دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

الفرق بين نظرية الامير ونظرية الظروف الطارئة

 

الفقرة الأولى: نظرية الأمير

   من المعلوم أن الإدارة صاحبة المشروع بإمكانها وفي إطار استعمال اختصاصاتها أن تقوم بأي تغيير انفردي تقتضيه الظروف، غير أن هذا التغيير لا يمكن أن يشمل الشروط المالية التي تم الاتفاق عليها مع المتعاقد معها وذلك حفاظا على التوازن المالي للعقد، ففي حالة إخلال الإدارة بهذا التوازن فإنها تكون ملزمة بإصلاح وذلك بمنحه تعويضا كاملا عن التكاليف المترتبة عن هذا التغيير،وهذا ما يصطلح عليه بفعل الأمير، ويقصد به كل إجراء صادر عن السلطات العامة في الدولة من شأنه أن يرتب زيادة أعباء المتعاقد في تنفيذ سواء كان صادرا عن الإدارة المتعاقدة أو أية سلطة  عامة أخرى في الدولة، وقد يكون ذلك الإجراء إجراءا فرديا يؤثر في العقد مباشرة، مثل تعديل بعض شروطه أو أن يكون إجراء عاما كتعديل قوانين المالية أو قانون الشغل بما يزيد في أعباء المتعاقد بصفة غير مباشرة.

  ويترتب على نظرية فعل الأمير أن يعوض القضاء المتعاقد مع الإدارة تعويضا كليا يشمل الخسائر التي تحملها والمكاسب التي فاتته.

  ولا يطبق هذه النظرية على عقود القانون الخاص ولو كانت الإدارة طرفا فيها،كما يتطلب تطبيقها مجموعة من الشروط من بيتها أن يكون الإجراء صادرا عن سلطة عمومية، وأن ينتج هذا الفعل ضرر للمتعاقد، وأن لا تكون الإدارة المتعاقدة قد أخطأت بعملها الضار، وأن يكون هذا الإجراء الذي أصدرته الإدارة غير متوقع ومشروعا.

 الفقرة الثانية: نظرية الظروف الطارئة

  تتحقق نظرية الظروف الطارئة بوقوع أمور خارجة عن إرادة الإدارة وكذا المتعاقد معها ولم يكن متوقعا حدوثها عند التعاقد،فتؤدي تلك الأمور إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب. مما يصبح معه تنفيذ العقد مرهقا بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة كخفض قيمة العملة أو الزيادة في أسعار المواد الأولية... الخ.

وقد عرفت هذه النظرية تطبيقاتها في الاجتهاد القضائي، ومن أمثلة ذلك قرار غاز بوردو gaz bordeaux  الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 مارس  1916 والذي يتضح من خلاله أن الحرب العالمية قد تسببت في ارتفاع أسعار الفحم، هذا الارتفاع الذي لم يتوقعه  أطراف العقد، ولم يصبح الشركة صاحبة الامتياز لإنتاج الغاز وتوزيعه في مدينة بوردو أن تحافظ على التوازن المالي للعقد على أساس التعارف التي تم تضمينها في كناش التحملات. ما دفعها إلى تقديم طلب إلى مدينة بوردو الفرنسية ترمي من ورائه موافقتها على الزيادة في سعر ثمن الغاز لكي تتمكن من إعادة التوازن المالي للعقد إلا أن مدينة بوردو رفضت الطلب، ورفضت أيضا دفع تعويض بصفة مباشرة للشركة من أجل تغطية جزء من عجزها. فطرحت القضية أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي لاحظ من خلال القرار بأن المدينة مطالبة بتحمل النصيب الأوفر من عجز الشركة ( 90 إلى 95%) لكون الشركة كانت مهددة إن عاجلا أو آجلا بتوقيف نشاطها نتيجة هذه الظروف الغير متوقعة.


 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون