دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 مع التطور الحاصل في وظيفة الدولة نتيجة تحولها من دولة حارسة الى دولة متدخلة، وبهدف تسريع وثيرة النمو والحد من الفقر ومن الفوارق الإجتماعية، وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الإستجابة في أقرب الأجال الممكنة لإنتظارات المواطنين المتزايدة وبين محدودية الموارد المالية، كان لزاما على الدولة ابتكار حلول تلبي حاجيات المواطنين المتزايدة، حيث تعد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد هذه الحلول.

قبل الحديث عن طرق الإسناد  لابد من التأكيد على أن المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص يجب اولا أن تستجيب لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام.

ويجب أن تخضع هذه المشاريع ثانيا لتقييم قبلي، والذي يجب أن يتضمن تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يأخذ هذا التقييم، الذي تقوم السلطة المختصة المعنية قبل الشروع في مسطرة إبرام هذه العقود، بعين الإعتبار، لاسيما، الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله

يستند إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مبادئ عامة أساسية، كما جاء في القانون68.21 في مادته الثالثة وهي:

-حرية الولوج -الشفافية

-المساواة في المعاملة -احترام قواعد الحكامة الجيدة. الموضوعية

-المنافسة -الدعوة إلى المنافسة، الموضوعية -إشهار مسبق

إن المشاريع المعنية بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون محط تقييم قبلي تقوم به السلطة المختصة المعنية (الفرع الأول)، قبل مباشرة مسطرة الإبرام، والتي تتم وفق طرق مختلفة وعبر خطوات (الفرع الثاني)

الفرع الأول: التقييم القبلي وطرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 يعد التقييم القبلي خطوة أولى  لابد منها قبل اختيار مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للتحقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون، من حيث التناسب بين التكلفة والربح، واختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ الشفافية والمنافسة ومعايير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الإقتصادية .

 الفقرة الأولى: دور التقييم القبلي  لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص

 ينص القانون رقم 68-12 على أن أي مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يكون موضوع تقرير تقييم قبلي تعده السلطة المختصة المعنية. ولا يمكن تنفيذ المشروع إلا بعد موافقة وزير الإقتصاد والمالية بنا ء على رأي لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص  . ولهذا التقييم أدوار عديدة 11 منها:

  يتيح للشخص العام الحصول على ملخص للجوانب الرئيسية لمشروعه. 

 يشجع الحوار بين الوزارات وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات. 

 يسمح بتنسيق الإجراءات الحكومية.

  يضمن أن الجوانب الرئيسية للمشروع تؤخذ في الإعتبار أثناء التحضير. وهذا يقلل من خطر أن تظهر مشاكل غير متوقعة في مرحلة التنفيذ، والتي ستكون أكثر تكلفة بكثير لحلها.

  يحدد المعايير التي ستتيح للمشروع استقبالا إيجابيا بالسوق وقابلا للتمويل.

  يضمن أن المشروع يقدم "قيمة مقابل النقود" إيجابية وأن نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص له ما يبرره.

  يقلل من احتمال حدوث تحديات الحقة، بما في ذلك القضائية، للأطراف المهتمة ويسهل ظهور إجماع على تنفيذ المشروع. نظرا لتكلفته الكبيرة، فانه لا ينصح ببدء التقييم القبلي إلا بعد الإنتهاء من دراسة الجدوى الأولية ومن عملية تحديد أولويات المشروع المذكورة أعلاه. ومع ذلك، فانه يمكن للسلطة المختصة المعنية إعداد التقييم القبلي، حتى لو كانت تعتقد أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليست الخيار الأفضل، من أجل تعزيز تحليلها والإستفادة من نظرة خارجية على المشروع، وتحديد التمويلات المتاحة خاصة الخارجية منها

 الفقرة الثانية: مكونات التقييم القبلي 

تقوم السلطة المختصة المعنية بإنجاز التقييم القبلي قبل الشروع في مسطرة الإبرام كما أسلفنا، وهو عبارة عن تقرير يعرض تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع، ويبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار إلزاميا العناصر التالية:

  سياق المشروع وخصائصه والحاجيات التي يجب الإستجابة لها.

  درجة تعقيد المشروع. 

 التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد.

  الإستدامة المالية للمشروع، لاسيما تأثيراته على القدرة التمويلية للسلطة المختصة المعنية، خلال المدة الكاملة للمشروع.

  الوسائل التي تتوفر عليها السلطة المختصة المعنية من أجل ضمان إنجاز وتتبع المشروع. 

 تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع تحديد مختلف المخاطر التي ستتحملها السلطة المختصة المعنية، الشريك الخاص والأغيار وكذا كيفية توزيعها. 

 مستوى حسن أداء الخدمة المقدمة والأهداف والإنعكاسات المتوقعة. 

 تلبية حاجيات المرتفقين. 

 متطلبات التنمية المستدامة.

  التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.

 ويمكن أيضا أن يشمل التقييم القبلي أي عنصر آخر ضروري لتبرير اللجوء لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز المشروع. وبعد إعداد التقييم القبلي، يعرض تقريره على الوزير المكلف بالمالية من أجل اتخاذ قرار بشأن جدوى إمكانية إنجاز المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ التوصل بالتقييم القبلي، ويمكن تمديد هذه المدة إلى أربعة (4 )أشهر، إذا ما تبين أن هذا التقييم يكتسي تعقيدا خاصا، وبعد ذلك يقوم بتبليغ قراره المتخذ إلى السلطة المختصة المعنية. وبناء على قرار المصادقة بالإيجاب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الإقتضاء وفق المسطرة التفاوضية .

 الفقرة الثالثة: طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بعد توصلها بقرار المصادقة بالإيجاب على التقييم القبلي من طرف وزير المالية والمنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 2.15.45 ، تقوم السلطة المختصة المعنية بإنشاء ورئاسة لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضم ثلاثة ممثلين عن السلطة المختصة المكلفة بالمشروع،  ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية حيث تسند إليها مهمة تتبع سيرمراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تكون وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الإقتضاء وفق المسطرة التفاوضية كما تقع عليها مسؤولية إخبار السلطة المختصة المعنية بأي خلل أو علة تشوب هذه المسطرة، عند الإقتضاء.

 أولا: الحوار التنافسي.

 الحوار التنافسي، كما توضح ذلك المادة الخامسة من القانون 12.86 ،مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين للتعرف على الحل أو الحلول التي من شأنها تلبية حاجياته. ويلجأ الشخص العام إلى مسطرة الحوار التنافسي، في حالة ما إذا لم يستطع لوحده، بكل موضوعية وبصفة مسبقة، تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية أو القانونية . 

يجوز إجراء الحوار التنافسي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع. ويمكن للشخص العام أن يقلص من عدد المترشحين على مراحل متتالية، بالتنصيص على ذلك في نظام الإستشارة، ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدودة... 

وبعد المناقشات، يدعو الشخص العام المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحل أو الحلول التي تم تحديدها أثناء الحوار والتي يجب أن يتم تضمينها في دفتر التحملات، حتى يتسنى له اختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الإقتصادية. كما يجوز له أن يخصص منحا للمترشحين الذين لم يتم اختيارهم  وحظيت عروضهم بالمراتب الثالث الأولى. مع التأكيد على انه لا يجوز له بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة المقدمة من قبل أحد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة المعبر عنها كتابة من المترشح المعني. 

ثانيا: مسطرة طلب العروض.

 طلب العروض  مسطرة وآلية لإلبرام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينقسم إلى:

  طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الإقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 86.12

طلب العروض بالإنتقاء المسبق مسطرة تمكن الشخص العام من التحديد المسبق للائحة المترشحين المقبولين لإيداع العروض. وبعد تقديم العروض النهائية من طرف المترشحين، يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات على العروض المودعة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الإلتزامات، ولا سيما المالية منها... 

ثالثا: المسطرة التفاوضية.

 يمكن إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق المسطرة التفاوضية في الحاالت التالية:

 • عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغاللها لإعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص.

 • حالة الإستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام.

 • دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام 

 . الفرع الثاني: خطوات ومقتضيات خاصة بكل مسطرة 

تختلف الخطوات المتبعة لإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص باختلاف المسطرة المختارة من قبل السلطة المختصة المعنية. وبناء على تحليل القانون 86.12 وخاصة على المرسوم التطبيقي له رقم 2.15.45  سنقوم بتفصيل خطوات كل مسطرة على حدة. 

الفقرة الأولى: خطوات ومقتضيات مسطرة للحوار التنافسي

 الخطوة الأولى: إعداد البرنامج العملي.

 تعد السلطة المختصة المعنية في إطار الحوار التنافسي برنامجا عمليا مفصلا من حيث الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها 

 الخطوة الثانية: نشر إعلان الإشهار

حسب المادة 12المرسوم رقم 2.15.45  الخاص بتطبيق القانون رقم 86.12  ،ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. ...وفي بوابة الصفقات العمومية.

 ويمكن كذلك تبليغ الإعلان إلى المترشحين المحتملين وأيضا إلى الهيئات المهنية، عند الإقتضاء، بنشره في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية أو في نشرات متخصصة أو بأية وسيلة إشهارية أخرى لا سيما الكترونيا. وتحدد الأجال المشار إليها في إعلان الإشهار في ثلاثين(30) يوما على الأقل بالنسبة لمساطر الحوار التنافسي 

الخطوة الثالثة: الإنتقاء الأولي للمترشحين. 

بعد نشر إعلان الإشهار يقوم المترشحون بإرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل أجل 30 يوما، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية. وعند تلقيها تقوم السلطة المختصة المعنية بتحديد المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المحددة في المادة 16 من المرسوم  2.15.45 . وتدرس فقط الترشيحات التي تستوفي هذه الشروط.  

وعلى أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة، تقوم السلطة المعنية المختصة بتحديد قائمة المترشحين المقبولين بعد الإنتقاء المسبق، وتدعوهم لتقديم عروضهم الأولية في أجل يتم تحديده في نظام الإستشارة الأولى، والذي يجب ألا يقل عن ثلاثين( 30) يوما.

الخطوة الرابعة: إرسال ملف االستشارة األولى ترسل السلطة المختصة المعنية في وقت واحد لجميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي ملف االستشارة21 األولي الذي يتوافق محتواه مع ما هو منصوص عليه في المادة 60 من 8.62.42 المرسوم 22 ترسل السلطة المختصة المعنية في وقت واحد لجميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي ملف االستشارة23 األولي الذي يتوافق محتواه مع ما هو منصوص عليه في المادة 60 من المرسوم 8.62.42 24 يتضمن ملف االستشارة األولي وثيقة توضح توزيع المخاطر، التي يمكن أن تأخذ شكل دراسة تحليل للمخاطر وأهم مقتضبات مشروع العقد، وتمنح السلطة المختصة المعينة للمترشحين إمكانية اقتراح تعديالت على هذه الوثيقة. كما يتضمن أيضا إشارة واضحة للوثائق القانونية والتقنية والمالية التي يجب على المترشحين أن يقدموها لدعم مقترحاتهم، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 61 من المرسوم 8.62.42 25 الخطوة الخامسة: تقديم االقتراحات األولية. بعد توصل المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي بملف االستشارة األولي يعملون على إرسال مقترحاتهم إلى السلطة المختصة المعنية من اجل دراستها.

 الخطوة السادسة: دارسة المقترحات األولية تقوم السلطة المختصة المعنية بدراسة مقترحات األولية للمتحرشين للوقوف على التي تستجيب لحاجياتها كما تم التعبير عنها في البرنامج العملي، وبناء على معايير االختيار المحددة في نظام االستشارة األولي.

الخطوة السابعة: الحوار التنافسي األولي بعد تحديدها مسبقا للمواضيع التي سيشملها الحوار، تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين، عند االنتهاء من دراسة مقترحاتهم األولية، إلى جلسات للحوار بهدف مناقشتها، حيث ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خاللها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/ أو المالية القادرة على تلبية حاجيات السلطة المختصة المعنية كما تم التعبير عنها في البرنامج العملي. إذا ارتأت السلطة المختصة المعنية أن الحلول التي اقترحها المترشحون ال تستجيب للحاجيات التي عبرت عنها بناء على معايير االختيار المحددة في نظام االستشارة األولي، تقصي المترشحين المعنيين وتتابع المسطرة مع باقي المترشحين المقبولين. إال أنه يتعين عليها اإلبقاء على عدد كافي من المترشحين إلجراء 26 منافسة حقيقية، دون أن يقل هذا العدد عن ثالثة مترشحين . الخطوة الثامنة: إرسال ملف االستشارة المعدل ترسل السلطة المختصة المعنية نظام االستشارة المعدل للمترشحين المقبولين للمشاركة في المرحلة الموالية من الحوار، والذي يبين الجوانب القانونية والتقنية و / أو المالية التي تريد من خاللها السلطة المختصة المعنية من المترشحين أن يوضحوها في مقترحاتهم. كما يشير أيضا إلى التاريخ الذي يجب فيه 27 على المترشحين تقديم مقترحاتهم التالية تحت طائلة عدم القبول . الخطوة التاسعة: تقديم ودراسة المقترحات التالية بعد توصلهم بملف االستشارة المعدل، يقوم المترشحون المقبولون للمشاركة في المرحلة النهائية بإرسال اقتراحاتهم ما قبل النهائية إلى السلطة المختصة المعنية، حيث تتولى دارستها لهذه المقترحات للوقوف على التي تستجيب لحاجياتها كما تم التعبير عنها في البرنامج العملي، وبناء على معايير االختيار 28 المحددة في نظام االستشارة المعدل . الخطوة العاشرة: الحوار التنافسي النهائي. خالل هذه المرحلة يتم االستماع لكل مترشح خالل الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة، ولهذه الغاية ال يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي:  أن تقدم لبعض المترشحين معلومات من شأنها أن تفضلهم عن باقي المترشحين.  أن تفصح عن الحلول المقترحة أو المعلومات السرية المقدمة من طرف أحد المترشحين في إطار المناقشات لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة من المترشح المعني

 أن تعلن عن األسئلة وطلبات التوضيح الموضوعة من طرف أحد المترشحين واألجوبة المقدمة 29 من طرفها إذا كان من شأنها الكشف عن خصائص اقتراح المترشح المعني. وتقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول 30 الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي . الخطوة الحادية عشرة: إرسال ملف االستشارة النهائي. ترسل السلطة المختصة المعنية ملف االستشارة النهائي للمترشحين الذي يتضمن التعديالت الضرورية على أساس الحل أو الحلول المقترحة من طرف المترشحين المقبولين لتقديم العرض النهائي. الخطوة الثانية عشرة: تقديم العروض النهائية. يقوم المترشحون المقبولون بتقديم عروضهم النهائية داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية والذي يجب أال يقل عن عشرين )83 )يوما. الخطوة الثالثة عشرة: تحليل العروض واختيار العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية بعد تلقيها للعروض النهائية تشرع السلطة المختصة المعنية في تحليلها بغية اختيار العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية. الخطوة األخيرة: وضع الصيغة النهائية للعقد. تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشح المحتل للصف االول لوضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية وترتيبها حسب األكثر فائدة من الناحية االقتصادية. تقصي السلطة المعنية المختصة المترشح المحتل للصف األول إذا لم تتوصل معه إلى اتفاق، أو عندما ال يقدم خالل األجل المحدد، مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم 42.62.8 ، 31 وتشرع في وضع الصيغة النهائية للعقد مع المترشح المرتب في الصف الثاني . الفقرة الثانية: خطوات ومقتضيات مسطرة لطلب العروض المفتوح. الخطوة األولى: نشر إعالن اإلشهار تقوم السلطة المختصة المعنية بنشر إعالن اإلشهار وفق نفس الطريقة التي يتم بها في اطار مسطرة الحوار التنافسي ويضم كذلك نفس البيانات التي تحددها المادة 66 من المرسوم 42.62.8 المشار إليها سابقا.

الخطوة الثانية: تسليم ملف االستشارة في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعالن اإلشهار، بتسليم ملف االستشارة للمترشحين الذين يطلبون ذلك. ويتكون هذا الملف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم. 42.62.8 والمشار إليها أثناء الحديث عن الحوار التنافسي. الخطوة الثالثة: تقديم العروض يرسل المترشحون عروضهم بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية داخل أجل 43 يوما، ويجوز تمديد هذه اآلجال عندما ال يمكن تقديم العروض إال بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو االطالع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام الدعوة إلى المنافسة، وفق الكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة. ويمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع عروضهم وفقا لما تنص عليه المادة 68 من المرسوم .8.62.42 الخطوة الرابعة: تحليل العروض واختيار العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية خالل هذه المرحلة تحدد السلطة المختصة المعنية ما إذا كان المترشحون الذين تقدموا بعرض يستوفون الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم 42.62.8 .وتدرس فقط عروض المترشحين الذين .والهدف من التحليل هو اختيار العرض األكثر 32 يستوفون هذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية فائدة من الناحية االقتصادية، الذي يستجيب للمعايير األتية كما نصت عليها المادة 61 من نفس المرسوم:  القدرة على إنجاز أهداف حسن األداء  القيمة اإلجمالية للعرض  متطلبات التنمية المستدامة  األثر االجتماعي والبيئي للمشروع الخطوة الخامسة: توقيع العقد تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية ...وتقوم بتوقيع العقد مع المترشح الفائز بعد إخبار المترشحين المبعدين33 مع اشتراطها عليه اإلدالء بالمستندات المثبتة داخل اجل يحدده السلطة المختصة كالنظام األساسي للشركة وشهادة القيد في السجل التجاري وشهادة التسجيل في الضمان االجتماعي... الفقرة الثالثة: خطوات ومقتضيات مسطرة طلب العروض باالنتق اء المسبق. الخطوة األولى: نشر اإلعالن اإلشهار تقوم السلطة المختصة المعنية بنشر إعالن اإلشهار وفق نفس الطريقة التي يتم بها في إطار مسطرتي الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح. ويضم كذلك نفس البيانات التي تحددها المادة 66 من المرسوم

2.62.8 المشار إليها سابقا، مع التأكيد على أن طريق اإلبرام عقد العقد ستتم وفق مسطرة طلب العروض باالنتقاء المسبق. الخطوة الثانية: تسليم نظام الدعوة للمنافسة للمترشحين في إطار مسطرة طلب العروض باالنتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر 34 إعالن اإلشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك . الخطوة الثالثة: إرسال الترشيحات بعد تسلمهم لنظام الدعوة للمنافسة، يقوم المترشحون بأرسال ترشيحاتهم بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية داخل أجل 03 يوما. ويمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع ترشيحاتهم وفقا لما تنص عليه المادة 68 من المرسوم 42.62.8 .كما التأكيد على انه يجب على السلطة المختصة المعنية أن تضمن سرية الترشيحات بعد التوصل بها. الخطوة الرابعة: االنتقاء األولي للمترشحين خالل هذه المرحلة تحدد السلطة المختصة المعنية المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التطبيقي رقم 42.62.8 للقانون رقم 68.21 ،وتدرس فقط ترشيحات المترشحين الذين يستوفون لهذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية. وبناء على المعايير المشار إليها في نظام الدعوة إلى المنافسة، تحدد السلطة المختصة المعنية الئحة المترشحين المقبولين بعد االنتقاء المسبق. الخطوة الخامسة: إرسال ملف االستشارة للمترشحين المقبولين. تقوم السلطة المختصة المعنية بإرسال ملف االستشارة في وقت واحد إلى جميع المترشحين المقبولين للمشاركة في االنتقاء الذي يجب أن يتضمن وجوبا كما تم التنصيص على ذلك في المادة 12 على:  نظام الدعوة للمنافسة الذي يحدد كيفيات سير مسطرة اإلبرام ويبين شروط تقديم العرض، كيفيات إسناد العقد، أجل صالحية العروض، معايير االنتقاء المسبق للترشيحات، آجال إبالغ المترشحين المقصيين...  دفتر التحمالت أو البرنامج العملي في حالة مسطرة الحوار التنافسي الذي تحدد فيه السلطة المختصة المعنية بدقة جميع الخاصيات العملية و/ أو التقنية للمشروع.  مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الشريك الخاص والسلطة المختصة المعنية. الخطوة لسادسة: تقديم العروض تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم في أجل يجب أن ال يقل عن عشرين )02 ) 35 يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إرسال ملف االستشارة، ويتم تحديد هذا األجل في نظام الدعوة إلى المنافسة

وعندما ال يمكن تقديم العروض إال بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو االطالع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام 36 الدعوة إلى المنافسة، يمكن تمديد اآلجال تبعا لذلك، وفقا للكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة . الخطوة السابعة: تحليل العروض واختيار العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية. يتم بنفس الطريقة المتبعة خالل مسطرتي الحوار التنافسي وطلب العروض المفتوح حيث تحدد السلطة المختصة المعنية خالل هذه المرحلة ما إذا كان المترشحون الذين تقدموا بعرض يستوفون الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم .والهدف من 37 2..62.0 .وتدرس فقط عروض المترشحين الذين يستوفون هذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية التحليل هو اختيار العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية، الذي يستجيب للمعايير األتية كما نصت عليها المادة 61 من نفس المرسوم. الخطوة الثامنة: توقيع العرض تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية كما تم التنصيص 38 عليه في المادة 17 من هذا المرسوم، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة . الفقرة الرابعة: خطوات ومقتضيات المسطرة التف اوضية ، حيث يمكنها، اذا 39 تحدد السلطة المختصة المعنية كيفيات إجراء المسطرة التفاوضية في نظام الدعوة إلى المنافسة ما قررت اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، أن تقوم باإلشهار المسبق، يحدد األجل األدنى ما بين تاريخ نشر إعالن اإلشهار والتاريخ األقصى للتوصل بالترشيحات طبقا لألجل المنصوص عليه في المادة 60 من المرسوم رقم 2..62.0 ،والدي ال 40 يجب أن يقل عن 62 أيام . كما يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ للمسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق ونظام الدعوة للمنافسة إذا تبين لها من خالل التقييم القبلي أن العرض التلقائي  يستجيب لحاجة استعجالية.  له صيغة ابتكارية.  يتسم بالتنافسية على المستوى المالي 41 . الفقرة الخامسة: نموذج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص العناصر التالية: أ-هوية السلطة المختصة المعنية والشريك الخاص ومراجعها؛ ب-موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ت-الخصائص الرئيسية لألشغال أو البنيات التحتية أو الخدمات التي يجب إنجازها في إطار العقد؛ ث-الكلفة اإلجمالية للمشروع؛ ج-طريقة إبرام العقد المختارة. ويجب على السلطة المختصة المعنية في حالة اختيارها للمسطرة التفاوضية دون إشهار مسبق و/أو نظام الدعوة إلى المنافسة، تبرير ذلك؛

ح-معايير إسناد العقد؛ خ-عدد العروض المسلمة؛ د-تاريخ توقيع العقد ومدته؛ ذ-مقتضيات العقد، غير تلك التي كانت موضوع اتفاق مع الشريك الخاص من أجل عدم نشره

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون