إمتحان في مادة التنظيم الإداري

 

إمتحان في مادة التنظيم الإداري
الأستاذ محمد الشاوي

1- رئيس مجلس الجهة في النظام القانوني المغربية:

- يعين من طرف الملك باعتباره الممثل الأسمى ورئيس الدولة

- ينتخب عبر الاقتراع العام غير المباشر باللائحة و بالتمثيل النسبي

- ينتخب بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة

- ينتخب في الدور الأول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين للمهمة

2- طبقا للدستور يحضر بالمجلس الوزاري :

- الوزراء

- كتاب الدولة

- رئيس الحكومة

- الولاة والعمال عند الضرورة

(3) تتخذ المركزية الإدارية عدة أشكال، منها :

- التركيز الإداري

- عدم التركيز الإداري

- اللاتركيز الإداري

- اللامركزية الإدارية

(4) يشمل المعنى الوظيفي لمفهوم الإدارة :

- مجموع الوسائل الموظفة لأداء النشاط الإداري

- مجموع الاشخاص المكلفين بشير شؤون الإدارة

- مجموع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الأجهزة الإدارية

-مجموع الهياكل والبنيات التي يتم عبرها تقديم الخدمات الإدارية

(5) يقصد بنظرية المجاز، ما يلي :

- الشخصية المعنوية ليست حقيقة

- الشخصية المعنوية افتراض قانوني

- الشخصية المعنوية حقيقة واقعة

- انكار وجود الشخصية المعنوية.

(6) بتداول المجلس الحكومي في :

- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛

- السياسات القطاعية

- برنامج الحكومة قبل عرضه على مصادقة البرلمان

(7) ينظم وضعية رجال السلطة بالمغرب :

- ظهير 31 يوليوز 2006

- ظهير 31 يوليوز 2007

- ظهير 30 يوليوز 2006

- ظهير 31 يوليوز 2009

(8) من وجهة نظر الفقه، تم تحصين القرارات الملكية الصادرة في المجال الإداري استنادا إلى :

- مبدأ السيادة

- مبدأ إمارة المؤمنين

- مبدأ السلطة التقديرية

- مبدأ الممثل الأسمى للامة

(9) يكمن الهدف من وراء إحداث الجماعات الترابية ترسيخ أسس :

- اللامركزية السياسية

- اللامركزية المرفقية

- اللامركزية الترابية

- اللامركزية التقنية

(10) من المبادئ المؤطرة للتنظيم الترابي بالمغرب :

- مبدأ المساواة

- مبدأ التدبير الحر

- مبدأ تقريب الإدارة من الساكنة المحلية

- مبدأ التضامن والتعاون

(11) يساعد الوزير في أداء مهامه عدد من الأجهزة المركزية. هي :

- الأمانة العامة للحكومة

- ديوان الوزير

- المصالح الخارجية

- الكتابة العامة.

(12) من شروط التفويض :

- أن يجيزه نص قانوني

- أن يكون محدد المدة؛

- أن يكون جزنيا

- أن يكون ضمنيا.

(13) يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، بمقتضى :

- الفصل 70 من الدستور

- الفصل 71 من الدستور

- الفصل 91 من الدستور

- الفصل 90 من الدستور

(14) يعتبر من رجال السلطة بالمغرب :

- المقدم

- الباشا

- الشيخ

- خليفة القائد

(15) من صور اللامركزية الإدارية :

- اللاتركيز الإداري

- اللاتمركز الإداري

- اللامركزية السياسية

- اللامركزية المصلحية

(16) تنتهي الشخصية المعنوية بشكل طبيعي

- بانصرام الأجل المحدد لانتهاء أعمالها

- بانجاز المهام والأهداف التي أنشأت من أجلها؛

- بزوال أحد الأركان أو العناصر التي تقوم عليها؛

- بموجب حكم قضائي يعرض حل الشخصية المعنوية ويضع حدا لنشاطها.

(17) تمارس الجماعات اختصاصاتها، طبقا :

- للقانون التنظيمي رقم 59.11

- للقانون التنظيمي رقم 112.14

- للقانون التنظيمي رقم 113.14

- للقانون التنظيمي رقم 114.14

(18) من الشروط الشكلية للإعلان عن حالة الاستثناء :

- وقوع أحداث من شأنها عرقلة السير العادي المؤسسات الدستورية

- استشارة رئيس الحكومة و رئيس المحكمة الدستورية؛

- التداول حول حالة الاستثناء في المجلس الوزاري

توجيه خطاب إلى الأمة من طرف الملك.

19 يتولى رئيس المجلس الجهوي:

- ممارسة السلطة التنظيمية

- القيام بمهام الشرطة الإدارية

- تنفيذ مداولات مجلس الجهة ومقرراته

- السهر على توفير الخدمات والحاجيات الضرورية لفائدة ساكنة الجهة..

(20) يقصد بالتنظيم الإداري :

- تحديد مختلف الهيئات والتنظيمات والمؤسسات التي تشتغل داخل الدولة

- بيان كيفية إنشاء الأجهزة الإدارية وتوزيع الاختصاصات بينها ؛

- تنظيم الدولة و حصر مهام السلطات العامة

- تصنيف الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة.



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق