إمتحان في مادة وسائل الائتمان والأداء
إمتحان في مادة وسائل الائتمان والأداء
الأستاذ هشام زريوح
1. يمكن للحامل الشرعي للكمبيالة ممارسة دعوى الرجوع الصرفي قبل حلول ميعاد الاستحقاق في حالة:
- امتناع المسحوب عليه عن أداء الكمبيالة جزئيا أو كليا.
- الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية على الساحب الذي لم يشترط عدم تقديمها للقبول
- الحجز على أموال المسحوب عليه بدون جدوى
- توقف الساحب عن دفع ديونه عند الحلول
2. الضمان الاحتياطي الجزئي في الكمبيالة يعتبر:
- باطلا بحيث يجب أن يشمل الضمان مبلغ الكمبيالة بأكمله.
- صحيحا إذا انجز لقائدة الساحب فقط
- باطلا إذا انجز بعد ميعاد الاستحقاق
-صحيحا إذا انجز قبل انصرام أجل الاحتجاج
3 تتقادم دعوى الرجوع الصرفي التي يمارسها الحامل ضد الساحب :
- بمرور ست أشهر من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
- بمرور ثلاث سنوات من تاريخ القيام بالاحتجاج.
- بمرور ست أشهر من تاريخ الصرام أجل الاستحقاق
- بمرور سنة يبدأ حسابها من تاريخ الاحتجاج المحرر داخل المهلة القانونية
4 من بين البيانات الإلزامية في السلد لأمر :
- بيان مقابل الوفاء.
- تاريخ ومكان توقيع السند.
- بيان عدم القبول
- اسم المسحوب عليه وتوقيعه.
5. يمكن التعرض القانوني على الشيك في حالة:
- تزوير الشيك
- الاستعمال العادي للشيك.
- التسوية أو التصفية القضائية لساحب الشبك.
- ضياع الشيك.
6 . من بين جرائم الشيك التي نصت عليها المادة 316 نجد:
- جريمة استعمال شبك مزور دون العلم بذلك.
- جريمة الشيك برصيد غير كافي
- جريمة التعرض على وفاء الشبك.
- جريمة الشيك الضمان
7 من بين البيانات الالزامية في الشيك :
- اسم الساحب وتوقيعه.
- اسم المستفيد وتوقيعه.
- اسم المسحوب عليه دون توقيعه.
- تاريخ الاستحقاق.
8 الشيك المعتمد هو :
- الشيك الذي يحمل على ظهره خطين متوازيين
- الشيك المؤشر عليه من طرف الساحب اعترافا منه بوجود مبلغ الشيك.
- الشيك الذي يحمل على وجهه خط واحد على يساره
- الشيك المؤشر عليه من طرف المسحوب عليه اعترافا منه بوجود المبلغ.
9 في حالة ورود الضمان الاحتياطي على ظهر الكمبيالة فإنه :
- يكون صحيحا بمجرد توقيع الضامن الاحتياطي.
- لا يكون صحيحا إلا بتوقيع الضامن الاحتياطي مع إدراجه صيغة تفيد الضمان الاحتياطي.
- لا يكون إلا لفائدة الساحب.
- يجب على الضامن الاحتياطي تعيين الشخص المضمون تحت طائلة البطلان
10. يكون للحامل المهمل الحق في الرجوع الصرفي على :
- المسحوب عليه القابل الذي لم يتلقى مقابل الوفاء.
- الساحب الذي قدم مقابل الوفاء
- المسحوب عليه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء
-المسحوب عليه الذي لم يقبل الكمبيالة سواء تلقى مقابل الوفاء أم لم يتلقى مقابل الوفاء
11 يتضمن محرر الاحتجاج:
- البيانات الإلزامية في الكمبيالة فقط
- اسباب رفض القبول أو الوفاء.
- اسم الشخص الملزم بالوفاء.
- مبلغ الكمبيالة فقط
12. يحق للحامل ممارسة الرجوع المبستر (الرجوع الصرفي قبل ميعاد الاستحقاق) في حالة :
- توقف الساحب عن دفع ديونه عند حلول ميعاد الاستحقاق
- الحجز على أموال المستفيد بدون جدوى.
- الحكم على صاحب الكمبيالة اشترط فيها عدم التقديم للقبول بالتصفية القضائية.
- امتناع المسحوب عليه قبول الكمبيالة جزئيا.
13 يمكن التعرض على الوفاء بمبلغ الكمبيالة في حالة:
- الحكم على الحامل بفتح مسطرة التصفية القضائية
- الحكم على المسحوب عليه بفتح مسطرة التصفية القضائية.
- ضياع أو سرقة الكمبيالة.
- الحكم على الساحب بفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية
14. يجب تقديم الكمبيالة للقبول من طرف الحامل :
- متى كانت مستحقة الأداء عند شخص ثالث يعينه الساحب.
- مستحقة الأداء في مكان أخر غير المكان المحدد في الكمبيالة.
- مستحقة الأداء بعد مدة من تحريرها.
- مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع.
15 . يمكن للضمان الاحتياطي أن:
- يرد على وجه الكمبيالة أو ورقة مستقلة
- يرد على وجه الكمبيالة دون وصلة.
- يرد على وصلة أو ورقة مستقلة.
- لا يرد على ظهر الكمبيالة إلا في حالة عدم وجود مكان للتوقيع على وجه الكمبيالة
.16. تم تنظيم الشيك في المغرب لأول مرة بواسطة :
- الظهير الصادر بتاريخ 1975/5/25 الخاص بالشيك.
- مدونة التجارة الصادرة بتاريخ 1996/08/1.
- ظهير الالتزامات والعقود الصادر بتاريخ 1913/08/12.
ظهير الصادر بتاريخ 1927/01/19.
.17. الضمان الاحتياطي في الكمبيالة :
- يمكن أن يقدم من طرف أحد المظهرين
- يقدم من طرف الموقعين في الكمبيالة دون غيرهم.
- يمكن أن يقدم من طرف الساحب.
- يقدم من طرف غير الموقعين في الكمبيالة فقط
18. في حالة قبول الكمبيالة من طرف المسحوب عليه :
- يتحلل الساحب من ضمان الوفاء وضمان القبول
- يقر بأنه مدين للساحب.
- يتحلل المظهر من ضمان القبول
- يصبح ملتزما أصليا بأداء مبلغ الكمبيالة.
19. يسوغ للمظهر إليه المرتهن :
- تظهير الكمبيالة مرة أخرى تظهيرا تاما
- تظهير الكمبيالة التي أدرج فيها الساحب شرط عدم التقديم للقبول تظهيرا توكيلي
- تظهير الكمبيالة التي تم قبولها من طرف المسحوب عليه تظهيرا توكيلي.
- تظهير الكمبيالة مرة أخرى تظهيرا تاميني
20. في التظهير التوكيلي :
- يسوغ للمسحوب عليه ولكل مدين بصفة عامة التمسك ضد الحامل الوكيل بالدفوع التي يسوغ لهم التمسك بها ضد المظهر الموكل.
- يحق للمظهر إليه تظهيرا توكيليا تظهير الكمبيالة تظهيرا تاما.
- تنقضي وكالة المظهر إليه بفقدان المظهر الموكل لأهليته.
- يحق للمسحوب عليه التمسك بالدفوع الشخصية المستمدة من العلاقات الخاصة التي تربطه بالمظهر إليه تظهيرا توكيلي.
والله ولي التوفيق