الأجهزة الإدارية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وتسييرها .
الأجهزة الإدارية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وتسييرها .
Ø رئيس مجلس الإدارة
نصت المادة الثالثة من المرسوم التطبيقي للقانون 58.00 على أنه:" يترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك".
Ø مدير مجلس الإدارة:
نصت المادة 5 من القانون 58.00 على أنه: "يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارية، ويسيرها مدير".
وقد نص المرسوم التطبيقي[1] لهذا القانون في مادته الرابعة على الاختصاصات المنوطة بمدير هذه المؤسسة من بينها:
Ø تسيير جميع المصالح التابعة للوكالة.
- تمثيل الوكالة والعمل باسمها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والأغيار.
- تمثيل الوكالة أمام المحاكم.
- تسيير مستخدمي الوكالة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
Ø مكونات مجلس إدارة الوكالة:
نصت نفس المادة الآنفة الذكر في فقرتها الثانية على أنه:" يتألف مجلس الإدارة من ممثلي الدولة".
وقد ورد تعداد المراد بممثلي الدولة في المادة الثالثة من المرسوم التطبيقي للقانون 58.00 التي نصت على ما يلي:
" يترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين:
ü الوزير المكلف بالعدل،
ü الوزير المكلف بالداخلية،
ü الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير،
ü الوزير المكلف بالمالية،
ü الوزير المكلف بالسياحة،
ü الوزير المكلف بالفلاحة،
ü الوزير المكلف بالتحية
ü الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني،
ü الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية ،
ü الوزير المكلف بالصناعة والتجارة
ü السلطة الحكومية المكلفة بالسکنی.
وبخصوص اختصاصات هذا المجلس، فقد وردت مجموعة من الاختصاصات في المادة السادسة من القانون رقم 58.00 والتي منعت مجلس الإدارة جميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 من نفس القانون.
v ومن بين هذه الاختصاصات نذكر ما يلي:
- تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات الحكومية.
- حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية و كذا كيفية التمويل و نظام الاستهلاك.
- تحديد التنظيم الإداري للوكالة على المستوى المركزي والخارجي الذي تتم المصادقة عليه وفقا للأنظمة الجاري بها العمل...
Ø المحافظ العام:
أحدث المشرع المغربي مؤسسة المحافظ العام في الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1373ه الموافق ل 29 دجنبر 1953م وحدد بمقتضاه اختصاصاته.
مؤسسة المحافظ العام بالرغم من أها مؤسسة تنتمي إداريا إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإما تقوم بدور مهم في مجال التحفيظ العقاري، سواء من حيث الإشراف والتنسيق بين مختلف المحافظات العقارية الموجودة بالمغرب أو من حيث الحرص على تطبيق المحافظين العقاريين أظهير التحفيظ العقاري[2].
[1]المرسوم رقم 2.00913 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1423/ الموافق ل 27 أغسطس 2002 بتطبيق القانون (0).58. تم نشره بالجريدة الرسمية عدد5036 بتاريخ 05 شتنبر 2002، ص 2561.
[2] عبد العزيز إزدي، نظام التحفيظ العقاري في التشريع المغربي الناشر: المؤلف، الطبعة الأولى توتير (20)2 الطليع المطبعة والوراقة الوطية م: 39