إمتحان في مادة وسائل الأداء والائتمان

إمتحان في مادة وسائل الأداء والائتمان

عبد الرحمان حموش

الجواب يمكن أن يقع الجواب الصحيح على اقتراح واحد أو اتنين

الأسئلة

1- من بين وظائف الورقة التجارية:

- تؤدي دائما وظيفة الائتمان

- أنها أداة لنقل النقود وتنفيذ عقد الصرف

- أنها أداة للوفاء

- أنها أداة للمضاربات في بورصة القيم

2 من بين أوجه الاختلاف بين الأوراق التجارية والقيم المنقولة:

القيم المنقولة تصدرها الدولة وحدها عكس الأوراق التجارية التي تصدر عن اشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص

- قيمة القيم المنقولة تبقى دائما ثابتة عكس الأوراق التجارية

- قابلية القيم المنقولة للخصم لدى البنوك خلافا للأوراق التجارية

3- الكمبيالة المسحوبة من طرف المحامي

- باطلة

- صحيحة

- قابلة للإبطال لمصلحة الشخص المستفيد منها

-باطلة في حالة ما إذا تبين أن المحامي يحترف العمل التجاري

4- سبب إنشاء الكمبيالة

- بيان من البيانات الاختيارية للكمبيالة

- يستلزم المشرع ذكره على ذات الكمبيالة أو على الوصلة

- لا يشترط المشرع المغربي ذكره على الكمبيالة

- يفترض فيه أنه صحيح ومشروع حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك

5- لا يعتبر التشطيب على القبول رفضا للقبول إلا بشروط منها:

- أن لا يكون المسحوب عليه قد أعلن قبوله كتابة إلى الحامل أو إلى أحد الموقعين على الكمبيالة

- أن يقع قبل إرجاع الكمبيالة لحيازة الحامل

- أن يقع بعد إعلان المسحوب عليه قبول الكمبيالة كتابة إلى الحامل ولو لم يتم إرجاعها إلى هذا الأخير

- أن يتم بوسيلة من وسائل الاتصال الحديثة قبل وصول الكمبيالة إلى يد الحامل

6- الكمبيالة التي تتضمن أجالا متعاقبة للوفاء بها:

- كمبيالة باطلة

- كمبيالة صحيحة

- تكون مستحقة الأداء في التاريخ المذكور فيها أولا

- تكون مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع عليها

7- عندما يقع تحريف أحد البيانات الإلزامية للكمبيالة :

- يحتج بالبيان المحرف على الموقعين على الكمبيالة بعد التحريف

- لا يمكن الاحتجاج بالبيان المعرف تجاه جميع الموقعين على الكمبيالة

- يحتج بالبيان المحرف على الموقعين على الكمبيالة قبل التحريف

- تكون الكمبيالة باطلة

8- تشترط في التظهير عدة شروط منها:

- أن يحرر لزوما على ظهر الكمبيالة

- أن يحمل توقيع المظهر إليه

- أن يكون شاملا لكل مبلغ الكمبيالة

- أن يحرر بنفس اللغة التي حررت بها الكمبيالة

ّ9- أنواع التظهير من حيث الآثار التي تترتب عليه:

- التظهير الإسمي والتظهير على بياض والتظهير للحامل

- التظهير الناقل لملكية الكمبيالة والتظهير التوكيلي والتظهير التأميني

- التظهير الشامل لكل مبلغ الكمبيالة والتظهير الجزئي

- التظهير قبل حلول ميعاد الاستحقاق والتظهير بعد حلول ميعاد الاستحقاق والتظهير بعد انقضاء أجل إقامة الاحتجاج

10- تعتبر الكمبيالة

- عملا مدنيا

- عملا مختلطا

- عملا تجاريا إذا تم سحبها لأغراض تجارية

- عملا تجاريا بصرف النظر عن الغرض الذي سحبت من أجله

11- اختر الجواب أو الأجوبة الصحيحة مما يلي:

- لا يغني احتجاج عدم القبول عن احتجاج عدم الوفاء

- في حالة التسوية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول، يعفى الحامل من إقامة الاحتجاج

- في حالة التصفية القضائية للمسحوب عليه، يستطيع الحامل الرجوع الصرفي على الموقعين شريطة إقامة احتجاج عدم الوفاء

- حالات إعفاء حامل الكمبيالة من تقديم الاحتجاج واردة في مدونة التجارة على سبيل المثال

12- اختر الجواب أو الأجوبة الصحيحة مما يلي:

- تتقادم دعوى الساحب الصرفية في مواجهة الضامن الاحتياطي للمسحوب عليه القابل للكمبيالة بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق

- تتقادم دعوى الحامل الصرفية في مواجهة الضامن الاحتياطي للمسحوب عليه القابل للكمبيالة بمضي سنة من تاريخ إقامة الاحتجاج

- تتقادم دعوى المظهرين الصرفية في مواجهة الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ رفع دعوى الرجوع عليهم

- -تتقادم دعوى الحامل الصرفية في مواجهة الساحب بمضي ستة أشهر من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا احتجاج

13- التظهير التوكيلي

- يعني توكيل المظهر إليه لاستخلاص مبلغ الكمبيالة عند الاستحقاق لحساب المظهر

- يشترط فيه أن يكون صريحا ولو لم يتم إرفاقه بتوقيع المظهر

- يترتب عليه تطهير الدفوع كما هو الشأن بالنسبة للتظهير الناقل لملكية الكمبيالة

- ينتهي لزوما بوفاة الموكل أو بفقده لأهليته

14 تكون الكمبيالة مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع عليها :

- إذا نص الساحب على أنها واجبة الأداء بمجرد الاطلاع

- إذا كانت خالية من تحديد تاريخ إنشائها

- إذا لم تتضمن تاريخ استحقاقها

- إذا تضمنت بيان " الرجوع بدون احتجاج "

-15 احتجاج عدم الوفاء

- يمكن إعفاء حامل الكمبيالة منه إذا تضمنت الكمبيالة بيان الرجوع بدون احتجاج

- يعفى الحامل من إقامته إذا سبق له أن أقام احتجاج عدم القبول

- يترتب على عدم إجرائه سقوط حق الحامل في الرجوع على الموقعين في جميع الأحوال

- يمكن إقامته في وثيقة رسمية أو عرفية حسب اختيار حامل الكمبيالة

16- يجب على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول:

- إذا اشترط الساحب وجوب تقديمها للقبول

- إذا كانت مستحقة الأداء بعد مدة من تاريخ إنشائها

- إذا كانت مستحقة الأداء في تاريخ معين

- إذا كانت مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع

-17 تستثنى من قاعدة منع التعرض على الوفاء بالكمبيالة.

- حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول

- حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه

- حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها

- حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل

18- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان إنشائها:

- تكون الكمبيالة باطلة

- يكون مكان إنشائها هو المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه

- يكون مكان إنشائها هو المكان المذكور بجانب اسم الساحب

- يفترض أن مكان الوفاء بالكمبيالة هو نفسه مكان إنشائها

19 من بين الدفوع التي يمكن التمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية.

- الدفوع الناشئة عن نقصان الأهلية وانعدامها

- الدفع ببطلان شرط يحرمه القانون

- الدفوع الشخصية المستمدة من العلاقات بين المدين المدعى عليه بسبب الكمبيالة والساحب

- الدفوع الشخصية المستمدة من العلاقة بين المدين المدعى عليه بسبب الكمبيالة و الحاملين السابقين للكمبيالة

20 القبول الجزئي للكمبيالة:

- يعتد به قانونا

- يعتبر بمثابة رفض للقبول

- لا يكون قانونيا إلا إذا ذكر المبلغ المقبول في صيغة القبول

- ليس حقا خالصا للمسحوب عليه، وبالتالي يمكن للحامل رفضه

بالتوفيق


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق