دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

أسئلة لامتحانات مباراة المنتدبين القضائيين

 

 

1-    يخلد المغرب ذكري ثورة الملك والشعب  كل سنة بتاريخ

1-    18 غشت

2-    28 غشت

3-    31غشت

4-    جميع الأجوبة خاطئة

2-  يتكون البرلمان المغربي من :

1-    مجلس وغرفتين

2-    غرفة ومجلسين

3-    مجلسين

4-    جميع الأجوبة خاطئة

3-  تم افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة الامريكية بمدينة :

1-    العيون

2-    الداخلة

3-    بوجدور

4-    جميع الأجوبة خاطئة

 

4-من الدول العربية التي افتتحت قنصليات لها بأقاليمنا الجنوبية

 

1-الامارات العربية المتحدة

2-البحرين

3-الأردن

4-جميع الأجوبة خاطئة

 

5-   تم استرجاع إقليم وادي الذهب  سنة:

1.   1975

2.   1976

3.   1979

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

6-   يعتبر ميثاق إصلاح منظومة العدالة:

1.   مرسوما حكوميا؛

2.   قانونا صادرا عن البرلمان المغربي؛

3.   قرارا إداريا صادرا عن وزير العدل؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

7-   في حالة عدم موافقة البرلمان على القانون المالي داخل أجل 31 ديسمبر من كل سنة:

1.   تصدر الحكومة قرارا بفتح الاعتمادات الضرورية؛

2.   يتم الرجوع إلى الاعتمادات الموجودة في القانون المالي الجاري؛

3.   تصدر الحكومة مرسوما يقضي بفتح الاعتمادات اللازمة لتسيير المرافق العمومية؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

8-   يرفع طلب إعادة النظر إلى:

1.   المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛

2.   محكمة الاستئناف؛

3.   محكمة النقض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

9-   تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك من طرف:

1.   ثلاثة قضاة بمساعدة كاتب الضبط؛

2.   خمسة قضاه بمساعدة كاتب الضبط؛

3.   سبعة قضاة بمساعدة كاتب الضبط؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

 

10-   يوقف الطعن بالنقض التنفيذ في الأحوال التالية:

1.   الأحوال الشخصية؛

2.   الزور الفرعي؛

3.   التحفيظ العقاري؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

11-                يشمل بطلان العقد:

1.   حقوق الأبناء إذا تعلق الأمر ببطلان عقد زواج والديهما؛

2.   الحقوق العينية المكتسبة للغير حسن النية؛

3.   بطلان الالتزام الأصلي إذا ما تعلق الأمر ببطلان الالتزام التبعي؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

12-                يعتبر مساهما في الجريمة:

1.   من قام بالحراسة لضمان أمن المجرم؛

2.   من قام بتهريب المجرم في سيارته بعد تنفيذ الجريمة مباشرة.

3.   من يساعد الفاعل في الأعمال التحضيرية الجريمة مع علمه بذلك؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

13-                يجوز اعتماد الاعتقال الاحتياطي من طرف قاضي التحقيق في:

1.   الجنايات؛

2.   الجنح المعاقبة بعقوبات سالبة للحرية؛

3.   ..

4.   ..

14-                يقصد بالفاعل المعنوي في القانون الجنائي:

1.   تنفيذ الجريمة من طرف شخص واحد فيسمى فاعلا معنوية؛

2.   الركن المعنوي للجريمة؛

3.   قيام شخص بتسخير شخص آخر يدله لا يمكن معاقبته في تنفيذ الجريمة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

15-                الجرائم الشكلية هي التي:

1.   لا يشترط المشرع لقيام ركنها المادي ضرورة تحقق نتيجة معينة؛

2.   تتطلب لقام ركنها المادي صدور نشاط إجرامي من الفاعل وتحقق نتيجة إجرامية؛

3.   يشترط القانون لقيامها والعقاب عليها اعتياد الفاعل على إتيان نشاط إجرامي معين؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

 

16-                يعتبر من التدابير الوقائية الشخصية:

1.   المصادرة والإغلاق؛

2.   الإجبار على الإقامة بمكان معين؛

3.   سقوط الحق في الولاية الشرعية؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

17-                أركان القياس كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية هي:

1.   الأصل، الفرع، الحكم، التصديق؛

2.   الأصل، الفرع، الحكم، العلة؛

3.   الأصل، الفرع، الحم، القاعدة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

18-                زواج القاصر متوقف على:

1.   موافقة نائبه الشرعي وصدور مقرر من القاضي؛

2.   موافقة القاصر المعني بطلب الإذن بالزواج وحده؛

3.   موافقة النيابة العامة بقسم قضاء الأسرة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

19-                يعتبر الزواج فاسدا:

1.   إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط فاسخ؛

2.   إذا اقترن الزواج بتدليس كان هو الدافع إلى إبرامه وطلب الفسخ بعد شهرين من العلم به؛

3.   إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبثوثة لمن طلقها ثلاثا؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

20-                عدة الزوجة غير الحاملة المتوفى عنها زوجها:

1.   أربعة أشهر؛

2.   خمسة أشهر؛

3.   أربة أشهر ونصف؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

21-                يقصد بالحضور الإلزامي للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية:

1.   حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات؛

2.   الإدلاء  بالمستنتجات الكتابية بالدعاوي؛

3.   حضور ممثل النيابة العامة مع تقديم مستنتجاته الكتابية؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

 

22-                بقبل الحكم بالإجهاد على التنازل عن الدعوى:

1.   الطعن بإعادة النطر؛

2.   الطعن بالاستئناف؛

3.   الطعن بالتعرض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

23-                يمكن للأغيار تقديم طلب التدخل الإرادي في الدعوى:

1.   أثناء المرحلة الابتدائية؛

2.   أثناء المرحلة الاستئنافية؛

3.   أثناء المرحلة الاستئنافية إذا كانوا ممن لهم الحق في استعمال التعرض الخارج عن الخصومة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

24-                يقدم طلب الفضل في تنازع الاختصاص بين محكمة تجارية ومحكمة إدارية:

1.   أمام محكمة الاستئناف الإدارية؛

2.   أمام محكمة الاستئناف التجارية؛

3.   أمام محكمة النقض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

25-                يحدد أجل تبليغ القضايا للنيابة العامة قبل الجلسة في:

1.   أربعة أيام؛

2.   عشرة أيام؛

3.   ثلاثة أيام؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

26-                أول دفع يمكن للأطراف إثارته أمام محاكم الدرجة الأولى هو:

1.   الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛

2.   الدفع في الشكل؛

3.   الدفع في الموضوع؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

27-                يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي من طرف قاضي الدرجة الأولى بناء على:

1.   طلب المدعي؛

2.   طلب المدعى علية؛

3.   تلقائيا من طرف المحكمة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

 

28-                الأحكام الابتدائية الصادرة في الموضوع إلى غاية عشرون ألف درهم يتم الطعن فيها أمام:

1.   الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية؛

2.   محاكم الاستئناف؛

3.   محاكم النقض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

29-                تدخل قضايا النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ضمن اختصاص:

1.   المحاكم الإدارية؛

2.   المحاكم التجارية؛

3.   المحاكم الابتدائية؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

30-                إذا تعلق الأمر بدعوى حيازة عقار تقام الدعوى أمام:

1.   محكمة إقامة المدعى أو المدعون؛

2.   محكمة عنوان المدعى أو المدعى عليهم؛

3.   محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

31-                المحكمة المختصة ترابيا في دعاوي الأمراض المهنية هي:

1.   محكمة محل إقامة العامل؛

2.   محكمة محل إقامة المدعى علية؛

3.   محكمة إقامة دوي الحقوق؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

32-                من بين البيانات التي من اللازم أن يتضمنها مقال الدعوى:

1.   الأسماء العائلية والشخصية للأطراف؛

2.   الحالة الاجتماعية؛

3.   العنوان الالكتروني للأطراف؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

33-                يتم تمثيل الإدارات العمومية أمام القضاء بواسطة:

1.   أحد المنتدبين لهذه الغاية؛

2.   أحد المفوضين القضائيين؛

3.   أحد الموثقين؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

 

34-                من بين البيانات التي يتضمنها استدعاء الأطراف نجد:

1.   الاسم العائلي والشخصي للمدعي والمدعى عليه؛

2.   موضوع الدعوى؛

3.   محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

35-                من بين الطرق المتاحة قانونا في تبليغ الاستدعاءات:

1.   رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل؛

2.   الطريقة الإدارية؛

3.   التبليغ الالكتروني؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

36-                يعتبر تسلم الاستدعاء والوثائق صحيحا إذا سلمت:

1.   للشخص نفسه؛

2.   للشخص في موطنه؛

3.   للشخص في محل عمله؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

37-                يعين قيما ويبلغ إليه الاستدعاء:

1.   موظف من كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في الدعوى؛

2.   مفوض قضائي بآخر محل إقامة للمبحوث عنه؛

3.   نائب وكيل الملك بالمحكمة موطن المبحوث عنه؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

38-                من القضايا التي تعتمد المسطرة الشفوية نجد؛

1.   القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا؛

2.   قضايا النفقة والطلاق والتطليق والقضايا الاجتماعية؛

3.   قضايا استبقاء ومراجعة الوجيبة الكرائية؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

39-                توقع الأحكام الصادرة عن الهيئة القضائية المنعقدة بقاض منفرد من طرف:

1.   كاتب الجلسة؛

2.   القاضي المقرر؛

3.   القاضي المكلف؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

 

40-                يثبت الحكم في محاضر الجلسات من طرف:

1.   وكيل الملك؛

2.   رئيس كتابة الضبط؛

3.   رئيس الجلسة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

41-                تحدد قيمة الغرامة المنصوص عليها ضد الشاهد المتخلف عن أداء الشهادة في:

1.   ألف درهم؛

2.   خمسمائة درهم؛

3.   خمسون درهم؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

42-                يمكنن الطعن ضد حكم قضى بتجريح شاهد كحكم مستقل في القضايا المدنية:

1.   بالاستئناف؛

2.   بالتعرض؛

3.   بالنقض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

43-                يمكن للمحكمة في حالة عدم تعزيز أحد الأطراف ادعاءاته بالحجة الكافية أن تقوم:

1.   بتوجيه اليمين له؛

2.   تلزمه بتعزيز دعواه تحت طائلة رفضها؛

3.   تصدر حكمها بعدم قبول الدعوى؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

44-                إذا عاق الشاهد عائق لو يستطع أداء شهادته أمام المحكمة التي تروج فيها الدعوى يمكن الاستماع إليه أمام:

1.   المحكمة الابتدائية لمحل موطنه؛

2.   محكمة الاستئناف لمحل موطنه؛

3.   محكمة النقض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

45-                في حالة ثبوت الزور الفرعي تتخذ المحكمة الإجراء التالي:

1.   إحالة المستندات على النيابة العامة؛

2.   إحالة الملف على رئيس المحكمة؛

3.   إحالة الملف على هيئة أخرىح

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

5.    

46-                في حالة ارتباط قضيتين جاريتين أمام نفس المحكمة بمكن للأطراف أن يطلبوا من نفس المحكمة:

1.   ضم الدعاوى؛

2.   إلغاء الدعوى الثانية؛

3.   التشطيب على الدعوى الأولى؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

47-                لا يترتب عن التنازل عن الدعوى:

1.   تخلي المتنازل عن موضوع الحق؛

2.   عدم الترافع أمام المحكمة؛

3.   استرجاع الرسوم القضائية؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

48-                يمكن للأطراف الطعن في الحكم بالإشهاد على التنازل عن طريق:

1.   الطعن بالتعرض؛

2.   الطعن بالاستئناف؛

3.   الطعن بالنقض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

49-                الغرفة التي تبت مسبقا في طلب إيقاف النفاذ المعجل طبقا لمقتضبات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية:

1.   الغرفة المدنية؛

2.   الغرفة الاجتماعية؛

3.   غرفة المشورة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

50-                أجل الاستئناف في أحكام قضاء الأسرة:

1.   خمسة عشر يوما؛

2.   عشرون يوما؛

3.   ثمانية أيام؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

51-                الجهة المختصة في المحكمة الابتدائية التي لها الحق في النظر في الأوامر بالأداء:

1.   رئيس المحكمة؛

2.   القاضي المكلف بقضايا التعويض؛

3.   أقدم القضاة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

 

52-                الأمر بالأداء القاضي بقبول الطلب يكون قابلا للطعن ب:

1.   التعرض؛

2.   الاستئناف؛

3.   بالنقض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

53-                أقصى أجل لتبليغ الأمر بالأداء من تاريخ النطق به:

1.   داخل أجل سنة؛

2.   داخل أجل ستة أشهر؛

3.   داخل أجل ثلاثة أشهر؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

54-                من شروط اعتبار الحائز لعقار أو حق عيني عقاري أنه فعلا حائز أن تكون:

1.   الحيازة غير متقطعة؛

2.   حيازة غير مجردة من الموجب القانوني؛

3.   حيازة خالية من الالتباس؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

55-                بعد رفض الدائن المبلغ او الشيء العروض عليه بمقتضى أمر يتم الإيداع لإبراء الذمة:

1.   بكتابة ضبط المحكمة؛

2.   بصندوق الإيداع والتدبير؛

3.   بالخزينة العامة لمملكة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

56-                تنطر أقسام القرب في:

1.   النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة؛

2.   النزاعات المتعلقة بالعقار؛

3.   الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

57-                مدة تقادم تنفيذ الأحكام المدنية:

1.   عشرة سنوات؛

2.   ثلاثون سنة؛

3.   غير محددة؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

 

58-                يقصد بتعرض الغير الخارج عن الخصومة:

1.   التعرض المقدم من طرف المدعى عليه؛

2.   التعرض المقدم من طرف ذوي حقوق المدعي؛

3.   التعرض الذي تتقدم به أطراف أخرى غير أطراف النزاع؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

59-                يختص بإصدار الأوامر بالتقييد الاحتياطي:

1.   المحافظة على الأملاك العقارية؛

2.   رئيس محكمة؛

3.   قاضي التنفيذ؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة.

60-                تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن ب:

1.   التعرض؛

2.   الاستئناف؛

3.   النقض؛

4.   جميع الأجوبة خاطئة؛


 

 

 

 

 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون