إمتحان في مادة التنظيم الإداري
إمتحان في مادة التنظيم الإداري
الأستاذ قاسم الطويل
قد يحتمل السؤال أكثر من جواب
1- يعتبر القانون الإداري فرعا من فروع
- القانون العام الداخلي
- القانون الدولي العام
-القانون الخاص
2- يتناول القانون الإداري :
- نشاط وأعمال السلطة التنفيذية
- أعمال السلطة التشريعية
- نشاط وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية
3- المصادر المكتوبة للقانون الإداري هي:
- الدستور
- التشريع (القوانين)
-العرف
- الاجتهاد القضائي
- القرارات التنظيمية
-المبادئ العامة للقانون
4- خصائص القانون الإداري
- قانون حديث النشأة
- قانون متطور ومرن
- قانون مقنن أو مدون
-قانون قضائي
5- الأشخاص المعنوية (الإعتبارية) الخاصة هي:
- المؤسسات العمومية
- الشركات
- الجمعيات
-المؤسسات Fondations
6- الأشخاص المعنوية (الإعتبارية) العامة هي:
-الدولة
- الأحزاب السياسية
- الجماعات الترابية
- المؤسسات العمومية
- النقابات المهنية
7- تتميز الأشخاص المعنوية العامة عن الأشخاص المعنوية الخاصة ب:
- امتيازات السلطة العامة
- قراراتها قرارات إدارية خاضعة للقانون العام
- تهدف لإشباع حاجات عامة
- تهدف لتحقيق المنفعة الخاصة
8 - تترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية نتائج يشترك فيها أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص. فماهي النتائج المترتبة على منح الشخصية المعنوية لأشخاص القانون العام؟
- الإستقلال الإداري والمالي
-عدم الأهلية للتقاضي
- مشاركة الدولة في مظاهر سلطانها
- جواز استخدام وسائل القانون العام في تحقيق وظائفها كنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات وإبرام العقود الإدارية
9- أنواع اللامركزية الإدارية هي:
- اللامركزية الترابية
- اللامركزية السياسية
- اللاتركيز الإداري
- اللامركزية المرفقية.
10- يعين الملك رئيس الحكومة من:
- الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
- الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس المستشارين
- الحزب السياسي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية
11- الإجراءات الشكلية لإعلان حالة الاستثناء من طرف جلالة الملك هي:ان يعلن عنها بظهير بعد استشارة كل من:
- رئيس الحكومة
- رئيس مجلس النواب
- رئيس مجلس المستشارين
-رئيس المحكمة الدستورية
- حل البرلمان
- توجيه خطاب إلى الأمة.
12 يمارس رئيس الحكومة
- السلطة التنظيمية
- يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
- تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
-يعين رئيس الحكومة في جميع الوظائف المدنية في الإدارات العمومية،وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية
13- اختصاصات العامل
- تمثيل السلطة المركزية في العمالة أو الإقليم
- الحفاظ على النظام العام
- القيام بمهام ضابط للشرطة القضائية
- التنسيق بين أعمال المصالح الخارجية
- ممارسة السلطة الرئاسية على جميع الموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم
- تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية
- ممارسة سلطة الوصاية على الجماعات الترابية
14- أنواع المؤسسات العامة
- المؤسسات العامة الإدارية
- المؤسسات العامة الاقتصادية ذات الصبغة التجارية والصناعية
- المؤسسات العامة المهنية (الغرف المهنية)
- المؤسسات العامة الاجتماعية
- المجموعات ذات النفع الإقتصادي
15 تمارس الجماعات الترابية
-اختصاصات ذاتية
-اختصاصات مشتركة مع الدولة
- اختصاصات منقولة إليها من الدولة
- اختصاصات مفوضة
16 يمارس الوالي والعامل المراقبة الإدارية على قرارات الرئيس ومقررات المجلس الجهوي والجماعي من خلال:
- مراقبة المشروعية
-التعرض
- التأشيرة
-الإلغاء
17- كل نزاع في هذا الشأن يبت فيه
A- القضاء العادي
B- القضاء الإداري