إمتحان في مادة وسائل الائتمان والأداء

إمتحان في مادة وسائل الائتمان والأداء

الأستاذ هشام زريوح


1. يمكن للحامل الشرعي للكمبيالة ممارسة دعوى الرجوع الصرفي قبل حلول ميعاد الاستحقاق في حالة:

- امتناع المسحوب عليه عن أداء الكمبيالة جزئيا أو كليا.

- الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية على الساحب الذي لم يشترط عدم تقديمها للقبول

- الحجز على أموال المسحوب عليه بدون جدوى

- توقف الساحب عن دفع ديونه عند الحلول

2. الضمان الاحتياطي الجزئي في الكمبيالة يعتبر:

- باطلا بحيث يجب أن يشمل الضمان مبلغ الكمبيالة بأكمله.

- صحيحا إذا انجز لقائدة الساحب فقط

- باطلا إذا انجز بعد ميعاد الاستحقاق

-صحيحا إذا انجز قبل انصرام أجل الاحتجاج

3 تتقادم دعوى الرجوع الصرفي التي يمارسها الحامل ضد الساحب :

- بمرور ست أشهر من تاريخ إنشاء الكمبيالة.

- بمرور ثلاث سنوات من تاريخ القيام بالاحتجاج.

- بمرور ست أشهر من تاريخ الصرام أجل الاستحقاق

- بمرور سنة يبدأ حسابها من تاريخ الاحتجاج المحرر داخل المهلة القانونية

4 من بين البيانات الإلزامية في السلد لأمر :

- بيان مقابل الوفاء.

- تاريخ ومكان توقيع السند.

- بيان عدم القبول

- اسم المسحوب عليه وتوقيعه.

5. يمكن التعرض القانوني على الشيك في حالة:

- تزوير الشيك

- الاستعمال العادي للشيك.

- التسوية أو التصفية القضائية لساحب الشبك.

- ضياع الشيك.

6 . من بين جرائم الشيك التي نصت عليها المادة 316 نجد:

- جريمة استعمال شبك مزور دون العلم بذلك.

- جريمة الشيك برصيد غير كافي

- جريمة التعرض على وفاء الشبك.

- جريمة الشيك الضمان

7 من بين البيانات الالزامية في الشيك :

- اسم الساحب وتوقيعه.

- اسم المستفيد وتوقيعه.

- اسم المسحوب عليه دون توقيعه.

- تاريخ الاستحقاق.

8 الشيك المعتمد هو :

- الشيك الذي يحمل على ظهره خطين متوازيين

- الشيك المؤشر عليه من طرف الساحب اعترافا منه بوجود مبلغ الشيك.

- الشيك الذي يحمل على وجهه خط واحد على يساره

- الشيك المؤشر عليه من طرف المسحوب عليه اعترافا منه بوجود المبلغ.

9 في حالة ورود الضمان الاحتياطي على ظهر الكمبيالة فإنه :

- يكون صحيحا بمجرد توقيع الضامن الاحتياطي.

- لا يكون صحيحا إلا بتوقيع الضامن الاحتياطي مع إدراجه صيغة تفيد الضمان الاحتياطي.

- لا يكون إلا لفائدة الساحب.

- يجب على الضامن الاحتياطي تعيين الشخص المضمون تحت طائلة البطلان

10. يكون للحامل المهمل الحق في الرجوع الصرفي على :

- المسحوب عليه القابل الذي لم يتلقى مقابل الوفاء.

- الساحب الذي قدم مقابل الوفاء

- المسحوب عليه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء

-المسحوب عليه الذي لم يقبل الكمبيالة سواء تلقى مقابل الوفاء أم لم يتلقى مقابل الوفاء

11 يتضمن محرر الاحتجاج:

- البيانات الإلزامية في الكمبيالة فقط

- اسباب رفض القبول أو الوفاء.

- اسم الشخص الملزم بالوفاء.

- مبلغ الكمبيالة فقط

12. يحق للحامل ممارسة الرجوع المبستر (الرجوع الصرفي قبل ميعاد الاستحقاق) في حالة :

- توقف الساحب عن دفع ديونه عند حلول ميعاد الاستحقاق

- الحجز على أموال المستفيد بدون جدوى.

- الحكم على صاحب الكمبيالة اشترط فيها عدم التقديم للقبول بالتصفية القضائية.

- امتناع المسحوب عليه قبول الكمبيالة جزئيا.

13 يمكن التعرض على الوفاء بمبلغ الكمبيالة في حالة:

- الحكم على الحامل بفتح مسطرة التصفية القضائية

- الحكم على المسحوب عليه بفتح مسطرة التصفية القضائية.

- ضياع أو سرقة الكمبيالة.

- الحكم على الساحب بفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية

14. يجب تقديم الكمبيالة للقبول من طرف الحامل :

- متى كانت مستحقة الأداء عند شخص ثالث يعينه الساحب.

- مستحقة الأداء في مكان أخر غير المكان المحدد في الكمبيالة.

- مستحقة الأداء بعد مدة من تحريرها.

- مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع.

15 . يمكن للضمان الاحتياطي أن:

- يرد على وجه الكمبيالة أو ورقة مستقلة

- يرد على وجه الكمبيالة دون وصلة.

- يرد على وصلة أو ورقة مستقلة.

- لا يرد على ظهر الكمبيالة إلا في حالة عدم وجود مكان للتوقيع على وجه الكمبيالة

.16. تم تنظيم الشيك في المغرب لأول مرة بواسطة :

- الظهير الصادر بتاريخ 1975/5/25 الخاص بالشيك.

- مدونة التجارة الصادرة بتاريخ 1996/08/1.

- ظهير الالتزامات والعقود الصادر بتاريخ 1913/08/12.

ظهير الصادر بتاريخ 1927/01/19.

.17. الضمان الاحتياطي في الكمبيالة :

- يمكن أن يقدم من طرف أحد المظهرين

- يقدم من طرف الموقعين في الكمبيالة دون غيرهم.

- يمكن أن يقدم من طرف الساحب.

- يقدم من طرف غير الموقعين في الكمبيالة فقط

18. في حالة قبول الكمبيالة من طرف المسحوب عليه :

- يتحلل الساحب من ضمان الوفاء وضمان القبول

- يقر بأنه مدين للساحب.

- يتحلل المظهر من ضمان القبول

- يصبح ملتزما أصليا بأداء مبلغ الكمبيالة.

19. يسوغ للمظهر إليه المرتهن :

- تظهير الكمبيالة مرة أخرى تظهيرا تاما

- تظهير الكمبيالة التي أدرج فيها الساحب شرط عدم التقديم للقبول تظهيرا توكيلي

- تظهير الكمبيالة التي تم قبولها من طرف المسحوب عليه تظهيرا توكيلي.

- تظهير الكمبيالة مرة أخرى تظهيرا تاميني

20. في التظهير التوكيلي :

- يسوغ للمسحوب عليه ولكل مدين بصفة عامة التمسك ضد الحامل الوكيل بالدفوع التي يسوغ لهم التمسك بها ضد المظهر الموكل.

- يحق للمظهر إليه تظهيرا توكيليا تظهير الكمبيالة تظهيرا تاما.

- تنقضي وكالة المظهر إليه بفقدان المظهر الموكل لأهليته.

- يحق للمسحوب عليه التمسك بالدفوع الشخصية المستمدة من العلاقات الخاصة التي تربطه بالمظهر إليه تظهيرا توكيلي.

والله ولي التوفيق



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق