المرض المؤقت للأجير
الأصل أن مرض
الأجير لايؤدي الى انهاء عقد الشغل طبقا لما تنص عليه المادة 32 في فقرتها 2 يتوقف
عقد الشغل مؤقتا أثناء ....
تغيب الأجير لمرض
أو إصابة يثبتها إثباتا قانونيا , كما أضافت الفقرة 4 أن عقد الشغل ,يتوقف أثناء
فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني.
وعلى العموم يقصد
بالمرض المؤقت المرض الغير مهني , والدي لمدة لا تزيد عن 180 يوما متتالية داخل
السنة حيث يتم وقف تنفيذ عقد الشغل وليس إنهاؤه وكل فصل يتعرض له الأجير خلال هده
الفترة يعتبر تعسفيا موجبا للتعويض إما آدا تجاوز اجل المرض هده المدة (أي 180
يوما متتالية داخل السنة),أو كان الأجير مصابا بعجز يمنعه من مواصلة عمله وأمكن
اعتباره بمثابة المستقبل حتى قبل إنهاء المدة المذكورة (المادة 272م.ش)
ويبقى على الأجير
المصاب بمرض مؤقت إخبار مشغله بمرضه 48 ساعة من المرض وان يقدم شهادة طبية تثبت
دالك بعد أربعة أيام من تغيب عن العمل (الفقرة الأولى من المادة 271 من المدونة).
على أن عدم إشعار
المشغل خلال 48 ساعة لايعتبر خطاء جسيما يبرر الفصل,لأن الفقرة الثانية من المادة
271 من المدونة ربطت مدة الثماني ولأربعين ساعة باستمرار الغياب لأكثر من أربعة
أيام وبالمقابل يبقى من حق المشغل اتخاذ التدابير ليلزمه طبقا لما جاءت به الفقرة
الأخيرة من نفس المادة,والتي تشير إلى إمكانية تعيين المشغل لطبيب وعلى نفقته
للقيام بفحص طبي مضاد للأجير المريض ,وذلك خلال مدة التغيب المنصوص عليها في
الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الاجير 306.
ويترتب عن وقف عقد
أبشغل بسبب المرض تحلل المشغل من أداء الأجر ,إلا في حالة وجود اتفاق بين الطرفين
أو اتفاقية جماعية تنص على خلاف ذلك 307 الا في حالة اتفاق بين الطرفين أو اتفاقية
جماعية تنص على ىخلاف ذلك
إلا انه يبقى
للأجير المصرح به لدى ص.و.ض.ج الحصول على تعويض على المرض كأجر يومي , طبقا للفصل
32 من ظهير 27 يوليوز 1972.