إمتحان في مادة التنظيم الإداري
إمتحان في مادة التنظيم الإداري
الأستاذ المؤطر محمد الشاوي
اختر (ي) الجواب الصحيح أو الأجوبة الصحيحة من بين الخيارات المطروحة
1- رئيس المجلس الجماعي في النظام القانوني المغربي :
- ينتخب بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة
- ينتخب في الدور الأول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم
- ينتخب عبر الاقتراع العام غير المباشر باللائحة وبالتمثيل النسبي في دورتين
- ينتخب في الدور الأول باقتراع اغلبية الأعضاء المشكلين للمجلس الجماعي
2 المجلس الوزاري وطبقا للدستور:
- ينعقد بمبادرة من الملك؛
- يتداول في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والنظام العام للدولة
- ينعقد بطلب من رئيس الحكومة
- يتداول في التدابير الاستراتيجية المتعلقة بسياسة الدولة.
3- من صور المركزية الإدارية :
- المركزية المطلقة
- المركزية النسبية؛
-المركزية الوزارية
- المركزية الحكومية.
4- يشمل المعنى العضوي لمفهوم الإدارة :
- مجموع الأشخاص المكلفين بتدبير شؤون الإدارة
- مجموع الوسائل والأليات الموظفة لأداء النشاط الإداري
- مجموع الأنشطة والأعمال التي تقوم بها الأجهزة الإدارية
- مجموع الهياكل والبنيات التي يتم عبرها تقديم الخدمات الإدارية
5- يعتبر من الأشخاص المعنوية الترابية :
- الدوائر والمقاطعات
- العمالات والأقاليم
- الجامعات
- الدولة.
6- يساعد الوزير في أداء مهامه عدد من الأجهزة الخارجية، هي :
- الأمانة العامة للحكومة
-المصالح الجهوية
- المفتشية العامة؛
- ديوان الوزير.
7- يمارس العامل اختصاصات محددة في مجال الشرطة القضائية، بموجب :
- المادة 28 من قانون التنظيم القضائي للمملكة؛
- المادة 28 من قانون المسطرة المدنية
- المادة 28 من قانون المسطرة الجنائية
- المادة 28 من الظهير المنظم لهيئة رجال السلطة.
8- يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة له على الأقل :
- لجنة دائمة واحدة
- ثلاث لجان دائمة
-خمس لجان دائمة
- سبع لجان دائمة.
9- من وجهة نظر القضاء، تكون الظهائر الملكية المتخذة في المجال الإداري بطبيعتها :
- قابلة للطعن أمام القضاء
- مكتسبة للصبغة الإدارية؛
-مشمولة برقابة القاضي الإداري؛
- محصنة من أي طعن قضائي
10- يتولى رئيس مجلس الجماعة
-إعداد برنامج التنمية والسهر على تنفيذها
- ممارسة السلطة التنظيمية
- تنفيذ مداولات المجلس الجهوي ومقرراته؛
- القيام بمهام الشرطة الإدارية.
11- المجلس الحكومي وطبقا للدستور:
- ينعقد بمبادرة من الملك
- يتداول في التدابير الإستراتيجية المتعلقة بسياسة الدولة؛
- ينعقد بطلب من الوزراء
- يتداول في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وبالنظام العام
12- من صور اللامركزية الإدارية :
- اللامركزية المصلحية
- اللامركزية السياسية
- اللامركزية المرفقية
- اللامركزية الاقتصادية.
13- يقصد بالقضاء الإداري المفوض أن :
- قرارات مجلس الدولة يتوقف نفاذها على موافقة الملك
- قرارات مجلس الدولة تم تفويض صلاحية المصادقة عليها لجهة أخرى
- قرارات مجلس الدولة أصبحت نهائية ومازمة للجميع
- قرارات مجلس الدولة معلقة على شرط واقف.
14- تنتهي الشخصية المعنوية بشكل إجباري :
- بانجاز المهام والأهداف التي أنشئ من أجلها الشخص المعنوي
- بزوال أحد الأركان أو العناصر التي يقوم عليها الشخص المعنوي
- بتحقق الشروط والأوضاع التي حددها القانون لحل الشخص المعنوي
- بموجب حكم قضائي بفرض حل الشخص المعنوي ويضع حدا لنشاطه.
15- يتميز التفويض بعديد الخصائص، منها :
- أنه حق جزئي؛
- أنه حق مطلق
-أنه حق أصيل
- أنه حق كلي
16 من الشروط الموضوعية للإعلان عن حالة الاستثناء
- استشارة مجلس النواب ومجلس المستشارين
- أن يقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات السياسية؛
- الإعلان عن حالة الاستثناء عبر خطاب موجه إلى الأمة
- أن تكون حوزة التراب الوطني مهددة.
17- تمارس الجهات اختصاصاتها، طبقا :
- للقانون التنظيمي رقم 110.14
- للقانون التنظيمي رقم 111.14
- للقانون التنظيمي رقم 112.14
- للقانون التنظيمي رقم 113.14
18- يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية التنفيذية بمقتضى:
- الفصل 87 من الدستور
- الفصل 88 من الدستور
- الفصل 89 من الدستور
- الفصل 90 من الدستور.