناه إلا أن إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.¨
_[1]ثم إنشاء الوكالة لإنعاش التشغيل والكفاءات بموجب الظهير الشريف رقم1.00.220 الصادر بتاريخ 5 يونيو2000 بتنفيذ القانون رقم 99-51ج.ر عدد 4804 بتاريخ 2000/06/15ص.1649
ومن المهام التي تنص عليها المادة الثالثة من هذا الظهير
…القيام بالبحث عن عروض العمل لدى المشغلين وجمعها وربط الصلة بين العرض و الطلب في مجال العمل.
-2 استقبال طالي العمل وإرشادهم وتوجيه …..
[3] - ينص الفصل45 من ظهير الضمان الاجتماعي انه :
إن الإعانة الممنوحة عن الوفاة تؤدي حسب الترتيب الأتي : للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكفل بهم بالفعل عند وفاته :
-1الزوج المتوفى عنه أو الزوجان
-2الفروع عند عدم الزواج.
[4] - ينص الفصل من ق لع القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف و العواصف و الحرائق و الجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدني الدليل على انه يذل كل العناية لذرته عن نفسه
وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن الخطأ سابق للمدين