دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

المرض المؤقت للأجير

 

الأصل أن مرض الأجير لايؤدي الى انهاء عقد الشغل طبقا لما تنص عليه المادة 32 في فقرتها 2 يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء ....

تغيب الأجير لمرض أو إصابة يثبتها إثباتا قانونيا , كما أضافت الفقرة 4 أن عقد الشغل ,يتوقف أثناء فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني.

وعلى العموم يقصد بالمرض المؤقت المرض الغير مهني , والدي لمدة لا تزيد عن 180 يوما متتالية داخل السنة حيث يتم وقف تنفيذ عقد الشغل وليس إنهاؤه وكل فصل يتعرض له الأجير خلال هده الفترة يعتبر تعسفيا موجبا للتعويض إما آدا تجاوز اجل المرض هده المدة (أي 180 يوما متتالية داخل السنة),أو كان الأجير مصابا بعجز يمنعه من مواصلة عمله وأمكن اعتباره بمثابة المستقبل حتى قبل إنهاء المدة المذكورة (المادة 272م.ش)

ويبقى على الأجير المصاب بمرض مؤقت إخبار مشغله بمرضه 48 ساعة من المرض وان يقدم شهادة طبية تثبت دالك بعد أربعة أيام من تغيب عن العمل (الفقرة الأولى من المادة 271 من المدونة).

على أن عدم إشعار المشغل خلال 48 ساعة لايعتبر خطاء جسيما يبرر الفصل,لأن الفقرة الثانية من المادة 271 من المدونة ربطت مدة الثماني ولأربعين ساعة باستمرار الغياب لأكثر من أربعة أيام وبالمقابل يبقى من حق المشغل اتخاذ التدابير ليلزمه طبقا لما جاءت به الفقرة الأخيرة من نفس المادة,والتي تشير إلى إمكانية تعيين المشغل لطبيب وعلى نفقته للقيام بفحص طبي مضاد للأجير المريض ,وذلك خلال مدة التغيب المنصوص عليها في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الاجير 306.

ويترتب عن وقف عقد أبشغل بسبب المرض تحلل المشغل من أداء الأجر ,إلا في حالة وجود اتفاق بين الطرفين أو اتفاقية جماعية تنص على خلاف ذلك 307 الا في حالة اتفاق بين الطرفين أو اتفاقية جماعية تنص على ىخلاف ذلك

إلا انه يبقى للأجير المصرح به لدى ص.و.ض.ج الحصول على تعويض على المرض كأجر يومي , طبقا للفصل 32 من ظهير 27 يوليوز 1972.

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون