إمتحان في مادة التنظيم الإداري
1- رئيس مجلس الجهة في النظام القانوني المغربية:
- يعين من طرف الملك باعتباره الممثل الأسمى ورئيس الدولة
- ينتخب عبر الاقتراع العام غير المباشر باللائحة و بالتمثيل النسبي
- ينتخب بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة
- ينتخب في الدور الأول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين للمهمة
2- طبقا للدستور يحضر بالمجلس الوزاري :
- الوزراء
- كتاب الدولة
- رئيس الحكومة
- الولاة والعمال عند الضرورة
(3) تتخذ المركزية الإدارية عدة أشكال، منها :
- التركيز الإداري
- عدم التركيز الإداري
- اللاتركيز الإداري
- اللامركزية الإدارية
(4) يشمل المعنى الوظيفي لمفهوم الإدارة :
- مجموع الوسائل الموظفة لأداء النشاط الإداري
- مجموع الاشخاص المكلفين بشير شؤون الإدارة
- مجموع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الأجهزة الإدارية
-مجموع الهياكل والبنيات التي يتم عبرها تقديم الخدمات الإدارية
(5) يقصد بنظرية المجاز، ما يلي :
- الشخصية المعنوية ليست حقيقة
- الشخصية المعنوية افتراض قانوني
- الشخصية المعنوية حقيقة واقعة
- انكار وجود الشخصية المعنوية.
(6) بتداول المجلس الحكومي في :
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
- السياسات القطاعية
- برنامج الحكومة قبل عرضه على مصادقة البرلمان
- ظهير 31 يوليوز 2006
- ظهير 31 يوليوز 2007
- ظهير 30 يوليوز 2006
- ظهير 31 يوليوز 2009
(8) من وجهة نظر الفقه، تم تحصين القرارات الملكية الصادرة في المجال الإداري استنادا إلى :
- مبدأ السيادة
- مبدأ إمارة المؤمنين
- مبدأ السلطة التقديرية
- مبدأ الممثل الأسمى للامة
(9) يكمن الهدف من وراء إحداث الجماعات الترابية ترسيخ أسس :
- اللامركزية السياسية
- اللامركزية المرفقية
- اللامركزية الترابية
- اللامركزية التقنية
(10) من المبادئ المؤطرة للتنظيم الترابي بالمغرب :
- مبدأ المساواة
- مبدأ التدبير الحر
- مبدأ تقريب الإدارة من الساكنة المحلية
- مبدأ التضامن والتعاون
(11) يساعد الوزير في أداء مهامه عدد من الأجهزة المركزية. هي :
- الأمانة العامة للحكومة
- ديوان الوزير
- المصالح الخارجية
- الكتابة العامة.
(12) من شروط التفويض :
- أن يجيزه نص قانوني
- أن يكون محدد المدة؛
- أن يكون جزنيا
- أن يكون ضمنيا.
(13) يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، بمقتضى :
- الفصل 70 من الدستور
- الفصل 71 من الدستور
- الفصل 91 من الدستور
- الفصل 90 من الدستور
(14) يعتبر من رجال السلطة بالمغرب :
- المقدم
- الباشا
- الشيخ
- خليفة القائد
(15) من صور اللامركزية الإدارية :
- اللاتركيز الإداري
- اللاتمركز الإداري
- اللامركزية السياسية
- اللامركزية المصلحية
(16) تنتهي الشخصية المعنوية بشكل طبيعي
- بانصرام الأجل المحدد لانتهاء أعمالها
- بانجاز المهام والأهداف التي أنشأت من أجلها؛
- بزوال أحد الأركان أو العناصر التي تقوم عليها؛
- بموجب حكم قضائي يعرض حل الشخصية المعنوية ويضع حدا لنشاطها.
(17) تمارس الجماعات اختصاصاتها، طبقا :
- للقانون التنظيمي رقم 59.11
- للقانون التنظيمي رقم 112.14
- للقانون التنظيمي رقم 113.14
- للقانون التنظيمي رقم 114.14
(18) من الشروط الشكلية للإعلان عن حالة الاستثناء :
- وقوع أحداث من شأنها عرقلة السير العادي المؤسسات الدستورية
- استشارة رئيس الحكومة و رئيس المحكمة الدستورية؛
- التداول حول حالة الاستثناء في المجلس الوزاري
توجيه خطاب إلى الأمة من طرف الملك.
19 يتولى رئيس المجلس الجهوي:
- ممارسة السلطة التنظيمية
- القيام بمهام الشرطة الإدارية
- تنفيذ مداولات مجلس الجهة ومقرراته
- السهر على توفير الخدمات والحاجيات الضرورية لفائدة ساكنة الجهة..
(20) يقصد بالتنظيم الإداري :
- تحديد مختلف الهيئات والتنظيمات والمؤسسات التي تشتغل داخل الدولة
- بيان كيفية إنشاء الأجهزة الإدارية وتوزيع الاختصاصات بينها ؛
- تنظيم الدولة و حصر مهام السلطات العامة
- تصنيف الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة.