حالات انعدام الأهلية
انعدام الأهلية
-يعتبر الشخص عديم الاهليه اذا كان :
1- حالة الصغير غير المميز
- أقل من 12 سنة، عديم التمييز وتصرفاته باطلة بطلنا مطلقا، ما يجعل الالتزامات، كأن لم تكن سواءا كان نافعا أو ضارا أو دائرا بين النفع والضرر ، ويتم الحجر عليه بقوة القانون لصغر سنه.
2- حالة المجنون وفاقد العقل
-تعتبر تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا وعديم الأثر.
- يتوجب للحجر عليه صدور حكم بالحجر من المحكمة.