إمتحان في مادة التنظيم الإداري

إمتحان في مادة التنظيم الإداري

الأستاذ المؤطر محمد الشاوي

اختر (ي) الجواب الصحيح أو الأجوبة الصحيحة من بين الخيارات المطروحة

1- رئيس المجلس الجماعي في النظام القانوني المغربي :

- ينتخب بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة

- ينتخب في الدور الأول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم

- ينتخب عبر الاقتراع العام غير المباشر باللائحة وبالتمثيل النسبي في دورتين

- ينتخب في الدور الأول باقتراع اغلبية الأعضاء المشكلين للمجلس الجماعي

2 المجلس الوزاري وطبقا للدستور:

- ينعقد بمبادرة من الملك؛

- يتداول في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والنظام العام للدولة

- ينعقد بطلب من رئيس الحكومة

- يتداول في التدابير الاستراتيجية المتعلقة بسياسة الدولة.

3- من صور المركزية الإدارية :

- المركزية المطلقة

- المركزية النسبية؛

-المركزية الوزارية

- المركزية الحكومية.

4- يشمل المعنى العضوي لمفهوم الإدارة :

- مجموع الأشخاص المكلفين بتدبير شؤون الإدارة

- مجموع الوسائل والأليات الموظفة لأداء النشاط الإداري

- مجموع الأنشطة والأعمال التي تقوم بها الأجهزة الإدارية

- مجموع الهياكل والبنيات التي يتم عبرها تقديم الخدمات الإدارية

5- يعتبر من الأشخاص المعنوية الترابية :

- الدوائر والمقاطعات

- العمالات والأقاليم

- الجامعات

- الدولة.

6- يساعد الوزير في أداء مهامه عدد من الأجهزة الخارجية، هي :

- الأمانة العامة للحكومة

-المصالح الجهوية

- المفتشية العامة؛

- ديوان الوزير.

7- يمارس العامل اختصاصات محددة في مجال الشرطة القضائية، بموجب :

- المادة 28 من قانون التنظيم القضائي للمملكة؛

- المادة 28 من قانون المسطرة المدنية

- المادة 28 من قانون المسطرة الجنائية

- المادة 28 من الظهير المنظم لهيئة رجال السلطة.

8- يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة له على الأقل :

- لجنة دائمة واحدة

- ثلاث لجان دائمة

-خمس لجان دائمة

- سبع لجان دائمة.

9- من وجهة نظر القضاء، تكون الظهائر الملكية المتخذة في المجال الإداري بطبيعتها :

- قابلة للطعن أمام القضاء

- مكتسبة للصبغة الإدارية؛

-مشمولة برقابة القاضي الإداري؛

- محصنة من أي طعن قضائي

10- يتولى رئيس مجلس الجماعة

-إعداد برنامج التنمية والسهر على تنفيذها

- ممارسة السلطة التنظيمية

- تنفيذ مداولات المجلس الجهوي ومقرراته؛

- القيام بمهام الشرطة الإدارية.

11- المجلس الحكومي وطبقا للدستور:

- ينعقد بمبادرة من الملك

- يتداول في التدابير الإستراتيجية المتعلقة بسياسة الدولة؛

- ينعقد بطلب من الوزراء

- يتداول في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وبالنظام العام

12- من صور اللامركزية الإدارية :

- اللامركزية المصلحية

- اللامركزية السياسية

- اللامركزية المرفقية

- اللامركزية الاقتصادية.

13- يقصد بالقضاء الإداري المفوض أن :

- قرارات مجلس الدولة يتوقف نفاذها على موافقة الملك

- قرارات مجلس الدولة تم تفويض صلاحية المصادقة عليها لجهة أخرى

- قرارات مجلس الدولة أصبحت نهائية ومازمة للجميع

- قرارات مجلس الدولة معلقة على شرط واقف.

14- تنتهي الشخصية المعنوية بشكل إجباري :

- بانجاز المهام والأهداف التي أنشئ من أجلها الشخص المعنوي

- بزوال أحد الأركان أو العناصر التي يقوم عليها الشخص المعنوي

- بتحقق الشروط والأوضاع التي حددها القانون لحل الشخص المعنوي

- بموجب حكم قضائي بفرض حل الشخص المعنوي ويضع حدا لنشاطه.

15- يتميز التفويض بعديد الخصائص، منها :

- أنه حق جزئي؛

- أنه حق مطلق

-أنه حق أصيل

- أنه حق كلي

16 من الشروط الموضوعية للإعلان عن حالة الاستثناء

- استشارة مجلس النواب ومجلس المستشارين

- أن يقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات السياسية؛

- الإعلان عن حالة الاستثناء عبر خطاب موجه إلى الأمة

- أن تكون حوزة التراب الوطني مهددة.

17- تمارس الجهات اختصاصاتها، طبقا :

- للقانون التنظيمي رقم 110.14

- للقانون التنظيمي رقم 111.14

- للقانون التنظيمي رقم 112.14

- للقانون التنظيمي رقم 113.14

18- يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية التنفيذية بمقتضى:

- الفصل 87 من الدستور

- الفصل 88 من الدستور

- الفصل 89 من الدستور

- الفصل 90 من الدستور.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق