أسئلة وأجوبة في القانون الجنائي
أسئلة وأجوبة في القانون الجنائي
.Q تم التنصيص على قرينة البراءة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في الفصل:
20 من الدستور المغربي
21 من الدستور المغربي
22 من الدستور المغربي
23 من الدستور المغربي
2.Q تم التنصيص على عدم انتهاك حرية الاتصالات الشخصية في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في الفصل:
24 من الدستور المغربي
25 من الدستور المغربي
26 من الدستور المغربي
27 من الدستور المغربي
3.Q تم التنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة في دستور 2011 في الباب:
الأول من الدستور
الخامس من الدستور
السابع من الدستور
التاسع من الدستور
4.Q تم التنصيص على استقلال السلطة القضائية في الفصل:
105 من دستور 2011
107 من دستور 2011
109 من دستور 2011
110 من دستور 2011
5.Q يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من:
رئيس الغرفة المدنية
مندوب الحكومة
الوسيط
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
6.Q مؤسسة المدرسة التقليدية:
بنتهام BENTHAM
يسكاريا BECCARIA
فيورباخ FOERBACK
كانط KANT
7.Q من المدرسة التي نادت بحرية الاختيار الواجب توفره عند الفرد من أجل مسائلته وعقابه:
المدرسة التقليدية
المدرسة التقليدية الجديدة
المدرسة الوضعية
مدرسة الدفاع الاجتماعي
8.Q يطلق لقب المدرسة التوفيقية على:
المدرسة التقليدية
المدرسة التقليدية الجديدة
المدرسة الواقعية
المدرسة النصية
9.Q سيزار لومبروز طبيب:
نمساوي
ألماني
إيطالي
فرنسي
10.Q المجرم السيكوباتي هو:
الذي يعاني اضطراب مزمن يصيب الوظائف الدماغية
هو الذي يعاني محنة ذاتية تتمثل في الإحساس بالذنب
هو الذي تسيطر عليه أفكار لا يستطيع التخلص منها
هو الذي يعتريه شعور بالأنانية والسمو والتضخم النفسي
11.Q لمن كتاب " نظرية الاستعداد السابق للإجرام "
دي توليو DITOLLIO
جارسلكورنيك CHOTES GORING
سيجموند فرويد SEGMUND FRWD
لومبروزو LOMBROSO
12.Q لكي ينتصب الضحية مطالبا بالحق المدني أمام المحكمة، عليه:
أن ينصب محاميا للدفاع عنه
أن يؤدي القسط الجزافي
أن يؤدي الرسم القضائي
أن يؤدي كفالة مالية
13.Q من بين الشروط الشكلية لتقديم الشكاية المباشرة أمام رئيس المحكمة
أداء كفالة مالية
أداء القسط الجزافي
أداء الرسم القضائي
أداء الوديعة المالية
14.Q يتصل المحامي بالمشتبه فيه الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية:
في الساعات الأولى من الوضع
قبل انصرام نصف مدة الوضع
في حال تمديد الحراسة النظرية
بعد انصرام نصف مدة الوضع
15.Q بدائل الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية المغربي
العمل لفائدة المنظمة العامة
السند التنفيذي في المخالفات
السند الإداري في الجنح
الصلح الزجري
16.Q يعود الاختصاص المحلي للنيابة العامة
لوكيل الملك محل إلقاء القبض على المشتبه فيه
لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في المشاركة في ارتكاب الجريمة
لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة
لوكيل الملك المحال عليه المسطرة للإختصاص
17.Q إذا أصدر وكيل الملك الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية داخل أجل:
24 ساعة
48 ساعة
72 ساعة
96 ساعة
18.Q يتم تعيين قاضي التحقيق من طرف
وزير العدل
الجمعية العمومية
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
19.Q يمكن للطرف المدني في التحقيق أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية
الأمر بالمراقبة القضائية وعدم اعتقال المتهم احتياطيا
الأمر الصادر بشأن الاختصاص
الأمر بعدم إجراء خبرة
الأمر باستدعاء شاهد
20.Q ينعقد الاختصاص في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة ل:
محكمة استئناف أخرى مختارة
الغرفة الجنحية بإحدى محكمتي الاستئناف
محكمة النقض
الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
21.Q الطبيعة القانونية للسند التنفيذي في المخالفات
أمر قضائي
حكم قضائي
اقتراح مكتوب
بديل رضائي
22.Q ينعقد الاختصاص للنظر في جرائم أمن دولة الخارجي ل:
محاكم الاستئناف
المحكمة العسكرية
الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
محكمة الاستئناف بالرباط
23.Q أوجه التشابه بين جريمة العصابة المسلحة وجريمة العصابة الإجرامية
تندرج ضمن الجرائم الماسة بالأمن العام
كلاهما من جرائم الخطر
اتفاق أعضائها على ارتكاب أفعال معينة
تندرج ضمن جرائم أمن دولة
24.Q شروط قيام الركن المادي لجريمة حمل السلاح ضد المغرب
الجنسية المغربية لمرتكب المغرب
يستوي أن يكون مرتكب الجريمة مغربيا أو أجنبيا
أن يكون الفاعل متواطنا مع جيش دولة معادية
مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب
25.Q جريمة الرشوة من جرائم ذوي الصفة ولا تنعقد قانونا إلا في مواجهة الأشخاص التالية:
القضاة وأعضاء هيئة المحكمة
المحكمون والخبراء
العمال والمستخدمون والموكلون
الأطباء والجراحون وأطباء الأسنان والمولدات
26. Q من صور الركن المادي لجريمة الراشي
استعمال العنف أو التهديد
الاستجابة لطلب تقديم الرشوة
إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه
تقديم عرض أو وعد
27.Q المفهوم الجنائي للمنزل
غرفة بفندق
السيارة الخاصة
الاسطبل
حواضر الدواجن
28.Q العقوية المقررة لجريمة التعذيب، هي:
السجن من 5 إلى 15 سنة
السجن من 10 إلى 20 سنة
السجن المؤبد
السجن من 20 إلى 30.
29.Q تتحقق جريمة إهانة موظف أثناء قيامه بعمله إذا تحققت أحد الأفعال التالية:
الإهانة بالإشارات
الإهانة بإرسال الأشياء أو وضعها
الإهانة بالرسوم
الإهانة بالكتابة
30.Q أجل إنذار المشتكي به في جريمة إهمال أسرة بأداء النفقة، هو:
10 أيام
15 يوما
20 يوما
30 يوما
31.Q تتحقق جريمة الإخلال العلني بالحياء متى ارتكب أحد الأفعال الآتية:
البناءة في الإشارات أو الأفعال
ارتداء ملابس شفافة
العري المعتمد أمام قاصر دون الثامنة عشر من عمره
أن يحدث التعري في مكان تتطلع عليه أنظار العموم دون نية ذلك.
32.Q الظروف المشددة في جريمة القتل غير العمد
سبق الترصد
القتل بالتسميم
قتل أحد الأصول
السكر العلني والسياقة في حالته
33.Q يكون التحقيق إجباريا في الجرائم التالية:
القتل الخطأ
قتل الأم لوليدها
السرقة من طرف الأحداث
قتل الزوج لزوجته في الخيانة الزوجية
34.Q أجل الطعن في الدعوى العمومية أمام محكمة النقض
10 أيام
8 أيام
15 أيام
12 يوما
35.Q أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الزجرية الابتدائية
10 أيام
15 يوما
60 يوما
12 يوما
36.Q اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في القانون الجنائي المغربي
تنفيذ العقوبة الجبسية
تنفيذ العقوبات البديلة
تنفيذ البدائل الرضائية
مراقبة ملاءمة إجراءات الإكراه البدني
37.Q تتقادم الجريمة الغابوية:
4 سنوات
سنتان
سنة
6 أشهر
38.Q تتقادم الجريمة الصحفية
5 سنوات
4 سنوات
3 سنوات
6 أشهر
39.Q تقادم المحجوزات
6 أشهر
سنة
سنتان
ثلاث سنوات
40.Q استئناف المطالب بالحق المدني يطال
الدعوى العمومية
الدعوى المدنية التابعة
الدعوى العمومية والمدنية معا
الدعوى العمومية في جميع مقتضياتها
41.Q إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر من طرف وكيل الملك
شهر
شهران
سنة
ثلاث أشهر
42.Q من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية في القانون الجنائي المغربي
المراقبة الإلكترونية
التجريد من الحقوق الوطنية
إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أوانه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه
الابتعاد عن محيط الضحية
43.Q يمكن لقاضي الأحداث في الجنح أن يصدر أمرا يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:
إلى أي شخص جدير بالثقة
إلى قسم الإيواء بمؤسسة خصوصية
إلى كافل الحدث
إلى مركز الملاحظة
44.Q يجرى البحث والمناقشات وتصدير أحكام الأحداث بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا وساعدا بمحاميه وممثله القانوني لذلك لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلى الأشخاص التالية:
أقارب الحدث
الممثل القانوني للحدث
الهيئة المكلفة برعاية الحدث
أعضاء هيئة المحاماة
45.Q القاعدة أن الجنائي يعقل المدني لكن استثناءا يمكن للمدني أن يعقل الجنائي في الحالات التالية:
في الجرائم الغابوية
في جرائم الصحافة
في الجريمة الرياضية
في الجريمة الانتخابية
46.Q خص المشرع المغربي الغرفة الجنحية بمجموعة من الاختصاصات منها:
استئناف أحكام رفض السراح المؤقت من طرف المحكمة
رد الاعتبار
الوضع تحت المراقبة القضائية
تأديب ضباط الشرطة القضائية
47.Q يعتبر الحدث في وضعية صعبة
إذا كان عمره أقل من 18 سنة
إذا كان عمره بين 15 و 18 سنة
إذا كان عمره أقل من 16
إذا كان عمره أقل من 12
48.Q يسرى الطعن بالنقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة إذا كان:
مبلغها لا يتجاوز 20.000 درهم
مبلغها يتجاوز 20.000 درهم
مبلغها يتجاوز 20.000 درهم وأدلى الطاعن تبعا بقيد أدائها
بالنسبة للتعرض على السند التنفيذي في المخالفات بالمحاكم الابتدائية
49.Q أجل تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للضحية القاصر
4 سنوات ميلادية كاملة تبتدأ من يوم ارتكاب الجنحة
4 سنوات ميلادية كاملة تبتدأ من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني متى ارتكب جنحة أحد الأشخاص عليه
4 سنوات ميلادية كاملة تبتدأ من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني إذا ارتكب الجنحة من له سلطة عليه
4 سنوات ميلادية كاملة تبتدأ من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني إذا ارتكب الجنحة أحد أصوله
50.Q يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية التابعة للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو إلى جانب المرأة ضحية الجريمة:
الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة
الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي
الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي شريطة الحصول على إذن كتابي من الضحية
الدولة والجماعات الترابية المحلية