التعويض عن الطرد التعسفي

 

                                         التعويض عن الطرد التعسفي

اقرت مدونة الشغل للعامل مجموعة من التعويضات يستحقها ادا ما توافرت الشروط المطلوبة قانونا لذلك ،

حالات التعويض عن الطرد التعسفي:

 ويختلف التعويض في حالة انهاء عقد التعويض محدد المدة عن التعويض في حالة انهاء عقد غير محدد المدة ودلك كمايلي.

اولا: انهاء عقد الشغل محدد المدة :

يترتب عن انهاء عقد الشغل المحدد المدة من طرف المشغل بصفة تعسفية تعويض الاجير ودلك بمنحه بقية الاجر عن المدة المتراوحة مابين تاريخ انهاء العقد والاجر المحدد له ودلك بنص المادة (33) من المدونة.

ثانيا: انهاء عقد غير المحدد المدة:

ويترتب عن دلك مجموعة من التعويضات تتعرض لها كمايلي

*التعويض عن الانهاء التعسفي للعقد: يترتب عن الانهاء التعسفي لعقد التعويض بصفة تعسفية من جانب  رب التعويض اجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل او جزء من السنة عاي ان لا يتعدى سقف 36شهرا.

*التعويض عن الفصل  : استعمال المشرع مصطلح عوض الإعفاء من الخدمة ,ما أن المادة 35 منها قد رفعت من مبلغ التعويض بحيث يصبح الأجير يستحق :

 -  96ساعة من الأجرة فيما يخص 5سنوات الأولى من الأقدمية عوض 48 ساعة في التشريع الملغي.

144ساعة من الأجرة فيما يخص المدة المتراوحة بين 6 و10 بدلا 72 ساعة في التشريع الملغى .

192 ساعة المدة بين السنة11و15 عوض 96في التشريع الملغى.

- 240 سلعة من الأجرة فيما يخص المدة التي تفوق 15 سنة عوض 120 في التشريع الملغى.

 *التعويض عن عدم منع أجل الإخطار أو عدم احترام مدته

وقد رتبت المادة الخيرة (51) عن إنهاء عقد الشغل دون أجل الإخطار او قبل انصرام مدته أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء تعويضا يعادل مبلغ الجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه لواستمر في أداء شغله .

Ü بالنسبة للأطر وما شبههم حسب أقدميتهم :

·        أقل من سنة  ¬ شهر واحد

·        ن سنة الى خمس سنوات ¬ شهران

·        أكتر من خمس سنوات  ¬ ثلاثة أيام

   Üبالنسبة للمستخدمين والعمال :

·        أقل من سنة  ¬ ثمانية أيام

·        من سنة الى خمس سنوات ¬ شهر واحد

·        أكثر من خمس سنوات ¬ شهران

 وما يلاحظ بمقارنة المقتضيات أعلاه بالمقتضيات السابقة أن المرسوم الحالي جعل معيار التميز بين العمال على أساس  صفة العامل , ثم على أساس مدة العمل , في حين كان القرار أعلاه بيعة العمال التحديد أجل الإخطار.

 لكن أن الملاحظة لم تضع معيار للتميز بين الصفات المذكورة, إطار وما شابهه مستخدم أوعامل.

حساب التعويض عن الطرد التعسفي:

 هناك 3 أنواع من تعويضات عن الطرد :

التعويض عن الضرر : شهر و نصف عن كل سنة من الأقدمية مع سقف 36 شهر.

مثال: 3 سنوات من العمل و الأجرة 3000 درهم
3×1,5=4,5 شهر
4,5×3000=13500درهم

تعويضات قانونية عن الطرد التعسفي :

هاته تعويضات تحسب بساعات.
- خمس سنوات الأولى = 96 ساعة عن كل سنة
- من 6 سنوات إلى 10 سنوات = 144 ساعة عن كل سنة
- من 11 سنة إلى 15 سنة = 192 ساعة عن كل سنة
- ما فوق 15 سنة = 240 ساعة عن كل سنة
مثال لحساب التعويض عن الطرد :
3 سنوات من العمل و الأجرة 3000 درهم
- شحال ثمن الساعة باش خدام
=3000/191H par mois
= 15,70 dh
3 x 96 = 288 heures
288 × 15,70 = 4.521,6 Dh

- التعويض عن فقدان الشغل :

صندوق الضمان الإجتماعي هو مكلف بتعويض لمدة 06 أشهر بشرط توفر على شروط للإستفادة،
يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.

- الوثائق المطلوبة للتعويض عن الطرد :

• استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم ايتم لإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
• نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين؛
• نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
• نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
• شهادة بنكية إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق